محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ .................... وشهرته.....................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بتاريخ.../ .../ ....
في القضية رقم.......... لسنة......... جنايات قسم أول...........................
ورقم....... لسنة..............................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة...................... وشهرته....................... - لأنه في يوم.../ .../ .... بدائرة قسم أول............... محافظة................. - أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 1/ 1 , 2 , 7/ 1 , 34/ 1 , بند أ و2 بند 6 , 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.
وبجلسة.../ .../ .... قضت محكمة جنايات..................... حضوريا بمعاقبة............................. حسين وشهرته.................... بالسجن المؤبد وتغريمه............... جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه........................ وشهرته.................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم بسجن.......... برقم............. بتاريخ.../ .../ .... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى إجراء باطل هو تفتيش الطاعن والقبض عليه دون أن تكون الجريمة في حالة تلبس صحيحة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على الدفع الجوهري ببطلان هذا الإجراء - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفي مسئولية الطاعن - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل لا أصل له من الأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى إجراء باطل هو تفتيش الطاعن والقبض عليه دون أن تكون الجريمة في حالة تلبس صحيحة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على الدفع الجوهري ببطلان هذا الأجراء: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان تفتيش الطاعن وأقام الدليل على ذلك من قوله أن حالة التلبس بالجريمة لم تكن قائمة حال توجه ضابطي الواقعة - الرائدين/ ......................و........................ لإجراء الضبط - وإنما توجها لإجراء الضبط والتفتيش بناء على اتفاق الأول مع المرشد السري على وقت ومكان الضبط والتفتيش حال عرض الطاعن المخدر على الضابط لبيعه وتسليمه له - مما يعد افتعالاً من الضابطين لحالة التلبس
لم تكن قائمة.
واستند الدفاع في ذلك إلى أنه يشترط لقيام حالة التلبس أن تكون قد ظهرت عرضًا لمأمور الضبط القضائي نتيجة إدراكه ومعاينته لها بنفسه وبإحدى حواسه شخصيًا - حيث لا يكفي لتوافرها علمه بتوافرها رواية عن غيره - سواء كان هذا الغير مبلغًا أو مرشدًا أو واحدًا من أعوانه.
وكذلك أقام الدفاع الدليل على افتعال التلبس بناء على اتفاق هذين الضابطين فيما بينهما وما تلقياه من تعليمات من رئيسهما العميد رئيس منطقة.................... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط الطاعن وتفتيشه بناء على خطة وضعوها سويًا - على نحو ما هو مستفاد من محضر الضبط وأقوال ضابطي الوقعة واثبات قيامهما بمأمورية الضبط في دفتر أحوال الإدارة والذي جاء به قيامهما وقوة من الشرطة السريين بسيارات الإدارة الملاكي لمأمورية سرية معلومة للسيد رئيس المنطقة - وذلك في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم.../ .../ .... والذي أثبت السيد وكيل النيابة المحقق الاطلاع عليه - وأن إثبات المأمورية على هذا النحو لا يتأتى إلا إذا كان الهدف منها هو الضبط والتفتيش وليس مجرد جمع معلومات أو تحريات أو التحقق من صحة بلاغ المرشد من أن هناك شخصًا يعرض مخدرات للبيع. وحيث جاء بأقوال ضابطي الواقعة تكليفهم بالانتقال ومعهم القوة ونشر أفرادها برئاسة الرائد/ ........................... بطريقة مستترة استعدادًا للضبط حال مشاهدتهم إخراج الطاعن للمخدر لعرضه على الرائد/ .......................... الذي يتظاهر برغبته في الشراء.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص5 (وحيث إنه عن الدفع المبدي ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه بقالة انتفاء حالة التلبس وسعي ضابط الواقعة إلى اختلاقها فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون - ذلك أن المقرر أنه لئن كانت حالة التلبس بالجريمة منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ذلك لا يتعارض مع إمكان تحايل مأمور الضبط القضائي للكشف عن الجريمة المتلبس بها طالما أنه لم يلجأ في ذلك إلى أساليب غير مشروعة ذلك أن تحايل رجل الضبط لإظهار حالة التلبس باستعمال الطرق المشروعة لا يؤثر على الإطلاق على قيام تلك الحالة وعلى صحة جميع الإجراءات التي تتبع بعد ذلك - ولا يمكن الاحتجاج بحريات الأفراد والتي لم تمس بسوء إزاء الإجراء أو الأسلوب المشروع الذي لجا إليه رجل الضبط للكشف عن الجريمة وهي في حالة تلبس - ذلك أن مهمة الأخير هي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها - فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعد صحيحًا طالما أنه لم يتدخل في خلق الجريمة بطريقة الغش والخداع والتحريض على مقارفتها - وترتيبًا على ذلك فإن تظاهر رجل الضبط برغبته في شراء مخدر من المتهم وتقديم الأخير المخدر له ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها - ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق ومما قرر به ضابط الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة أنه وإثر إبلاغه من أحد مصادره السرية بعرض المتهم كمية من مخدر الهيروين للبيع فطلب منه أن يوهم المتهم بأن لدية الراغب في الشراء على أن يقوم هو بدور المشتري فتقابل مع مصدره السري بالقرب من مكان وجود المتهم والذي اصطحبه إلى مكان وجود الأخير وأجرى التعارف بينهم بعد أن تظاهر الضابط بأنه راغب في شراء كمية مخدر الهيروين التي يعرضها المتهم للبيع توصلا إلى الكشف عن هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبها وحين سأل المتهم ضابط الواقعة والذي تظاهر بالشراء عن الكمية التي يود شراءها فطلب إليه الضابط أن يشاهد بعينه هذا المخدر ليتحقق من جودتها حتى يحدد له الكمية التي يود شراءها وثمنها فأخرج له منها لفافة من الورق المذهب قدمها له طواعية واختيارًا بعد أن فضها أمامه ليشاهدها بعينه ويقوم بفحصها ليقف على مدى جودتها فأبصر المتهم " يعني الضابط " بعينه بداخل هذه اللفافة مسحوق بيج اللون تحقق بخبرته الشرطية في مجال مكافحة المخدرات أنه يشبه جوهر الهروين المخدر - ومن ثم فإن سلوك ضابط الواقعة على هذا النحو يعد مشروعًا باعتبار أن الكشف عن الجرائم هو اختصاصه الأصيل توصلاً إلى معاقبة مرتكبيها سيما وأن جريمة إحراز المخدر المضبوط قد وجدت لديه وتوافرت في حقه قبل أن يسعى ضابط الواقعة بإجرائه المشروع للكشف عنها - ومن ثم فإن ما أتاه الأخير على النحو السالف بيانه من محاولة شرائه المخدر المضبوط من المتهم تتوافر به حالة التلبس بجناية إحراز المتهم مخدر الهيروين المضبوط والتي تجيز لضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ قام ضابط الواقعة بالقبض على المتهم وتفتيشه وجناية إحرازه مخدر الهيروين المضبوط متلبس بها ومن ثم يكون إجراء القبض على المتهم وتفتيشه قد وقع صحيحًا في حكم القانون وهو الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع ببطلانه).
وهذا الرد من أسباب الحكم على الدفع بعدم توافر حالة التلبس غير سديد - وذلك لأنها لم تبحث الأوجه التي تمسك بها دفاع الطاعن لإثبات أن ضابطي الواقعة قاما بالمأمورية ومعهم قوة من الشرطة السريين بعدة سيارات ملاكي تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبتكليف العميد مدير منطقة....................... وبتخطيطهم بغرض ضبط الطاعن حال تسليمه المخدرات للرائد/ .............................. على زعم منهم بتوافر حالة التلبس رغم عدم توافرها وذلك لعدم معاينة أي منهم هذه الحالة بنفسه على النحو الذي يتطلبه القانون الذي يشترط لمشروعية معاينة ضابط الواقعة لمظاهر حالة التلبس أن تكون هذه المعاينة قد تمت عرضًا في وقت يكون مأمور الضبط متواجدًا فيه في المكان الذي يحق له التواجد فيه - سواء باعتباره فردًا عاديًا أو باعتباره مأمورًا للضبط القضائي - فإذا تدخل بفعل منه لإيجاد حالة التلبس التي لم تكن قائمة وشاركه فيها آخر - مرشد سري - ليس من مأموري الضبط القضائي المكلفين بالتحري عن الجرائم - فإن ذلك يعد منه عملاً غير مشروع وتحريضًا منه على الجريمة - ويبطل الدليل المستمد من الضبط الذي يستند إلى هذه الحالة.
ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم لم تتعرض لتمحيص الأدلة التي تمسك بها دفاع الطاعن لإثبات بطلان القبض والتفتيش وقيامهما على أساس حالة تلبس مفتعلة وغير صحيحة في نظر الواقع والقانون لأن ضابطي الواقعة لم يعايناها بنفسيهما وإنما عاينها المرشد السري ثم افتعل الضابطان سببًا غير مشروع من شأنه افتعال معاينة جديدة من الشاهد الأول - الرائد/ ....................... عندما توجه إلى مكان الضبط.
الأمر الذي يعيب الحكم بالاستناد إلى قبض وتفتيش باطلين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 5/ 1935 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 381 ص 483، 15/ 11/ 1943 جـ 6 رقم 257 ص 333، 16/ 10/ 1944 جـ 6 رقم 375 ص 515، 30/ 12/ 1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 184 ص 1011، 1/ 3/ 1966 س 17 رقم 42 ص 221، 17/ 5/ 1979 س 30 رقم 124 ص 584، 25/ 5/ 1983 س 34 رقم 138 ص 687، 9/ 11/ 1983 س 34 رقم 186 ص 934، 8/ 10/ 1984 س 35 رقم 139 ص 632، 3/ 4/ 1985 س 36 رقم 88 ص 524، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية ط3 سنة 1995 ص 422 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص 359 - 361).
ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفي مسئولية الطاعن: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال ضابطي الواقعة - الرائد/ ........................ والرائد/ ........................ - وأوردت مضمون أقوال الشاهد الأول ثم أردفت بعد ذلك بقولها أن الشاهد الثاني شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.
وهذا البيان من أسباب الحكم المتعلق بأقوال الشاهدين إنما هو بيان معيب - ومن أهم أوجه الخطأ في بيان الشاهدين ما يأتي: -
1- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد الثاني بتحقيقات النيابة العامة ص 22 انه كان مكلفًا في المأمورية بتنفيذ ما كلفة به السيد العميد رئيس المنطقة بضبط المتهم.......................... - وهى عبارة من شأنها التأكيد بأنه وزميله الشاهد الأول قاما بمأمورية ضبط الطاعن دون إذن من النيابة العامة وافتعال حالة التلبس - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى.
2- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد الثاني بتحقيقات النيابة ص 24 بأن الرؤيا كانت واضحة لأن الدنيا كانت نهار وأن الشارع كان مزدحمًا نسبيًا بالمارة - وهذا خلاف ما قرره الشاهد الأول ص 14 أن الطريق كان شبه خالي من المارة - ولم تفطن أسباب الحكم إلى هذا الخلاف المتعلق بمدى إمكان حدوث واقعة الضبط على النحو الذي انتهى إليه الحكم - ولو أنها تنبهت إليه لانتهى الحكم إلى غير ما انتهى إليه.
3- ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد نقلت بيان مضمون أقوال شاهدي الواقعة بيانًا معيبًا بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها ولو أن المحكمة تبين لها هذا الخطأ لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - فضلاً عن عدم الإحاطة لوقائع الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833 , 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل لا أصل له من الأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة واقعة الضبط على النحو الذي شهد به ضابطًا الواقعة - .................. و.................... - وذلك لما قرراه بالتحقيقات وما ورد بمحضر الضبط أن الطاعن كان يرتدى حال ضبطه صديري أسفل الجلباب الذي كان يرتديه وأنه قام بإخراج الكيس من هذا الصديري - وأنه تبين من مناظرة النيابة العامة للمتهم عقب الضبط أنه لا يرتدي صديري.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بقولها ص 6 - 7 (وحيث أنه مما أثاره دفاع المتهم من أنه قد تبين لدى مناظرة النيابة العامة للمتهم أنه لم يكن يرتدى السترة الداخلية - الصديرى - والذي قرر ضابط الواقعة أنه عثر بجيبه الأيمن على المبلغ النقدي المضبوط وبجيبه الأيسر الأعلى على الهاتف المحمول المضبوط فإنه لا ينال من اطمئنان المحكمة إلى ما سطره ضابط الواقعة بمحضر الضبط وما قرره به بالتحقيقات - ذلك أنه من المتصور أن يتخلى المتهم عن هذا الصديري خلال فترة حجزه بعد ضبطه وحتى عرضه على النيابة صباح اليوم التالي لضبطه ومن ثم تلتفت المحكمة عما إثارة الدفاع في هذا الشان بعد أن اطمأنت إلى ما سطره ضابط الواقعة بالأوراق وما قرر به بالتحقيقات).
ولما كان هذا الرد من أسباب الحكم على الدفع بعدم صحة الواقعة لعدم ارتداء الطاعن الملابس التى يدعى ضابط الواقعة أنه كان يرتديها - استنادًا من هذه الأسباب إلى أنه من المتصور أن يكون الطاعن قد تخلى عن الصديري الذي كان يرتديه وأخرج منه الكيس الذي يحتوى على لفافات الهيروين المنسوب له إحرازها - مع أن هذا التخلي عن الصديري أمر يتعذر حدوثه من المتهمين في جرائم المخدرات لشدة الحراسة التى تفرض عليهم حتى عرضهم على النيابة بحالة الملابس التى كانوا عليها حال الضبط - ومن ثم لا يتصور حدوثه - خلافا لما ارتأته أسباب الحكم - ويؤكد ذلك حرص ضابط الواقعة - الشاهد الأول على سرية ما جاء بمحضره فاثبت في نهايته أنه أجرى تحريز هذا المحضر والختم عليه بالجمع الأحمر.
فإنه يتبين أن أسباب الحكم قد استندت في التدليل على صحة واقعة الضبط بدليل ليس واردًا ولا أصل له بالأوراق - وهو تخلى الطاعن عن قطعة من ملابسه الداخلية كانت موضوعًا للادعاء بإخفاء المخدر به - وذلك خلافًا لظاهر الحال ومجريات الأمور - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 2/ 5/ 1929 المجموعة الرسمية السنة 46 قضائية، 2/ 1/ 1930 السنة 47 قضائية - المحاماة السنة 10 ص 428، 3/ 2/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 30 ص 108، 16/ 2/ 1959 س 12 رقم 69 ص 312، 3/ 2/ 1959 س 10 رقم 36 ص 163، 21/ 1/ 1982 س 33 رقم 13 ص 72، 29/ 12/ 1988 الطعن رقم 427 لسنة 58 ق المحاماة س 70 ص 18).
رابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التى أدين عنها المتهم - من فعل مادي وقصد جنائي - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز المخدرات ما يدل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم - وذلك بإبراز الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة المحظورة قانونًا - خصوصا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلاً.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأدلة على ما انتهت إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما ضبط بداخل الكيس الذي قيل بإخراجه له من طيات ملابسه من المواد التى تبين أنها مواد مخدرة - ونسب إليه إحرازها - أنها من المواد المحظور التعامل فيها - مع أنه أنكر حيازتها أو إحرازها بما كان يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم - والذي لا يجوز افتراضه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار إسنادًا لما ارتآه من أقوال ضابط الواقعة من تظاهره بشراء المخدر من الطاعن حال عرضه المخدر للبيع ومن عدد اللفافات التى كانت بداخل الكيس مع أن رواية هذا الضابط وزميله لواقعة الضبط لا تتفق مع الواقع والمنطق والقانون وهو ما تمسك به دفاع الطاعن وكذلك فإن ما استدل به الحكم على توافر قصد الاتجار لا يكفى لإثبات هذا القصد الذي قد يكون هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو قصدًا آخر غير الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجودة من أوراق الدعوى.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المعنوي في جريمة إحراز المخدر والتى أدان عنها الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 6/ 6/ 1914 المجموعة الرسمية س 16 ص 5، 28/ 2/ 1920 المحاماة س 1 رقم 102 ص 499، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، 16/ 6/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 171 ص 676 , 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521 , الطعن 1151 لسنة 26 ق جلسة 15/ 5/ 1957 س 8 ص 41 , الطعن 554 لسنة 31 ق جلسة 5/ 12/ 1961 س 12 ص 962، الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/ 10/ 1962 س 33 ص 677).
خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى ما ثبت تقرير المعمل الكيماوي وأورد بيانه ص 4 أنه (ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المسحوق البيج اللون الذي حوته اللفافات المضبوطة لجوهر الهيروين المخدر ويزن قائمًا 20.10 جرام).
إلا أن الحكم أغفل ما جاء بهذا التقرير ص 28 وصف الحرز المرسل للبحث أنه (حرز عبارة عن مظروف بريد جوي بداخله كيس بلاستيك شفاف أزرق بداخله أربعة وعشرون لفافة ذهبية بداخل كل منهم مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين وزنت بميزان النيابة غير الحساس عشرون جرامًا).
ولما كان الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة لم تقم بوزن الحرز وإنما أجرت إعادة تحريزه فقط بعد عرضة على المتهم (ص 11) وقررت إرساله للمعمل الكيماوي لفحصه وبيان كنه المادة المضبوطة - (ص 12) وكان قد سبق للشاهد الأول ضابط الواقعة قيامه بوزنه بميزان إدارة مكافحة المخدرات على ميزانها غير الحساس فوزن 20 جرامًا تقريبًا - وكان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان هذا الإجراء.
فإنه يتبين أن أسباب الحكم لم تتحقق من صحة إجراء وزن المادة المخدرة المضبوطة والجهة القائمة بالوزن ومن صحة ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي (المخالف للحقيقة) ولو أن المحكمة تبنيت ذلك لتغير وجه السير في الدعوى فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي - فضلاً عن القصور في التسبيب - بما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص162 , 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944 , 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77 , 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88 , 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 294 ص806 , 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939 , 1/ 2/ 1970 س21 ص207).
سادسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإخلاله بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم معقولية واقعة الضبط كما رواها شاهداها - ضابطا الواقعة - واستند الدفاع في ذلك إلى أنه من غير المعقول أن يخرج الطاعن كيسًا من البلاستيك بداخله 24 لفافة بكل منها مسحوق الهيروين المخدر من طيات ملابسة ويفض إحداها عارضًا ما بداخلها على الضابط وذلك على قارعة الطريق المزدحم بالمارة - وهو طريق وسط مصانع كما يقول الشاهدان وكان ذلك من وقت خروج ودخول العمال حال تغيير نوبات العمل - كما أن أيا من الضابطين لم يذكر المكان الذي كان يخفي فيه الطاعن ذلك الكيس من بين قطع الملابس التي يرتديها - ذلك لأن أيا منها ليس به جيب يتسع للاحتفاظ بالكيس البلاستيك المحتوي على اللفافات المضبوطة - فضلا عن أن إخراج الطاعن لهذا الكيس من ملابسه الداخلية وفي ذلك المكان أمر مستغرب وملفت للأنظار - كما أضاف الدفاع أن الشاهد الأول - الرائد/ ................. ذكر بأقواله أنه لا يتذكر أسماء مرافقيه من رجال الشرطة السريين حال الضبط وكثرة المأموريات مع أنه سئل في صباح اليوم التالي لتحرير المحضر الذي حرره في الساعة العاشرة من مساء اليوم السابق ولم يكن هناك ثمة مأموريات ضبط كما يدعي.
كما لا يتصور أن يكون قد نسى أسماء أفراد القوة الذين كانوا بصحبته حال الضبط - وعددهم خمسة كما جاء بأقوال الضابطين - وحيث انتهى الدفاع من ذلك إلى أن للواقعة صورة أخرى غير التي رواها الضابطان.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه لو صح لتغير وجه السير في الدعوي.
فان الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1014 لسنة 31ق جلسة 2/ 4/ 1962 س13 ص280 , 30/ 10/ 1961 س12 رقم 167 ص847 , 1/ 7/ 1954 س5 رقم 275 ص895 , 27/ 4/ 1953 س4 رقم 273 ص715 , 21/ 5/ 1951 س2 رقم 420 ص1151 , 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715)
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل بمهنة عامل زراعي ويعول أسرة كثيرة الأفراد أغلبها من النساء والأطفال - وليس لهم مورد يرتزقون منه سوى أجره من عمله في الزراعة.
الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ الحكم عليه.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر فى موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات