محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/..............................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............ بجلسة.../.../....
في القضية رقم............ لسنة............. جنايات قسم أول.......................
ورقم............ لسنة........ كلي جنايات..................
الـوقائــــع
اتهمت النيابة العامة............................... لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم أول................ محافظة..................
1- أحرز جوهر الحشيش المخدر (القنب) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
2- أحرز جوهر الحشيش المخدر (بذور النبات) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد: 1 , 2 , 7/ 1 , 34/ 1 بند أ , 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 , المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977، القانون رقم 122 لسنة 1989 , والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 462 لسنة 1997 و 269 لسنة 2002.
وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات............... حضوريًا بمعاقبة............................ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه................. جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه............................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن.............. تحت رقم.............. بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبله وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الواقعة والذي أدى إلى الخطأ في تحصيل وقائعها - وبطلان الحكم لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جديه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية: " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن كل حكم بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات بقصودها المختلفة - إذا كان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بيانا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن بتفتيشه كما هي واردة بمحضر التحريات ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخ ومكان تنفيذه - وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة إجراءات الضبط.
كما أنه يتعين أن تبين أسباب الحكم أوزان الكميات المضبوطة في مراحل الضبط والفحص الفني لا سيما إذا جادل المتهم في حيازته أو إحرازه للمخدر أو كان هناك اختلاف حول هذا الوزن فيما بين الأدلة التي أثبتته مما هو ضروري لاستظهار الركن المادي للجريمة والتعرف على القصد من الحيازة أو الإحراز.
كما يجب أن يتضمن الحكم التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم وذلك بإبراز الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة المحظورة قانونًا - خصوصًا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلا - إذ لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا - إذ أن العلم لابد وان يثبت فعليا وليس افتراضا - كما يجب أن يتضمن الحكم الأدلة على ما انتهت إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى وبيان أقوال الرائد/............................. أن تحرياته التي وردت في محضره المؤرخ.../.../.... دلت على أن المتهم يحرز مواد مخدره في غير الأحوال المصرح بها قانونًا - مع أن ذلك لم يرد في محضر التحريات وإنما ورد به أن المتحري عنه........................... مواليد.......... عامل ومقيم بـ.......... مركز.............. والمسجل بأرشيف وحدة مباحث مركز.............. تحت رقم............ مخدرات والسابق اتهامه في قضايا مخدرات بالاتجار بالمواد المخدرة وان التحريات أضافت بأنه يقوم بتسليم المواد المخدرة بدائرة قسم أول المحلة وخاصة نبات البانجو المخدر مع عملائه صغار التجار بالمواد المخدرة مما لا يستفاد منه أن المتحرى عنه كان يحرز أو يحوز مادة مخدره حال تحرير محضر التحريات وهو ما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والفساد في الاستدلال وان التحريات وإذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش الذي استند إليها استهدف جريمة محتملة مستقبله - وهو ما سنبينه في موضعه تفصيلا في هذه المذكرة..... ومما يعد أيضا قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة لعدم التحقق من صحة الإجراءات في الدعوى.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وظيفة مصدر الإذن بالضبط والتفتيش والنيابة التي يعمل بها وهو ما خلا منه الإذن نفسه مما يعيب الحكم بالاستناد إلى إذن باطل بالتفتيش وكذلك خلت من بيان وقت صدور الإذن ومدة تنفيذه ووقت تنفيذه بما يتعذر معه تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن مجمل وزن اللفافات المضبوطة وزنًا قائمًا أربعة كيلو جرامًا ومائتي وواحد وأربعون جرامًا وستة وعشرون من المائة من الجرام دون بيان وزن ما تحتويه كل لفافة من النبات المخدر أو بذوره كما أوردت مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي على نحو مقتضب وغامض مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان الدليل الفني - على نحو ما سنبينه في موضعه من هذه المذكرة كما يعد قصورا في استظهار الركن المادي لجريمة إحراز المخدر والتي أدان عنها الطاعن - لا سيما وأنه قد نفى واقعة الإحراز ودفع بعدم معقولية واقعة الضبط.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بان ما نسب إليه إحرازه هو من المواد المخدرة الحظور التعامل فيها - بل أنه أنكر هذا الإحراز أصلا كما أنكر وجوده بالمكان المدعي ضبطه وتفتيشه فيه بما يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم - كما خلا الحكم من الدليل على استظهاره أن الحيازة كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلا لما ارتأته من عدم وجود دليل تطمئن إليه المحكمة يشير إلى أن المتهم كان يروج بضاعته - مع أن ذلك لا يكفي لاستظهار عدم التعرف على نوع القصد - فقد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى - لا سيما وأن الطاعن ذكر في أقواله بالتحقيقات أنه في بعض الأحيان يدخن البانجو - مما يعيب الحكم بالقصور في التعرف على الركن المعنوي في جريمة الإحراز التي أدان الطاعن عنها والذي يترتب عليه عدم التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن توقيعها على الطاعن - فضلا عن أن ما ذكرته أسباب الحكم من أسباب
عدم التعرف على نوع القصد من الإحراز من شانه عدم الاطمئنان إلى الأقوال التي شهد بها ضابطي الواقعة برمتها.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان السند الذي تم بموجبه ضبط الواقعة وما يفيد صحة هذا الإسناد كما قصر عن بيان ما يتطلب القانون بيانه من مجمل الجريمة وركنيها المادي والمعنوي - بما يتعذر معه الوقوف على توافر أركان الجريمة التي أدين عنها الطاعن ولا التعرف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها ولا التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 6/ 6/ 1914 , المجموعة الرسمية , س16 , ص5، 28/ 2/ 1920 , المحاماة , س1 رقم 102 , ص499، 14/ 6/ 1943 , المحاماة , س26 رقم 73 , ص207، 16/ 6/ 1958 , مجموعة أحكام النقض , س9 , رقم 171ص676، 1/ 5/ 1961 س12 , رقم 96 ص521، 15/ 1/ 1957 , س8 , ص41، 5/ 12/ 1961 , س12 , ص962، 29/ 10/ 1962, س13 , ص677).
ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبله وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -
وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت ولها كيان مادي قائم ويراد ضبطها وأنه لا يجوز صدوره من اجل جريمة مستقبلة - ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملاً بنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتطبيقًا لتلك القاعدة فأنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش في جرائم المخدرات أن تكون التحريات قد أكدت أن المتحرى عنه حائز أو محرز المخدرات وقت تحرير محضر التحريات ويراد ضبطها وضبط المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة على هذه الحال. فإن لم يكن المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة ولم تكن التحريات تفيد هذا المعنى بوضوح فإن التحريات تكون غير جدية أو يراد من محضر التحريات ضبط جريمة ستقع في المستقبل.
ولما كان محضر التحريات في القضية الماثلة لم يرد فيه أن المتحرى عنه (الطاعن) يحرز أو يحوز مواد مخدرة فعلا وقت تحرير المحضر وإنما جاء به (قيام المتحرى عنه.... بالاتجار بالمواد المخدرة وأضافت التحريات بأنه يقوم بتسليم المواد المخدرة بدائرة قسم أول المحلة وخاصة نبات البانجو المخدر على عملائه من صغار التجار بالمواد المخدرة - وهذا ما أسفرت عنه التحريات)
الأمر الذي يفهم منه أن المتحرى عنه يقوم بالاتجار مع تجار التجزئة بأن يقوم ببيع المخدرات لهم وذلك بتسليمهم هذه المخدرات في دائرة قسم أول المحلة الكبرى - وهذا لا يعنى أن المتحرى عنه حائز أو محرز فعلا لمادة مخدرة وقت تحرير المحضر - فقد لا يكون الأمر كذلك - وإنما يعنى أنه عندما يتواجد الجوهر المخدر معه وقت تسليمه - على سبيل الاحتمال في المستقبل - يراد ضبطه استنادًا إلى إذن من النيابة العامة بذلك - وهو ما لا يصلح معه أن تكون تلك التحريات سندا صحيحًا لصدور إذن التفتيش. ولا يغنى عن ذلك ما ورد بالتحريات أن المتحرى عنه يتجر في المخدرات ويسلمها لتجار التجزئة بحسب طريقته في البيع في دائرة قسم أول المحلة الكبرى - لأن الركن المادي المراد إقامة الدليل عليه بالضبط هو الإحراز أو الحيازة وأما الاتجار واتخاذ شخص المتحري عنه وسيلة الاتجار هو تسليم المخدر لعملائه حال لقائهم في هذا المكان - فيما لو وجد المخدر في حوزته أو تحت سيطرته - إنما هو من قبيل الأعداد والتحضير للجريمة والسابق على ارتكاب الأفعال التنفيذية والمكونة للركن المادي الذي يتعين على محضر التحريات إثبات توافره وقت تحريره - وهو الإحراز أو الحيازة.
ولا يغير من ضرورة وجود جريمة قائمة لصدور الإذن ما جاء بأسباب الحكم في مجال بيانها لوقائع الاتهام وفي مجال بيان مضمون أقوال الرائد/.......................... والتدليل على صحة الإجراءات أن التحريات أفادت بأن الطاعن يحرز مواد مخدره في غير الأحوال المصرح بها قانونًا لأن ذلك لم يرد في أقوال هذا الضابط ولا محضر تحرياته - وهو ما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بان التحريات لم تكن تفيد أن هناك جريمة قائمه يراد ضبطها ولم يتم الرد عليه برد سائغ.
فإنه يتبين مما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن لقيامه على تحريات تستهدف ضبط جريمة مستقبلة ومحتمله - وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 10/ 2/ 1967 س18 رقم 34 ص174، 16/ 10/ 1967 س18 رقم 195 ص965، 23/ 6/ 1970 س21 رقم 216 ص915).
ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الواقعة والذي أدى إلى الخطأ في تحصيل وقائعها: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانتها للطاعن إلى أقوال الرائد/........................... رئيس وحدة مكافحة المخدرات بـ.................... وأقوال أمين الشرطة............................ - وأوردت مضمون أقوال الأول ص 2 وأشارت إلى أقوال الثاني بتقريرها أنه شهد بما لا يخرج مضمونه عما قرره الأول بخصوص الضبط والتفتيش والذي أوردته على نحو معيب.
فقد جاء في بيانها لأقوال مضمون الشاهد الأول أن المتهم يحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها - مع أن ذلك لم يرد في أقواله ولا في محضر تحرياته - والتي جاء بها أنه يتجر في المواد المخدرة وأنه يقوم بتسليم المواد المخدرة بدائرة قسم أول............... وخاصة البانجو المخدر على عملائه - صغار التجار بالمواد المخدرة - وأضاف في محضر التحريات الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه وخاصة أثناء قيامه بتسليم عملائه المواد المخدرة بدائرة قسم أول.............. لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة - بما يفهم منه أن المتحرى عنه يزاول نشاط الاتجار في المخدرات وأن أسلوب تعامله في هذا الاتجار هو أنه يسلم المخدرات لعملائه بدائرة قسم أول................ - ولا يستفاد من ذلك أنه يحوز أو يحرز مواد مخدرة وقت تحرير محضر التحريات ويراد ضبط هذه المواد - فقد يكون المتحرى عنه مزاولاً للنشاط الآثم ولكنه وقت تحرير المحضر غير محرز أو حائز وأن كان قد أعد نفسه ومسكنه للحيازة أو الإحراز لتسليم المخدر حال حصوله عليه ووجوده معه في وقت لاحق مستقبلا - وهذه هي الصورة التي تنطبق على الدعوى الماثلة حيث لم ترد معلومة الإحراز المستقبل من المرشد السري إلا في وقت لاحق على تحرير محضر التحريات وقد ترتب على هذا النقل غير الصحيح لأقوال الشاهد الأول تحصيلا خاطئا لوقائع الدعوى والتي جاء بها أن المتهم يحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا - كما ثبت على النقل غير الصحيح أيضا ما ارتأته المحكمة من اكتمال المقومات التي وردت بمحضر التحريات التي تسوغ إصدار الإذن - مع أن المحضر لم ترد به هذه المقومات.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالإسناد الخاطئ لأقوال الشاهد الأول.
وكذلك فقد أوردت أسباب الحكم في بيانها لمضمون أقوال هذا الشاهد انه بعد صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش علم من احد مصادره السرية بمكان تواجد المتهم فانتقل إلى حيث مكان الضبط - وهذا أيضا بيان غير صحيح لأنه لم يرد في أقواله ما يفيد انتقاله للضبط بعد علمه بمكان تواجد المتهم ولا أي اتصال له بالمرشد السري - وإنما جاء بمحضر الضبط أنه بعد صدور إذن النيابة العامة اتصل به احد مصادره السرية الموثوق بها والمكلف بمتابعة نشاط المأذون بتفتيشه وأبلغه بأن المأذون بتفتيشه على موعد مع احد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة بطريق.................. بتقاطعه مع الطريق الدائري................ فانتقل ومعه أفراد القوة وانتظروا حضور المتهم حتى حضر للمكان وتم ضبطه - فالمتهم لم يسبق القوة في التواجد كما جاء بأسباب الحكم نقلا غير صحيح من أقوال الضابط - وإنما جاء بمحضر الضبط أن القوة سبقت الذهاب لمكان الضبط وانتظروه إلى أن حضر حيث تم ضبطه - وهو ما يعيب أسباب الحكم أيضا بالإسناد الخاطئ لأقوال هذا الضابط والذي ترتب عليه التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى.
وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد والمتعلقة بوقت اتخاذ إجراءات الضبط والمدة التي استغرقتها - والتي تمسك دفاع الطاعن بعدم صحتها ومخالفتها للواقع - حيث جاء بتلك الأقوال أن هذا الضابط انتقل من مقر عمله بـ.................. لإجراء الضبط في الساعة الرابعة وخمس دقائق من مساء يوم.../.../.... ومعه قوة من الشرطة السريين مستعملين سيارة أجرة ميكروباص مستأجرة عشوائيًا - حيث وصلوا لمكان الضبط في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة حيث جرى توزيع أفراد القوة على عدة كمائن مستترة - وفى الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة - اى بعد خمس دقائق من وصول القوات - حضر المتهم حيث تم ضبطه وتفتيشه والذي استغرق ربع ساعة حيث تم في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة - ثم عادوا لمكتب مكافحة المخدرات في الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة - وفى الساعة الخامسة جرى تحرير محضر الضبط - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان وقائع هامة تمسك الدفاع عن الطاعن بعدم صحتها مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
فإنه يتبين أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال الشاهدين التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب ذلك أنها أسندت إليهما أقوالاً لم تصدر عنهما كما أنها اقتطعت منها أجزاء هامة - وقد ترتب على ذلك الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - كما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497،، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
رابعًا: بطلان الحكم لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جديه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -
وذلك لأنه لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع في جلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية - ودلل على ذلك بأنه ورد بمحضر التحريات أن الطاعن عاطل مع أنه يعمل بشركة شحن - وهو ما أكده الضابط محرر المحضر ص 26 وان محضر التحريات لم يبين موقع سكن الطاعن من ناحية.................. وهى في واقع الأمر مدينة متسعة الإرجاء وشوارعها منسقة وتحمل أسماء معروفة والمنازل فيها مرقمة مما يعيب التحريات بالجهالة وأن هذا يؤكد أن محرر محضر التحريات لم يقم بإجراء مراقبة لشخص المتحرى عنه وإنما حرر بعض البيانات الروتينية وشائعات لا تفيد أن المتحرى عنه يحرز أو يحوز مواد مخدرة وخلت من بيان اسم أو أسماء الأشخاص الذي يتعامل المتحرى عنه معهم في استلام أو تسليم المخدرات والمكان الذي يحتفظ فيه بهذا المخدرات مما يؤكد أن ما تضمنه محضر التحريات لا يتسم بالجدية التي يتطلبها صدور الإذن بالضبط والتفتيش.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها (بأن محضر التحريات المؤرخ.../.../.... والمحرر بمعرفة الرائد/........................... الذي ابتنى عليه إذن النيابة العامة قد اكتملت له مقوماته التي تسوغ إصدار الإذن إذ تضمن اسم المتهم رباعيًا وسنه ومحل إقامته وجريمة قائمة يؤثمها القانون وبذلك يكون إذن التفتيش قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام وتطمئن معها المحكمة إلى جديتها وتقر النيابة العامة في تصرفها ويضحى بالتالي الدفع في غير محله).
ولما كان هذا الرد على الدفع بعدم جدية التحريات غير سائغ ولا يتفق مع أحكام الدستور والقانون ويتعارض مع أحكام النقض وآراء الشراح والتي تقضى جميعا بضرورة وجود قدر من الأدلة أو القرائن تسمح بتوجيه الاتهام للطاعن وهو ما خلت منه أسباب الحكم لا سيما وان محل إقامة الطاعن كما ورد بمحضر التحريات جاء غامضًا ولم يرد فيه أنه يحوز أو يحرز المخدرات فعلا ولا يغني عن ذلك ما جاء بالمحضر أنه يتاجر في المخدرات وأنه يقوم بتسليمها لعملائه في دائرة قسم أول.................... لان ذلك لا يفيد فعل الحيازة والإحراز المعاقب عليه كما لا يتضمن المكان الذي يحتفظ فيه بالمخدر والمراد صدور الإذن بتفتيشه.
ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي سبقت إجراء القبض أو التفتيش يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة محكمة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.
فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن تفتيش باطل لأنه تأسس على تحريات غير جدية وغير كافية لإصداره - ولا يصححه ما انتهى إليه الحكم من صحته بناء على ما أورده من أسباب غير سائغة لا يتفق مع الواقع وأحكام القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 28/ 2/ 1967 س18 رقم58 ص295، 8/ 10/ 1972 س23 رقم 218 ص979، 1/ 3/ 1973 س24 رقم7 ص27، 11/ 2/ 1973 س24 رقم33 ص154، 25/ 2/ 1971 س22 رقم52 ص235، 25/ 12/ 1972 س23 رقم325 ص1451، 7/ 5/ 1952 س3 رقم338 ص910، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد - المشكلات العلمية الهامة في الإجراءات الجنائية ج 1 سنة 1980 ص 106 - 108، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض سنة 1980 ص 350 وما بعدها).
خامسًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحا كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوي وجاء في بيان أسباب الحكم لمضمون هذا التقرير قولها (وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأجزاء النباتية المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر " القنب " وان البذور النباتية المضبوطة جميعها لجوهر الحشيش المخدر وتحوى جميعها المادة الفعالة)
وهذا الذي أوردته أسباب الحكم من مضمون هذا التقرير إنما هو بيان معيب بالقصور والاقتضاب والإجمال - لأنها لم تورد وصف الإحراز حسبما ورد وصفها ووزنها في بطاقاتها ووصفها ووزنها حين فحصها وما أسفر عنه فحص كل حرز وذلك للتحقق من صحة ما اتخذ من إجراءات الفحص الفني وصحة النتائج التي انتهى إليها وتطابق هذا الدليل مع سائر الأدلة في الدعوى وصحة استناد الحكم إليه وحيث يبين من الاطلاع على هذا التقرير أن أوزان أحرز المخدر كما هي مثبتة في التحقيقات وعلى بطاقات الإحراز يختلف عن وزنها الذي تم بمعرفة المعمل الكيماوي وكذلك فأن أسباب الحكم لم تبين ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي لملابس الطاعن للتحقق من مطابقة نتيجة الفحص لواقعة ضبط المخدر بهذه الملابس - فضلا عن أن اسم المتهم كما هو وارد بالتحقيقات هو................................ في حين أن اسم المتهم كما هو وارد بتقرير المعمل الكيماوي...............................
الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون تقرير المعمل الكيماوي على نحو موجز مقتضب وغامض لا يمكن التعرف من خلاله على صحة الإجراءات وصحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير ومدى اتفاقه مع سائر الأدلة في الدعوى وصحة الاستناد إليه في إدانة الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 198 ص517، 6/ 11/ 1961 مجموعة أحكام النقض س12 رقم 75 ص880،، 1/ 2/ 1970 س21 ص207، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618، 26/ 2/ 1968 س 19 رقم 49 ص 272).
سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة واقعة الضبط على النحو الوارد بمحضر الضبط وأقوال الشاهدين - وأنه قد تم ضبطه في منزله بناحية .................. في الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم.../.../.... واستند الدفاع في ذلك إلى عدم معقولية إجراء الضبط بملتقى الطريق الدائري مع طريق................... لأن هذا المكان مزدحم بالسيارات ويتعذر ضبط الطاعن وتفتيشه فيه على مرأى من المارة وراكبي السيارات - ولان المدة التي حددها الشاهدان لا تكفي لاتخاذ إجراءات الضبط على النحو الذي ذكراه في محضر الضبط وأقوالهما حيث أن مدة خمسين دقيقة لا تكفي لتجهيز القوة واستئجار سيارة ميكروباص والذهاب بها لمكان الضبط وانتشار القوة المرافقة للضابط في عدة أمكنه ثم حضور المتهم للمكان ماشيا على قدميه ومعه حقيبة كبيرة الحجم وضبطه وتفتيشه واقتياده إلى مقر إدارة البحث الجنائي وكذلك بان المحرز أو الحائز لمادة مخدره يتجنب المرور ماشيا ومعه هذه الحقيبة موضوع الاشتباه في هذه المنطقة لوجود كمين شرطة عند مدخل مدينة المحلة ومن غير المعقول أن يتخذه مكانا لتسليم المخدر لاى عميل له فيه والذي يسهل فيه ضبطه.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شانه نفى مسئولية الطاعن - ولم تشر إليه بأي بيان - فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 2/ 4/ 1962 مجموعة أحكام النقض س13 ص280 , 30/ 10/ 1961 س12 رقم 167 ص847 , 1/ 7/ 1954 س5 رقم 275 859 , 27/ 4/ 1953 س4 رقم 273 ص715 , 21/ 5/ 1951 س2 رقم 420 ص1151 , 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل في القطاع الخاص ويعول أسرة لا مورد لها سوى أجره من عمله.
الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض الماثل وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،،
التعليقات