إحراز مواد مخدرة

إحراز مواد مخدرة

صيغ طعون
18. Aug 2020
158 مشاهدات
إحراز مواد مخدرة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم المقدمة من

المحكوم عليه/ ......................." المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات .......................

بجلسة .../ .../ .... في القضية رقم ..................لسنة ....................

جنايات قسم ................. والمقيدة برقم ................ لسنة .................... كلي شمال ................

الـوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 - ................................." الطاعن ".

2 - .................................

3 - .................................

4 - .................................

5 - ................................

لأنهم في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم ............... محافظة ..................: -

المتهم الأول: أ - حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرًا " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ب - أدار وهيأ مكانا - مقهى - لتعاطي لجواهر المخدرة بمقابل.

المتهمون من الثاني إلى الخامس: أ - أحرزوا بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا - نبات الحشيش الجاف - في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ب - ضبطوا في مكان - مقهى - والذى قد أعد لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيهم تلك المواد المخدرة - نبات الحشيش الجاف - مع علمهم بذلك.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد: 1/ 1 , 2 , 7/ 1 , 34/ 1 بند أ , ج، 37/ 1، 39/ 1، 42/ 1، 46/ 3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 , والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 , 269 لسنة 2002 البند الرابع.

- وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات ...................... حضوريًا بمعاقبة .............................. - الطاعن - بالسجن المشدد لمدة ................ سنوات وغرامة ........................... جنيه وحضوريا بالنسبة لـ .................................... و....................................... و...................................... وغيابيًا بالنسبة لـ ....................................... بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة ........... وغرامة ....................... جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.

وقد قرر المحكوم عليه ....................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن ................. العمومي تحت رقم .............. بتاريخ .../ .../ .... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه يستهدف جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ولأن الإذن باطل يقوم على تحريات غير جدية وبيانات مجهلة - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والمصحوب بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى.

وفي ما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من " قانون الإجراءات الجنائية " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن كل حكم بالإدانة في جريمة حيازة أو إحراز المخدرات - بقصودها المختلفة - إذا ما كان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بيانا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه أو المكان الذي يحتفظ فيه بالمخدر وتحديده طبقا لما هو وارد بمحضر التحريات - ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخ ومكان تنفيذه - وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة إجراءات الضبط.

كما يتعين أن تبين أسباب الحكم أوزان الكميات المضبوطة لا سيما إذا جادل المتهم في حيازته لها أو كان هناك اختلافا حول هذا الوزن فيما بين الأدلة التي أثبتته وكذلك بيان المبلغ المالي الذي تم ضبطه مع المتهم مما هو ضروري للتعرف على القصد من الحيازة أو الإحراز.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين ما أسفرت عنه معاينة سلطة التحقيق لمكان الضبط حتى يمكن التحقق من صحة واقعتها لا سيما إذا جادل

المتهم في شأنها.

كما يجب على الحكم أن يتضمن التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم - وذلك بإبراز الدليل على علمه بان ما يحوزه أو يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا - وخصوصاً إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلاً - إذا أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا - إذ أن العلم لابد وأن يثبت فعليًا وليس افتراضيًا - كما يجب أن يتضمن الحكم الأدلة على ما انتهت إليه المحكمة من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمة إدارة وتهيئة المكان لتعاطي المخدرات بمقابل أن تتضمن أسباب الحكم بيانا بثلاثة أركان لهذه الجريمة أولها: إعداد المكان والذى يتعين معه إثبات سيطرة المتهم عليه واثبات معاينة سلطة التحقيق له وما أسفرت عنه هذه المعاينة - وثانيها: إطلاق الدخول إليه لمن يشاء - وثالثها: أن يكون الفعل متسما بسمة الاستغلال والحصول على مقابل الإعداد والتهيئة للمكان وبيان هذا المقابل الذي قد يكون نقودا أو عينيًا أو منفعة ما تعود على الجاني بحيث يمكن اعتبارها مقابلا.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت أن تحريات النقباء .................................. و................................. و................................. أن المتهم الأول .................................. المقيم بدائرة قسم .................... يحوز ويحرز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ويقوم بإدارة مقهى لتعاطي المواد المخدرة بمقابل بشارع الجمهورية دائرة القسم فاستصدر الضابط الأول إذنا من النيابة العامة بتاريخ .../ .../ .... بضبطه وتفتيشه ومسكنه وبتاريخ .../ .../ .... أبلغه مصدره السري بتواجد المتهم الأول بالمقهى إدارته وبحوزته كمية من المواد المخدرة فانتقل وبرفقته النقيب ................................ وقوة من الشرطة السرية إلى المقهى - حيث تم الضبط والتفتيش - وقد خلا الحكم من بيان مكان مسكنه الذي صدر الإذن بتفتيشه وملحقاته وكان محضر التحريات قد خلا من بيانه كما قرر ضابط الواقعة أن التحريات لم تكن منصبه على المسكن وملحقاته إنما كان منصبًا على المقهى فقط - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب - فضلاً عن بطلان الإذن لاستناده إلى تحريات جديه والذى أفردنا له وجها مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن ضابطي الواقعة قد انتقلا للضبط والتفتيش بعد أن اخبرهما المصدر السري بوجود المتهم في مقهاه ومعه

المخدرات - وكان ذلك بعد صدور الإذن بالضبط والتفتيش - وما قرره الضابطان المذكوران في التحقيقات انه لم يكن في الاستطاعة القيام بمأمورية الضبط والتفتيش إلا إذا تأكدا من وجود الطاعن بالمقهى ومعه المخدر - والذى كان متوقفا على هذه الأخبار والاتصال من المصدر السري - والذى يتأكد معه أن الإذن بالضبط والتفتيش كان يستهدف جريمة مستقبلة - مما يعيب الإذن بالبطلان بما لا يجوز الاستناد إليه في إدانة الطاعن - وهو ما أفردنا له وجها آخر مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وظيفة مصدر الإذن وجاء في بيان صدور الإذن ص 5 أنه صدر في الساعة السابعة وعشرون دقيقة من صباح

يوم .../ .../ .... - وهذا غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق لأن الإذن صدر في ذلك التاريخ ولكن في الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساء - وليس صباحا - ورتبت أسباب الحكم على هذا الخطأ صحة إجراء الضبط والتفتيش ردا على دفع الطاعن بأن الإجراءين قد تما قبل صدور الإذن - مما يعيب الحكم بالقصور والخطأ في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان أوزان الكميات من المخدرات التي تم ضبطها - سواء الوزن الذي أجرته النيابة العامة أو الذي تم في

المعمل الكيماوي - وترشح الاوراق لوجود اختلاف في هذه الأوزان والذى كان يتعين معه بيان تلك الأوزان للتحقق من صحة واقعة الضبط وصحة استظهار الحكم لنوع القصد من حيازة أو إحراز المخدر.

وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان المبلغ من النقود الذي تم ضبطه مع الطاعن - وهو مبلغ ............... (........................................... جنيهًا و....................قرشًا) وقد نفى الطاعن ضبط هذا المبلغ معه ونفى تفتيش الضابط له وحيث تبين للسيد وكيل النيابة المحقق أنه كان مع الطاعن حال استجوابه مبلغ ............ جنيه (........................جنيهًا و.........................قرشًا) ومشط وميدالية بها مفاتيح - الأمر الذي يتعذر معه التحقق من صحة واقعة الضبط (التي نفاها المتهم) ومن التعرف على نوع القصد من إحراز وحيازة المخدر.

وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان انتقال النيابة العامة للمقهى الذي تم فيه الضبط وما استخلصته من هذه المعاينة وحيث ترشح الاوراق لعدم معقولية واقعة الضبط كما رواها ضابطاها وعدم مناسبة المقهى لان يكون معدًا أو مهيأ لتقديم المخدرات فيه للمتعاطين بمقابل.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها - بل أنه أنكر حيازته أو إحرازه للمخدرات بما يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم - كما خلا الحكم من الدليل على استظهاره أن الحيازة أو الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلا من استبعاده لهذه القصود الخاصة - لأن ذلك لا يكفي لاستظهار عدم التعرف على نوع القصد - فقد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى مما هو ضروري للتحقق من عدم التعرف على قصد محدد بذاته - والذى يترتب عليه التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن توقيعها على الطاعن.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار أركان جريمة إعداد وتهيئة مكان وإدارته لتعاطي المخدرات بمقابل - حيث خلا مما يفيد سيطرة الطاعن على المقهى مكان الاتهام وحيث ترشح الاوراق عدم وجود أي صلة له بها - ذلك أنها مملوكة ويديرها والده المرخصة باسمه وكذلك خلت أسباب الحكم من

بيان وصف هذه المقهى كما وردت بمعاينة النيابة العامة وحيث ترشح هذه المعاينة وسائر أوراق الدعوى أنها لا تصلح كمكان مناسب لتدخين أو تعاطي المخدرات - وهذا ما تمسك به دفاع الطاعن - وكذلك خلت أسباب الحكم مما يفيد أن الطاعن يحصل على أي مقابل نقدي أو منفعة نظير تقديم المخدرات للمتعاطين غير المحددين - ذلك أنه على فرض صحة واقعة ضبط سائر المتهمين يدخنون النبات المخدر بالمقهى - فإن ذلك - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - لا يقوم معه جريمة قبل صاحب أو مدير المقهى لعدم توافر العناصر التي تقوم عليها جريمة إعداد وإدارة وتهيئة المكان لتعاطي المخدرات بمقابل.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو لا يبين منه استظهاره لأركان جريمتي إحراز وحيازة الطاعن للمخدر وإدارته وتهيئة المكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل كما يتعذر معه التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش - بما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 6/ 1914 , المجموعة الرسمية , س16 , ص5، 28/ 2/ 1920 , المحاماة , س1 رقم 102 , ص499، 14/ 6/ 1943 , المحاماة , س26 رقم 73 , ص 4207، 16/ 6/ 1958 , مجموعة أحكام النقض , س9 , رقم 171ص676، 1/ 5/ 1961 س12 , رقم 96، ص 521، 15/ 1/ 1957 , س8 , ص41، 5/ 12/ 1961 , س12 , ص962، 29/ 10/ 1962, س13 , 677، وذلك فيما يتعلق بجريمة الإحراز أو حيازة المخدر - إما فيما يتعلق بتهيئة وإعداد وإدارة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل (الطعن 1359 لسنة 53 ق جلسة 12/ 10/ 1983، الطعن 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/ 1/ 1983، الطعن 177 لسنة 35 ق جلسة 19/ 4/ 1965، الطعن 165 لسنة 56 ق جلسة 27/ 3/ 1986، الطعن 3084 لسنة 58 ق جلسة 22/ 11/ 1988 وهذه الأحكام مشار إليها مع التعليق عليها في الموسوعة القضائية - جرائم المخدرات والتي أعدها السيد المستشار/ مصطفى مجدي هرجه - ج4 الطبعة الرابعة سنة 2001 ص 920 - 926).

ثانيًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/ ....................................... رئيس وحدة مباحث قسم ...................... ومحرر محضر التحريات والذى قام بإجراءات الضبط والتفتيش - وأوردت بيان مضمونها ص 3 على نحو معيب - ومن أهم أوجه القصور في بيانها ما يأتي: -

أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة - ص 41/ 54 من ملف الدعوى أنه لم يكن من الممكن ضبط الطاعن وتفتيشه ومقهاه إلا بعد أن يتصل به المصدر السري ويخبره بوجود الطاعن في المقهى وهو يجوز ويحرز المخدرات ويباشر نشاطه المؤثم.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم في شأن ضرورة اتصال المرشد السري لتنفيذ إجراءات الضبط والتفتيش - على نحو ما جاء بأقوال هذا الشاهد - يعنى أن الطاعن وقت تحرير محضر التحريات وصدور إذن النيابة العامة لم يكن يحرز أو يحوز المخدر وإنما كان سيحرزه فيما بعد - في الوقت الذي يجرى فيه أخبار المرشد السري للضابط بذلك - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك فقد كان من المرجح أن لا ترفض الدفع ببطلان هذا الإذن لضبط جريمة مستقبلة - على النحو الذي سنورده في وجه مستقل من أوجه الطعن بالنقض الماثل.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط في تحقيقات النيابة

العامة ص 35، 48 أن تحرياته ومراقباته لم تمتد إلى مسكن وملحقات مسكن الطاعن والتي طلب الإذن بتفتيشها وصدر الإذن بذلك فعلا - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك فقد كان من المرجح أن لا ترفض دفع الطاعن ببطلان هذا الإذن - وذلك لعدم جدية هذه التحريات - والذى سنفرد له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض الماثل.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما ذكره الشاهد المذكور في أقواله ص 32، 45، 35، 48 أنه وبعد صدور الإذن بالضبط والتفتيش قام بتنشيط مصادره السرية ليحددوا له الميعاد المناسب لتنفيذ الإذن ويتصل به (المصدر) عندما يعلم المصدر بوجود المتحرى عنه وهو يباشر نشاطه المؤثم - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك فقد كان من المتوقع أن تقضى ببطلان الإذن وتقضى بغير ما قضت به.

د - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط أنه تم ضبط مبلغ .......................جنيه (.......................... جنيهًا و.........................قرشًا) هي حصيلة ما يبيعه من مخدرات - ص 33، 46 وهو ما أنكره الطاعن ونفى تفتيش الضابط له - وقد تأيد ذلك بما قام به السيد المحقق من تكليف الطاعن حال استجوابه بإفراغ جيوبه وملابسه من محتوياتها حيث واخرج منها مبلغ ................. (...............................جنيهًا) ص 8/ 21 - وعند مواجهة الضابط بذلك وبأن ما أخرجه الطاعن أمام المحقق مشط وربطة مفاتيح.

- قرر الضابط ص 38/ 51 أن المشط والمفاتيح غير محظور حيازتها وأن المبلغ الذي أخرجه الطاعن من جيوبه قد حصل عليه من ذويه بعد الضبط (وهو قول غير سائغ) - ولو أن أسباب الحكم بينت أقوال هذا الضابط ولم تغفل ما جاء بها في شأن المبلغ المضبوط لتغير وجه السير في الدعوى.

هـ - أغلفت ما جاء بتحقيقات النيابة العامة ص 39/ 52 أن السيد المحقق واجه هذا الضابط بأقوال شهود النفي الذين قرروا بأن الطاعن لم يكن موجودًا بالمقهى في الوقت المدعى ضبطه وتفتيش المقهى فيه وأن السيد المحقق لم يشأ ذكر أسماء هؤلاء الشهود للضابط لما ارتآه سيادته من التأثير على شهادتهم وكان الضابط حريصا على معرفة أسمائهم وأشخاصهم - وهى ملحوظة أثبتها السيد المحقق جديرة بأن تكون تحت نظر المحكمة - وكذلك ما ذكره الضابط في أقواله

ص 41/ 54 انه لم يسبق ضبط الطاعن حائزًا أو محرزًا للمخدرات ولا مرتكبا لأي جريمة من الجرائم المتعلقة بها.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/ ..................................... - رئيس مكتب مكافحة المخدرات بـ .................- وأشارت إلى أنه شهد بمضمون ما شهد به السابق (النقيب/ .............................).

- وهو بيان معيب لإغفاله نفس الأقوال التي أغفلها بالنسبة للشاهد السابق - ومن ذلك: -

أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص 44/ 57، 45/ 58 أنه لم يشارك في مراقبة الطاعن وإنما قام بها الشاهد السابق.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أن التحريات والمراقبة انصبت على المقهى فقط دون مسكن الطاعن وملحقاته (والتي صدر الإذن بتفتيشها).

ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص 46/ 59 أن النقيب/ ...................................... علم بتواجد الطاعن بالمقهى وبحيازته المخدرات من المصدر السري الذي اتصل به هاتفيا بعد صدور الإذن.

د - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص 47/ 60 أنه لا يتذكر وصف مكان الضبط - مع أنه سئل عن معلوماته بعد واقعة الضبط بمدة تقل عن أسبوع.

هـ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص 48/ 61 أنه لم يكن في الإمكان ضبط الطاعن وسائر المتهمين وإجراء التفتيش إلا بعد ورود الاتصال الهاتفي من المصدر السري.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال ضابطي الواقعة واقتطاع أجزاء هامة منها - وقد أدى ذلك إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة والى عدم التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش - وهو ما يحول أيضا دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1959 س 10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه يستهدف جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت ولها كيان مادي قائم ويراد ضبطها وانه لا يجوز صدوره

من أجل جريمة مستقبلة - ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل.

وتطبيقًا لتلك القاعدة فأنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش في جرائم المخدرات أن تكون التحريات قد أكدت أن المتحرى عنه حائز أو محرز للمخدرات وقت تحرير محضر التحريات في المكان المراد صدور الإذن بتفتيشه ويراد ضبطها وضبط المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة على هذه الحال وفى هذا المكان - فإن لم يكن المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة وقت تحرير محضر التحريات وفى مكان يقع في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي محرر المحضر ودائرة اختصاص عضو النيابة مصدر الإذن وقت صدوره ولم تكن التحريات تفيد هذا المعنى وإنما تفيد طلب الإذن بالضبط والتفتيش لمجرد أن التحريات تفيد أن المتحرى عنه يتجر في المخدرات وانه يتخذ من مسكنه وملحقاته ومقر عمله وشخصه مخبأ لها فإنه يكون المراد منها ضبط جريمة ستقع في المستقبل - ويكون صدور الإذن على هذا النحو باطلا.

ولما كان محضر التحريات في القضية الماثلة لم يرد فيه أن المتحرى عنه (الطاعن) يحرز أو يحوز مواد مخدرة فعلا وقت تحرير المحضر - كما لم يرد ما يفيد ذلك في إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

فقد ورد بمحضر التحريات قيام المتحرى عنه .................................... (الطاعن) بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار متخذًا من نفسه ومسكنه وملحقات مسكنه مخبأ لها وأنه يدير مقهى بشارع الجمهورية لتقديم المواد المخدرة لعملائه من متعاطيها بمقابل مادي ويتخذ المقهى وكرًا لإدارة تجارته غير المشروعة في المواد المخدرة.

الأمر الذي يفيد أن المتحرى عنه يتجر في المواد المخدرة ويقدمها لعملائه وذلك حال توافرها لديه وأنه قد يكون حائزًا أو محرزًا لمادة مخدرة وقت تحرير محضر التحري وقد لا يكون كذلك بما لا يصلح معه أن تكون تلك التحريات سندا صحيحا لصدور إذن التفتيش - وهو ما أكده الضابط محرر محضر التحريات نفسه - النقيب/ ................................. - في أقواله بتحقيقات النيابة العامة ص 41، 54 أنه لم يكن من الممكن ضبط المتحرى دون اتصال المصدر السري به بعد صدور الإذن لأن هذا المصدر هو الذي يخبره بتواجد المتحرى عنه في المقهى وأنه يحوز المضبوطات ويمارس نشاطه بالمقهى - بما يتأكد معه أن الإحراز أو الحيازة للمخدر لم تكن قائمة لدى الطاعن وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن بالضبط والتفتيش وكذلك لما جاء بتلك الأقوال ص 34/ 47 أن موضوع هذه التحريات هو الاتجار في المخدرات وتقديمها للمتعاطين في المقهى دون بيانه أنه كان يحوزها أو يحوزها فعلا وقت تحرير المحضر وهو ما تمسك به دفاع الطاعن واستند إليه في دفعه ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 4 (وكان البين من محضر التحريات الذي سطره النقيب/ ............................. - رئيس مباحث قسم شرطة ................... قد أثبت فيه أنه قد قامت الدلائل والإمارات على إحراز المتهم وحيازته للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وإدارته

مقهى لتعاطي المواد المخدرة، وكان المشرع يعتبر مجرد الإحراز أو الحيازة لهذه المواد المخدرة جريمة قائمة بذاتها ومعاقب عليها قانونًا - ومن ثم يمكن للنيابة العامة إصدارها أمرها بضبط هذه الجريمة والقبض على مرتكبها - باعتبارها جريمة حال وواقعة).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لأن الدلائل والإمارات التي تفيد حيازة الطاعن وإحرازه للمخدر وإدارته المقهى لتعاطي المواد المخدرة - حتى لو صحت - فإنها لا تفيد وقوع الإحراز والحيازة وقت تحرير محضر التحريات وعرضه على النيابة العامة لاستصدار الإذن - وإنما تفيد احتمال وإمكان وقوع ذلك في المستقبل - وهو ما افترض الحكم وقوعه - مع أن محرر المحضر نفسه يجعل ذلك موضع الشك ويؤكد ضرورة تلقى إشارة من المرشد السري تفيد قيام الجريمة حتى يمكن ضبطها.

وبذلك يكون الحكم قد رد ردًا غير سائغ ولا كاف على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة - مما يعيبه بالبطلان لاستناده إلى الضبط والتفتيش الباطلين لاستنادهما إلى إذن النيابة العامة السالف ذكره والذى لحقه البطلان - وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلانه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 147، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915، وذلك فيما يتعلق ببطلان الإذن - إما فيما يتعلق بالقصور في الرد على الدفع: -

نقض 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 235 ص 1451، 11/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جدية وللتجهيل في بياناته وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد دفع في جلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية - واستند الدفاع في ذلك إلى أن محضر التحريات والذى طلب فيه محرره تفتيش مسكن الطاعن وملحقات مسكنه دون أن يذكر عنوان هذا السكن واكتفى بأن يذكر أن يقيم بمنطقة ............. - بدائرة قسم ...............- وهى منطقة مترامية الأطراف ومقسمة إلى شوارع لها أسماء محددة ومقار لمرافق عامة - وقد ثبت من التحقيقات أن الطاعن يقيم بمسكنه مع زوجته وأولاده وحيث يقيم بالمنزل والده ووالدته أيضا - ويقع المنزل بشارع المأذون بهذه المنطقة - وقد أكد محرر محضر التحريات - النقيب/ ................................ بأقواله في تحقيقات النيابة العامة ص 35/ 48 أن المراقبة لم تشمل مسكن وملحقات مسكن المتحرى عنه (الطاعن).

وإنما كانت تتم قريبًا من المقهى الذي يديره - ومع ذلك طلب الضابط الإذن بتفتيش هذا السكن الذي ورد بيانه بالمحضر مجهلا وصدر الإذن بتفتيشه وملحقاته مجهلا أيضا وحيث لا يوجد للمسكن ملحقات - وأضاف الدفاع بأنه ورد بمحضر التحريات أن المتحرى عنه يعمل (قهوجي) مع أنه يعمل موظفًا بشركة ............ بـ ................ والمقهى الذي ورد بالمحضر أن الطاعن يديره إنما يديره ويمتلكه والده ومرخص له من الوحدة المحلية رسميا بإدارته وأن هذا ثابت بالسجلات والمستندات الرسمية - مما يؤكد عدم جدية التحريات - بل عدم صحتها - وأضاف الدفاع أن إذن النيابة العامة معيب بالتجهيل حيث لم يبين الجريمة المأذون بضبطها ولا تحديد العناوين للاماكن المأذون بتفتيشها.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لاستناده إلى تحريات غير جدية بقولها ص 4 بأنه (مردود بأن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها التي سلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع - وكان محضر التحريات الذي سطره النقيب/ .............................. قد ضمنه معلومات كافية عن المتهم الأول ومن بينها اسمه بالكامل ومحل إقامته تحديدًا وأن الإمارات والدلائل تشير إلى إحرازه وحيازته للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وإدارته مقهى لتعاطي المواد المخدرة - وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذه التحريات وترى كفايتها لتسويغ الإذن بضبط المتهم الأول وتفتيشه - ومن ثم فأنها تقر النيابة العامة على تصرفها).

ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات والدلائل التي سبقت إجراء القبض أو التفتيش وكذلك الدفع بتجهيل بيانات الإذن بهما - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيباً - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.

ولما كان ما ردت به أسباب الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل الإذن بالضبط والتفتيش على النحو السالف بيانه غير سائغ لأنه لا يتفق وأحكام الدستور والقانون يتعارض مع أحكام النقض وآراء الشراح والتي تقضى جميعا بضرورة وجود قدر من الأدلة أو القرائن تسمح بتوجيه الاتهام للطاعن - وهو ما خلت منه أسباب الحكم - ذلك أن التحريات ذكرت مهنة المتحرى عنه على نحو خاطئ فذكرت أنه (قهوجي) مع أنه موظف بشركة ..................... ولا شأن له بالمقهى الذي يمتلكه ويديره والده كما أنها لم تبين مكان محل سكنه والذى صدر الإذن بتفتيشه والذى أكد محرر محضر التحريات أنها لم تشمله مما يعيب الإذن بالضبط والتفتيش بالبطلان لاستناده إلى تحريات غير جدية وغير صحيحة فضلاً عن خلوه من البيانات الضرورية المسوغة لصدور الإذن والتي يتطلبها القانون.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن باطل بالضبط والتفتيش مخالفًا بذلك قواعد الدستور والقانون التي يتطلب توافرها لصحة الإذن - وقد صاحب ذلك قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 1/ 3/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 3/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 ص 1451، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910).

خامسًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي (ص3) ولم يبين الجهة التابع لها هذا العمل.

ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى ما ورد بهذا التقرير (ص4) بقولها (وأورى تقرير المعمل الكيماوي أن النبات المضبوط لنبات الحشيش المخدر ويحتوى على المادة الفعالة - وأن الأحجار المضبوطة يعلوها تبغ مخلوط بنبات الحشيش المخدر ويحتوى على المادة الفعالة وان التبغ الذي يعلو حجري النرجيلتتين المضبوطين مخلوط بنبات الحشيش المخدر ويحتوى على المادة الفعالة وأن غسالة الحجرين يحتوى على آثار المادة الفعالة لجوهر الحشيش).

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من هذا التقرير إنما هو نقل معيب - لأنه لم يورد وصفا للإحراز المرسلة للمعمل لفحصها ومحتوياتها ووزن المخدر لكل منها حسبما وصفها تقرير المعمل الكيماوي وما أسفر عنه فحص كل منها - وذلك للتحقق من أن هذه الإحراز هي المضبوطة في نفس القضية من حيث وزنها ووصفها وكذلك مطابقة هذا الدليل لسائر الأدلة في الدعوى ولا مكان تحديد مسئولية كل من المتهمين والتعرف على قصده فيما قد يثبت من إحرازه أو حيازته للمخدر وتقدير العقوبة حسبما يتبين للمحكمة من هذا القصد.

الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت تقرير المعمل الكيماوي على نحو موجز ومقتضب وغامض لا يمكن التعرف معه على مضمونه ولا الاستدلال منه على توافر أركان الجريمة المسندة للطاعن ولا الجهة التي يتبعها المعمل الكيماوي الذي صدر عنه التقرير - على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض التحقق من صحة ما انتهى إليه هذا التقرير وصحة استناد الحكم المطعون فيه إليه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون هذا التقرير الذي استند إليه الحكم في إدانة الطاعن وعدم إمكان التعرف على الأساس الذي بني عليه قضاءه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم75 ص880، 21/ 2/ 1970 س21 ص207، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618، 26/ 2/ 1968 س19 رقم 49 ص 272).

سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والمصحوب بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وذلك لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك وأوضح الدفاع استحالة أن يكون المصدر السري قد اتصل بالنقيب/ .................................. بقسم ................... بعد الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة .../ .../ .... وأخبره بأن المتحرى عنه (الطاعن) موجود بالمقهى ومعه المخدرات فيتصل بالنقيب/ ..................................... بمكتب مكافحة المخدرات ويطلب منه الحضور للمشاركة في عملية الضبط والتفتيش - ثم يحضر هذا الأخير ويقومان بتجهيز القوات واستئجار سيارة أجرة - وهى لا تكفى لنقلهما والقوات ومعهم المتهمون الخمسة ويتم كل ذلك في خلال ساعة واحدة على نحو ما جاء بأقوال الضابطين ومحضر الضبط - وأن واقع الحال انه تم ضبط كل واحد من المتهمين على انفراد قبل صدور الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وكان قد تم ضبط الطاعن منذ 24 ساعة سابقة على تحرير محضر التحريات وصدور الإذن وقدم ذوو الطاعن شكوى بذلك للسيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال ......................... فور استدعاء الطاعن من منزله بمعرفة أحد المخبرين والتي تم تحقيقها وقيدت برقم ............... لسنة ................... إداري .............. ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها

ص 5 بأنه: (مردود بأن الأصل في الإجراءات الصحة وعلى من يدعى خلاف الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه - وكان الثابت من الاوراق أن ضابط الواقعة - النقيب/ ....................................... قد استصدر إذنا من النيابة العامة الساعة السابعة وعشرون دقيقة من صباح يوم .../ .../ .... بضبط المتهم الأول وتفتيشه ومسكنه وانتقل الساعة الثانية عشر وثلاثين دقيقة من صباح يوم .../ .../ .... من ديوان المركز لتنفيذه وقام بضبط المتهم وتفتيشه الساعة الثانية عشر وأربعون دقيقة من صباح ذات التاريخ - الأمر الذي تستدل منه المحكمة التزام ضابط الواقعة بأحكام الشرعية الإجرائية وان ضبط المتهم الأول وتفتيشه كان لاحقا على صدور قرار السلطة المختصة).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لمخالفته المنطق والثابت بالأوراق لأنه من غير المعقول أن يتم الانتقال لمكان الضبط وإجراؤه خلال عشرة دقائق - وكذلك فإن الإذن لم يصدر في الساعة السابعة وعشرون دقيقة من صباح يوم .../ .../ .... وإنما صدر في الساعة السابعة وعشرون دقيقة من مساء هذا اليوم مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل الواقعة ومخالفة الثابت بالأوراق - فضلا عن القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن - بما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 271 لسنة 38 ق جلسة 1/ 4/ 1968 س 19 ص 386، الطعن رقم 761 لسنة 1 ق جلسة 19/ 3/ 1931).

2 - دفع الحاضر مع الطاعن بعدم معقولية الواقعة حيث لا يتصور أن يهيئ الطاعن المقهى لسائر المتهمين لتدخين المخدرات مع أن المقهى يديره ويمتلكه والده المرخص له بإدارته وان هذا التدخين للمخدرات من شانه انبعاث رائحته النفاذة والتعرض للضبط - فضلا عن انه لم يثبت وجود أثار لإشعال المعسل المختلط بالنبات المخدر في النرجيلتين المنسوب لسائر المتهمين إشعالها وتدخينها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام - والذي ترشح أوراق الدعوى صحته - ولو أنها أقسطته حقه الفحص والتمحيص لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 4/ 1962 س13 ص280 , 30/ 10/ 1961 س12 رقم 167 ص847 , 1/ 7/ 1954 س5 رقم 275 ص895 , 27/ 4/ 1953 س4 رقم 273 ص715 , 21/ 5/ 1951 س2 رقم 420 ص1151 , 30/ 5/ 1950 س1

رقم 231 ص715).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل موظفا في شركة تجارية - قطاع خاص - وليس له مورد يرتزق منه وينفق منه على زوجته وأولاده القصر الذين لا عائل لهم سواه الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ الحكم عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات