عقد قرض مضمون برهن حيازي

عقد قرض مضمون برهن حيازي

صيغ عقود
6. Aug 2020
236 مشاهدات
عقد قرض مضمون برهن حيازي

عقد قرض مضمون برهن حيازي

إنه في يوم..................... الموافق.../.../.... هـ تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

أولاً:............................. طرف أول.

ثانيًا:..................... طرف ثان.

تمهيد

يمتلك الطرف الأول المنقولات محل العقد وهي عبارة عن قطع غيار معدات ثقيلة ومولدات وروافع بانواع وأحجـام مختلفــة مقـدرة بمبلغ (............) (فقط مبلغ وقدره.............................................. ريال لا غير) وبيانها كالآتي:

1: عدد...........

2: عدد...........

3: عدد...........

4: عدد...........

وقد وافق الطرف الثاني على إقراض الطرف الأول مبلغ وقدره (...............) (فقط........................... ريال سعودي لا غير) مقابل أن يرهن له الطرف الأول المنقولات المملوكة له محل هذا العقد , ويكون دين الطرف الثاني مضمون بالمنقولات المرهونة ولما تلاقت إرادة الطرفان على ذلك فقد اتفقا على ما يلي بعد أن أقر كل منهما بأهليته المعتبرة شرعًا للتعاقد والتصرف.

البند الأول

يعتبر التمهيد سالف الذكر جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

وافق الطرف الثاني على إقراض الطرف الأول مبلغ....................................... قرض الحسنة , يقوم بسداده عند الطلب وقد تسلم الطرف الأول المبلغ المقترض , ويعد توقيعه على هذا العقد إقرارًا منه بالاستلام.

البند الثالث

يقر الطرف الأول بأن المنقولات المرهونة خالية من أي رهون أو حقوق أخرى , ويقــر الطرف الثاني بأنه تسلم المنقولات المرهونة مع جميع مستندات الملكية الخاصة بها من الطرف الأول , وأنه مسئول عنها خلال فترة الرهن.

البند الرابع

في حالة قيام الطرف الأول ببيع المنقولات المرهونة , يلتزم بسداد القرض محل العقد فورًا.

البند الخامس

في حالة تأخر الطرف الأول عن تسديد القرض محل العقد فإنه بموجب هذا يفوض الطرف الثاني في بيع المنقولات المرهونة لاستيفاء قيمة القرض مع باقي المصروفات الأخرى التي يتكبدها , ويعتبر ذلك تفويضًا كاملاً للطرف الثاني لإتمام البيع.

البند السادس

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين , تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطرف الأول الطرف الثاني

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات