إحراز حشيش

إحراز حشيش

صيغ طعون
18. Aug 2020
213 مشاهدات
إحراز حشيش

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/..........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات...................... بجلسة.../.../....

في القضية رقم............. لسنة.............. جنايات..................

والمقيدة برقم............... لسنة............... كلى جنوب.................

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة إلى كل من: -

1 -.................................

2 -................................. " الطاعن ".

لأنهما في يوم.../.../.... بدائرة قسم أول................. محافظة...................أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت عقابهما بنصوص المواد: 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.

وبتاريخ.../.../....، قضت محكمة جنايات................... حضوريًا بمعاقبة كل من................................... و...................................... بالسجن المشدد لمدة................... سنوات لكل منهما وتغريمهما......................... جنيه لكل منهما ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وقد طعن المحكوم عليه/....................................... بالنقض في الحكم السابق بيانه وذلك بسجن.................... حيث قرر بالنقض برقم............... بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -

القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من دليل باطل لبطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبله، وبطلان الحكم لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونًا لقيامه على تحريات غير جديه وللتجهيل في بياناته، وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقاب بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وإلا كان قاصرًا ".

وبمقتضى هذا النص فإنه يجب - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات - بقصودها المختلفة - إذا كان الضبط والتفتيش بناء على إذن النيابة العامة الذي يتضمن انتداب أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ هذا الإذن، بيانا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن تفتيشه كما هي واردة بمحضر التحريات - ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخه ومكان تنفيذه، وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون ومن صحة إجراءات الضبط والتفتيش.

كما أنه ينبغي أن تبين أسباب الحكم أوزان الكميات المضبوطة لا سيما إذا جادل المتهم في حيازته أو إحرازه للمخدر أو كان هناك اختلافا حول هذا الوزن فيما يتعلق بالأدلة التي أثبتته، كما أن وزن المخدر احد القرائن التي يستنتج منها الغرض من الحيازة أو الإحراز.

كما يجب أن يتضمن الحكم التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم، وذلك بإقامة الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا - خصوصًا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلاً - إذ أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ذلك أن العلم لابد وأن يثبت فعليا ولا مجال لافتراضه - كما يجب أن يتضمن الحكم الأدلة على ما انتهى إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت أن التحريات السرية التي سطرتها تحريات الملازم أول/......................................... معاون مباحث قسم أول.................... بتاريخ.../.../.... الساعة العشرة صباحا دلت أن المتهمين يحرزان مواد مخدرة واستصدر إذنا من النيابة العامة في.../.../....الساعة العشرة ونصف صباحًا له ومن يندبه أو يعاونه لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين.

فهذه التحريات لم تحدد موضع الحيازة أو الإحراز حيث إن الثابت من محضر التحريات أنه ورد به أن المتهمين (الطاعن وآخر) يديران نشاطا مكثفا بالاشتراك فيما بينهما للاتجار فيا لمواد المخدرة حيث يقوم

الثاني (الطاعن) بإحضار البضاعة من المواد المخدرة والتي تخصهما مشتركين ويتولى الأول الترويج بها.

ويتخذان من مسكنهما سبيلاً لحيازة وإحراز هذه المواد.

ولم تحدد التحريات ما إذا كان المتهمان وقت إعداد هذه التحريات يحوزان فعلا المواد المخدرة بما لا يستفاد معه أن هناك جريمة قائمة يراد ضبطها حال إصدار الإذن، أي أن هدف هذا الإذن ضبط جريمة مستقبلة، ذلك أن المشرع يعاقب على الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان وظيفة مصدر الإذن، وهل هو وكيل النيابة المختص مكانيًا أم لا الأمر الذي يصم الإذن المذكور بالبطلان وبطلان الإجراءات التي اتخذت استنادًا إليه.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين أوزان الكميات المضبوطة - سواء الوزن الذي تم في الشرطة أو أمام جهة التحقيق أو في المعمل الكيماوي، وقد كان يتعين بيان الوزن للتحقيق من صحة استظهار الحكم لنوع القصد من الحيازة أو الإحراز للمادة المخدرة.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما يحرزه أو يحوزه إنما هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها - ذلك أن الطاعن أنكر حيازته أو إحرازه للمادة المخدرة مما كان يتعين معه إقامة الدليل على وجود هذا العلم - كما خلا الحكم من الدليل على استظهار أن الحيازة أو الإحراز كانا بغير قصد الاتجار أو التعاطي إلا من استبعاده لهذه القصود الخاصة، وما أورده الحكم المطعون فيه لا يكفي لاستظهار عدم التعرف على قصد التعاطي، ذلك أنه قد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجودة من أوراق الدعوى، ومن المقرر أن الوقوف على القصد من الحيازة أو الإحراز يترتب عليه تحديد النص القانوني الواجب التطبيق.

مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان الجريمة بيانًا كافيًا ولم يوضح الظروف التي وقعت فيها توضيحا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992،

س 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 15/ 10/ 1998، س 49،

ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، 49، ص 1294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1260).

ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبله: -

ذلك أنه لما كان من شروط صحة الإذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل ولها كيان مادي في دائرة اختصاص مصدر الإذن ولا يجوز صدور الإذن بالضبط والتفتيش من اجل جريمة مستقبلة ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل عملاً بنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطبيقًا لتلك فإنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش في جرائم المخدرات أن تكون التحريات قد أكدت أن المتحرى عنه حائز أو محرز للمخدرات وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن ويراد ضبط هذه المخدرات وضبط المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا لها، فأن لم يكن المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة وقت تحرير محضر التحريات ووقت صدور الإذن ولم تكن التحريات تفيد هذا المعنى، فانه يكون المراد منها ضبط جريمة ستقع في المستقبل، ويكون صدور الإذن على هذا النحو باطلا.

ولما كان محضر التحريات في القضية الماثلة لم يرد فيه أن المتحرى عنهما (الطاعن) وآخر محرزان أو يحوزان للمادة المخدرة وقت تحرير المحضر أو صدور الإذن، حيث ورد بهذه التحريات (حيث أسفرت تحرياتنا السرية التي قمنا بها إلى أن كلا من....................................، و...................................(الطاعن) يديران نشاطا مكثفا بالاشتراك فيما بينهما للاتجار بالمواد المخدرة حيث يقوم الثاني بإحضار البضاعة من المواد المخدرة والتي تخصهما مشتركين ويتولى الأول الترويج بها. ويتخذان من مسكن كل منهما سبيلا لحيازة وإحراز هذه المواد).

ولم يقل محضر التحريات أنهما يحوزان بشخصهما أو بمسكنهما مواد مخدرة وقت تحرير محضر التحريات، الأمر الذي يجعل هذه التحريات غير جدية وغير كافية لصدور الإذن بالضبط والتفتيش وبالتالي بطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبله.

(نقض 7/ 2/ 1967، مجموعة أحكام النقض، س 18، ص174، نقض 16/ 10/ 1967 س18، ص965، نقض 23/ 6/ 1970 س21 ، ص915).

ثالثًا: بطلان الحكم لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونًا لقيامه على تحريات غير جديه وما صحب ذلك من قصور في التسبيب: -

ذلك أنه لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع في جلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية.

ذلك أن الثابت من محضر التحريات لم يحدد النيابة التي يعرض عليها محضر التحريات كما أن السيد وكيل النيابة مصدر الإذن لم يحدد النيابة التابع لها، لكي يمكن التحقق من أن الإذن صدر من النيابة المختصة مكانيًا.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك يقولها ص 2 وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات.

لما كان ما تقدم وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لإصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفاتها في هذا الشأن.

ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي سبقت إجراء القبض أو التفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة محكمة النقض - وإلا كان الحكم معيبا - لأنه يترتب على ذلك الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.

ولما كان ما ردت به أسباب الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات - غير سائغ لأنه لا يتفق وأحكام القانون ويتعارض مع ما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن باطل بالضبط والتفتيش لأنه تأسس على تحريات غر جدية كما خلا من بيان الجهة التي يعمل بها مصدره مما يصمه بالبطلان لاستناده إلى إجراءات غير صحيحة - مما يتعين نقضه والإحالة.

(نقض 28/ 2/ 1967، مجموعة أحكام النقض، س18 ص295، نقض 8/ 10/ 1972 س23، ص979، نقض 1/ 2/ 1973، س24، ص127، نقض 11/ 2/ 1973، س24، ص154، نقض 25/ 2/ 1971، س22، ص235، نقض 25/ 12/ 1972 س23، ص1451، نقض 7/ 5/ 1952 س3، ص910).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -

ذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

ولما كانت سباب الحكم قد أشارت إلى ما ورد بهذا التقرير (وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات التي تحتوى على المادة الفعالة له).

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من هذا التقرير تمثل في نقل معيب لأنه لم يورد وصف الإحراز حسبما وصفها تقرير المعمل الكيماوي ولا أوزان هذه الإحراز وذلك للتحقق من مطابقة هذا الدليل لسائر الأدلة في الدعوى ولإمكان التعرف على قصد المتهمين من إحراز وحيازة المخدرات، وتقدير العقوبة حسبما تبين للمحكمة من هذا القصد.

الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت تقرير المعمل الكيماوي على نحو موجز ومقتضب وغامض لا يمكن التعرف من فحواه ولا الاستدلال منه على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا تستطيع معه محكمة النقض التحقق من صحة استظهار الحكم لأركان جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون هذا التقرير الذي استند إليه في إدانة الطاعن وعدم التعرف على الأساس الذي بني عليه قضاءه، بما يتعين معه نقضه والإعادة.

(نقض 16/ 11/ 1961، مجموعة أحكام النقض، س12، ص880، نقض 21/ 2/ 1970، مجموعة أحكام النقض، س21، ص207، نقض 10/ 4/ 1967، س18، ص505، نقض 26/ 1/ 1970، س21، ص184، نقض 4/ 6/ 1979، س30، ص618، نقض 26/ 2/ 1968، س19 رقم49، ص618، نقض 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية، جـ1، ص517).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضر مع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وبعدم معقولية الواقعة وانفراد مجرى التحريات بالشهادة.

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفوع ردا غير سائغ، وذلك على النحو التالي: -

بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، فقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلاً: -

لما كان ما تقدم وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن بعد أن اطمأنت إلى المتهمين المقصودين بالإذن.................

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المثار يعد غير سائغ الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

أما الدفع بطلان القبض والتفتيش فقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلاً: -

وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة وفقا لما صورته البرقية التلغرافية والشكوى المقدمة للمحامي العام وما قرره المتهمان بالتحقيقات فذلك مردود بما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وان لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير متلائم مع الحقيقة متى اطمأنت إليها المحكمة من باقي أدلة الدعوى وإذا كانت البرقية والعريضة المقدمة للمحامى العام وأن هما إلا مستندات وان كانت رسمية إلا أنه لا يعدا في مقام قوته التدليلية للاحتجاج به ولا يصح أن يكون دليلا على ساعة حصول القبض على المتهمين بالفعل في ذات التاريخ والساعة، إذ تخضع لذات مبدأ الاقتناع القضائي في المجال الجنائي وتخضع لتقدير المحكمة والتي بحسبانها أن تقيم قضائها على أدلة متساندة منفقة في جمعها ولو خالفت ما حوته الورقة الرسمية وكانت المحكمة تطمئن لما قرره شاهد الإثبات من أنه تم القبض على المتهمين في.../.../....الساعة...... صباحا بعد صدور إذن النيابة العامة في.../.../.... الساعة.............. صباحًا ويكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون وترفضه المحكمة.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المثار في هذا الشأن يعد ردا غير سائغ، ذلك أنه إذا كان من المقرر أن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته فإن هذه الحرية ليست مطلقة بل مقيدة بقيود منها يجب أن تكون الأدلة التي استند إليه الحكم في تكوين اقتناعه مستساغة عقلاً ومنطقًا، ولا يجوز للحكم أن يطرح دليلا حوته أوراق رسمية دون التحقق من صحة ما ورد بهذه الاوراق ودون الوقوف على مدى مطابقتها للحقيقة ولا يمكن اطراح ما ورد في أوراق رسمية استنادًا إلى شهادة مجرى الإجراء الباطل، فإذا كان مأمور الضبط القضائي قد قبض على المتهمين قبل صدور الإذن بالضبط والتفتيش فانه يعد متخذا لإجراء باطل ولا يجوز الاستناد إلى شهادته في الإدانة، كما أن الحكم المطعون فيه طرح شهادة شهود النفي الذين قرر أن المتهم الطاعن تم القبض عليه من منزلة، كما أن الشاهد........................................... قرر في شهادته أمام المحكمة أن المتهم..................................... (الطاعن) تم القبض عليه يوم.../.../....، أي قبل صدور الإذن بالقبض والتفتيش وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اطرح ما ورد بأوراق رسمية تدل على أن القبض تم قبل صدور الإذن بالقبض والتفتيش وما ورد بشهادة شاهدي النفي والذين قررا أن الطاعن تم القبض عليه في منزلة في حين أن محرر محضر التحريات قرر أن المتهم الطاعن تم القبض عليه خارج منزلة، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال فضلا عن الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه , أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه , أما وهي لم تفعل , فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

(نقض 21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س46 , ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995, س46 , ص954، نقض19/ 10/ 1986، س37 , ص728، نقض 6/ 6/ 1985 , س36 , ص762، نقض 10/ 10/ 1985 , س36 , ص 840، نقض 12/ 12/ 1985 , س36 , ص 1106).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل في القطاع الخاص ويعول أسرة لا مورد لها سوى أجره من عمله.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض الماثل وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات