إحراز مخدر حشيش للتعاطى

إحراز مخدر حشيش للتعاطى

صيغ طعون
18. Aug 2020
175 مشاهدات
إحراز مخدر حشيش للتعاطى

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/..............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. في القضية رقم........ لسنة..................

ورقم....... لسنة.................. بتاريخ..../..../......

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن:

أنه في يوم..../..../...... بدائرة قسم............ محافظة............ أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وطلبت عقابه بالمواد: 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002.

- بتاريخ..../..../...... قضت محكمة جنايات............ حضوريًا بمعاقبة المتهم الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنية وبمصادرة المخدر المضبوط و ألزمته المصروفات الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

- الإخلال بحق الدفاع.

- الفساد في الاستدلال.

- القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

أولا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن المتهم قد دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، وبطلان هذا الإذن لصدوره بعد القبض على المتهم.

وعدم جدية التحريات تتمثل في انه لم يقر أي من المجني عليهم أن المتهم أطلق أعيرة نارية صوبه، كما أن الفتاة التي جاء بالتحريات أن المتهم حاول خطفها وتدعى ............ قررت انه لا توجد محاولة لخطفها وإنها لا تعرف المتهم الطاعن.

كما دفعوا بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن الصادر له وبطلان الإجراءات المترتبة على ذلك، وقصور التحقيقات وعدم المعقولية. ذلك أن الإذن صدر لضبط السلاح وأن الضابط تجاوز حدود هذا الإذن بفضه السيجارة التي تبين أن بها تبغ مخلوط بالحشيش.

غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذه الدفوع ردًا غير سائغ، وذلك على النحو التالي: -

جاء في الصفحة الثالثة من الحكم:" وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه المؤسس على حصول هذا الأجراء قبل صدور إذن النيابة العامة ودون أن يكون في حالة تلبس، فمردود بأن المحكمة تطمئن عن اقتناع إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة أخذًا بما هو ثابت من الأوراق أن إذن النيابة صدر في ..../ ..../ ...... الساعة 10 مساء وأن الضبط أخذًا بما أثبته شاهد الإثبات في محضر التحقيقات وقع الساعة ....... صباح يوم ..../ ..../ ......، أي بعد فترة جاوزت أربع عشرة ساعة وهي فترة كافية لإنجاز مهمة الضبط، هذا بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن الضبط وقع قبل صدور الإذن على نحو ما قرره المتهم و لم يشهد أحد على صحة ذلك.

غير أن هذا الرد غير سائغ ومردود بما هو ثابت بالأوراق، ذلك أن المتهم الطاعن تم استجوابه بمعرفة النيابة يوم ..../ ..../ ...... الساعة ..... صباحًا في حين أن رد الحكم المطعون فيه يدل على أن القبض قد تم بعد الاستجواب وهذا غير معقول، ذلك أن الثابت من الحكم أن الإذن قد نفذ بعد أربع عشرة ساعة، في حين أن الثابت بالأوراق أن الإذن صدر الساعة .... مساء يوم ..../ ..../ ...... ونفذ الساعة ..... صباح يوم ..../ ..../ ......، أي بعد صدور الإذن بساعتين على فرض صحة ما جاء بمحاضر التحريات ومحضر الضبط والتفتيش والقول بغير ذلك لا يتفق مع العقل والمنطق.

كما أن المتهم عند استجوابه بمعرفة النيابة العامة وعندما سئل عن موعد القبض عليه قال إن ذلك حدث أمس ..../ ..../ ......، الساعة ..... أو الساعة ..... مساء رغم أنه لا يعلم تاريخ صدور الإذن كما أن المحكمة قد سمعت شاهدي نفي جاء بأقوالهما ما يدل على أن القبض والتفتيش قد حدثا قبل صدور الإذن، حيث شهد ........................ أنه كان يوم جمعة في شهر سبعة (7) جت الحكومة عند بيت ............ وأخذوه ومشيوا وأنا جار ............. وقرر أيضا أنهم قبضوا عليه في بيت والده بعد صلاة العصر وقال وأنا شفته وهما بيقبضوا عليه، كما شهد/ ........................، انه ذهب إلى بيت ............ فوجد الحكومة واخداه وكان القبض الساعة ............

غير أن الحكم المطعون فيه قد جاء به أن الشاهدين لم يشاهدا واقعة القبض على المتهم وتفتيشه وشاهداه حال نزوله رفق الشرطة من منزله، رغم أن الشهادة تتعلق بالوقت الذي حدث فيه القبض والتفتيش وليس بكيفية حدوث القبض والتفتيش، كما أن الثابت بمحضر الضبط أن المتهم قبض عليه أثناء ذهابه إلى منزله في الطريق، في حين أن الشهادة التي استمعت إليها المحكمة تدل على أن القبض تم في منزله.

- أما عن الدفع بتجاوز الضابط حدود الإذن الصادر له، فقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلاً: بان هذا الدفع غير سديد إذ أن الجريمة التي صدر بناء عليها الإذن هي الشروع في خطف الفتاة قد وقعت حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش بدليل ما أثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم شرع في خطف الفتاة المذكورة كرها عنها باستعمال سلاح ناري فأذنت النيابة بالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من سلاح ناري ولضبط أي شيء يظهر عرضًا وهو ما عثر عليه من نبات مخدر مع المتهم فقام بضبطه عند تفتيشه فلا يوجد ثمة تجاوز في التفتيش.

وهذا الرد غير سائغ لأنه يتعلق بسبب التفتيش ولا يتعلق بتجاوز الغرض من التفتيش، ذلك انه على الرغم من عدم توافر سبب التفتيش حيث أن الفتاة المدعي خطفها شهدت في النيابة العامة بأنها لم تتعرض لمحاولة خطف وأنها لا تعرف المتهم، وأنها لم تر واقعة إطلاق النار المدعي بها. إلا أن الثابت من الأوراق يدل على أن السيد مأمور الضبط القضائي منفذ الإذن قد تجاوز الغرض من صدور هذا الإذن وهو ضبط السلاح المستخدم إذ أن الثابت من محضري الضبط والتفتيش أن مجري التفتيش قام بالبحث عن السلاح في أماكن لا يعقل أن يكون بها سلاح، حيث ذكر في محضره انه عثر داخل جيب القميص على سيجارة ملفوفة ولا يعقل أن يوضع سلاح ناري في جيب قميص نصف كم شفاف يرتدي في الصيف وأن ما بداخل

هذا الجيب يمكن رؤيته من خارجه ومن غير المعقول أيضا أن يوجد سلاح ناري في جيب بنطلون جينز.

وهذا وقد تواترت أحكام النقض على أن البحث عن شيء في أماكن لا يتصور وجوده بداخلها يعد من قبيل تجاوز الغرض من التفتيش الذي يترتب عليه البطلان.

وعن الدفع بعدم جدية التحريات ذكر الحكم المطعون فيه انه: " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان يبين من محضر التحريات أن هناك جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها ومن ثم فان المحكمة تقر النيابة في تسويغها وإصدارها لهذا الإذن، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع "

غير أن هذا الرد غير سائغ، ذلك انه إذا كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بان يكون استنتاج المحكمة يقره العقل والمنطق، وإلا انقلب الأمر إلى تحكم نربأ به عن قضائنا.

والثابت من الأوراق أن عدم جدية التحريات ثابتة من أقوال الشاهدة/ ........................ المدعي أن المتهم شرع في خطفها باستخدام السلاح، فقد شهدت بان المتهم لم يحاول خطفها وأنها لا تعرفه شخصيا وأنها كانت تجلس بالفندق وأطفأت الأنوار وحدث هرج وخرجت من الفندق وزوجها ولم تر شيئا، وهذا ثابت في صفحات: 127، 128، 129 من أوراق القضية كما أن المجني عليهم: ........................، و........................، ........................ قرروا جميعا انه كانت هناك أعيرة أطلقت غير أنهم لا يعرفون شخص مطلق هذه الأعيرة

وانه كانت هناك مشاجرة بين جميع رواد النايت كلوب (الملهى الليلي) وأنهم لا يعرفون المتهم الطاعن ولم يروه من قبل، وإنما قيل لهم حينما ذهبوا إلى قسم ............ أن مطلق هذه الأعيرة هو المتهم وحينما سئلوا عن أوصافه في تحقيقات النيابة العامة ذكروا أوصافا لا تنطبق عليه.

مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفوع المبداة ردًا غير سائغ ويخالف الثابت بالأوراق الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع على نحو يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على انه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه، أما وهي لم تفعل، فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232.

نقض 21/ 9/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 954.

نقض 9/ 10/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 728.

نقض 6/ 6/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 762.

نقض 10/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 840.

نقض 12/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1106.

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

يبدو الفساد في الاستدلال من خلال مخالفة الثابت في الأوراق، حيث ذكر الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت إلى شاهدي نفي المتهم وهما ........................ و........................ حيث قررا بأنهما لم يشاهدا واقعة القبض على المتهم وتفتيشه وشاهداه حال نزوله رفق الشرطة من منزله، وما ذكره الحكم المطعون فيه يخالف الثابت بالأوراق، حيث شهد الشاهد الأول انه رأى واقعة الضبط بنفسه كما انه كان الغرض من الشهادة هو التدليل على حصول القبض قبل صدور الإذن بالقبض والتفتيش، وهذا ما أكده الشاهدان حيث قررا في أقوالهما أن القبض كان يوم الجمعة ..../ ..../ ......، الساعة ............ أو الساعة ............ مساء، وليس الساعة ............ ظهرا يوم ..../ ..../ ......، لان معنى القول الأخير أن المتهم قد قبض عليه بعد استجوابه بساعة حيث أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة استجوبت المتهم الساعة ......... صباحا يوم..../ ..../ ......

كما أن الحكم المطعون فيه استند إلى شهادة النقيب/ ........................ دون أن توردها تفصيليا للوقوف على مدى تطابق هذه الشهادة مع الواقع، ذلك انه من المقرر انه ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اخذ بها، وإلا كان الحكم قد جاء قاصر البيان ومشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي بصوره وافيه، ولم ينسب هذه المضبوطات إلى المتهم، حيث لم يورده على نحو يمكن معه التحقق من ثبوت الواقعة، إذ انه لم يرد مضمون التقرير بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة.

مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد تواترت أحكام النقض على انه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى وأن يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق................".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع في اعتباره ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935.

نقض 2/ 3/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 347.

نقض 4/ 12/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 992.

نقض 3/ 6/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 798.

نقض 8/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1212.

نقض 25/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1072.

نقض 25/ 2/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 107).

ثالثا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

لقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه على أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرًا ".

ولما الحكم المطعون فيه قد اثبت واقعة الدعوى قائلا: أنها تتحصل في أن التحريات السرية إلى أجراها الرائد/ ........................ رئيس مباحث قسم شرطة ............ بتاريخ ..../ ..../ ......، الساعة ........م في المحضر رقم ............ لسنة ............ جنح ............ بشأن محاولة المتهم ........................ خطف الفتاة ........................ كرهًا عنها بإطلاق سلاح ناري للحيلولة دون ضبطه طالبا استصدار إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر استخدمها في إحداث إصابة المجني عليهم أو ثمة ممنوعات أخرى قد تظهر عرضًا أثناء التفتيش فأذنت له النيابة في الساعة ............ مساء نفس اليوم بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ثم قام الضابط المذكور بندب النقيب/ ........................ لتنفيذه ونفاذًا لذلك الإذن انتقل الأخير قرابة الساعة ............ صباحًا يوم ..../ ..../ ......، وبرفقته قوة من الشرطة السريين صوب مسكن المتحرى عنه فتقابل معه أثناء سيره بشارع ............ حال توجهه إلى مسكنة فأجرى ضبطه وبتفتيشه عثر بداخل طيات ملابسه من الجهة اليسرى من الداخل على طبنجة حلوان بداخلها أربعة طلقات وعثر أيضا بداخل جيب قميصه العلوي الذي يرتديه على سيجارة ملفوفة تحوي خليط من التبغ ونبات الحشيش المخدر كما عثر بالجيب الأيمن لبنطاله الذي يرتديه على كيس بلاستيك به طلقتين وكمية من نبات الحشيش المخدر (القنب) وزن النبات المخدر بالسيجارة المضبوطة قائمًا 21.80 جم تحتوى على المادة الفعالة وبمواجهته بها اقر بإحرازه لها بقصد التعاطي.

والبين من الحكم المطعون فيه انه لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة حيث أن الثابت أن وقائع الدعوى، ليست واضحة وضوحًا تامًا في ذلك الحكم إذ يتضح من الحكم المطعون فيه أن الضبط حدث الساعة ......... صباحًا أي يقصد الساعة ......... ظهرًا، حيث جاء في الحكم أن ضبط المتهم وتفتيشه تم بعد مضي أربع عشرة ساعة من صدور الإذن، والإذن صدر الساعة 10 مساء ولو سلمنا بهذا القول، فانه يترتب على ذلك أن الضبط والتفتيش قد تما بعد استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة وهذا غير منطقي وغير مقبول عقلاً، حيث الثابت من الأوراق أن النيابة العامة استجوبت المتهم الساعة ........ صباح يوم ..../ ..../ ......م الأمر الذي يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع الدعوى بصورة كافية تنبئ عن إلمامه بوقائعها وبالظروف التي وقعت فيها.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان جريمة الإحراز بقصد التعاطي، حيث أن هذه الجريمة تتطلب ركنًا ماديًا يتمثل في الإحراز، وهو غير واضح في الحكم المذكور، هذا فضلا عن عدم بيان الركن المعنوي المتمثل في قصد التعاطي، وأن المحكمة أقرت ضابط الواقعة فيما ذهب إليه بان الإحراز كان بقصد التعاطي، ولا يجوز للمحكمة أن تستقي المسائل القانونية من الغير ولو كان الخبير.

كما أن الأدلة التي ذكرها الحكم المطعون فيه وهى شهادة الضابط الذي قام بالضبط والتفتيش وتقرير المعمل الكيماوي لا تقطع بنسبة الجريمة إلى المتهم على النحو الذي سبق توضيحه عند الحديث عن سبب الفساد في الاستدلال.

كما أن الثابت من الأوراق أن ما جاء بمحضر التحريات كسند لإصدار إذن التفتيش قد تبين عدم صحته، حيث شهدت الفتاة المدعى بخطفها أنها لم تتعرض لمحاولة الخطف المزعومة، وأنها لا تعرف المتهم ولم تشاهده يحمل سلاحًا، كما أن الشهود اللذين استند إليهم مجرى التحريات في محضره، قرروا أنهم لم يروا المتهم ولم يشاهدوه من قبل، وانه قيل لهم في قسم العمرانية أن من أطلق النار هو ........................، فرددوا هذا الكلام.

ومما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر

وبصيرة بحيث أن وقائع الدعوى لم تكن واضحة لديه وضوحًا كافيًا، الأمر الذي يدل على قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص1047.

نقض 29/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1081.

نقض 14/ 1/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 125.

نقض 31/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 349.

نقض 18/ 2/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 247.

نقض 8/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 292.

نقض 4/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 226.

نقض 14/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 702.

نقض 27/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 746.

نقض 5/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 988.

نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1128.

نقض 16/ 11/ 1998مجموعة أحكام النقض، س 49 ص1294.

نقض 12/ 3/ 1998 مجموعة أحكام النقض، س49، ص444).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل بالتجارة وهو مصدر رزق أسرته، فإن تنفيذ الحكم المطعون فيه، يلحق به وبأسرته أضرارا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ثانيًا: - في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات