عقد مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمي

عقد مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمي

صيغ عقود
8. Aug 2020
161 مشاهدات
عقد مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمي

عقد مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمي

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق......

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ .....

حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:

1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)

2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

(البند الأول)

بتاريخ .../ .../ ..... تسبب الطرف الأول في إصابة الطرف الثاني بإصابات أثرت في قدرته على ممارسة أعماله بنسبة عجز قدرها الطبيب الشرعي بـ...% وتحرر عن ذلك محضر الجناية رقم....... لسنة جنايات الإسكندرية، ورغبة من الطرف الأول في تعويض الطرف الثاني والتصالح معه على ذلك، فقد التزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مرتبًا شهريًا مدى حياة الأخير قدره...... فقط....... جنيهًا فور إبرام هذا العقد، على أن يتم الدفع مقدما بموطن الطرف الثاني مقابل مخالصة منه.

(البند الثاني)

ضمانا للوفاء بالمرتب المحدد بالبند السابق، فقد رهن الطرف الأول للطرف الثاني العقار رقم....... الكائن....... والمكون من......... والبالغ مساحته....... مترًا مربعًا بالمكلفة رقم........ باسم...... والمملوك للطرف الأول بموجب العقد المسجل تحت رقم......... لسنة (أو بالميراث الشرعي عن)

(البند الثالث)

ينقضي التزام الطرف الأول فور وفاة الطرف الثاني، وفى هذه الحالة يكون للطرف الأول أو لورثته من بعده الحق في طلب محو قيد الرهن المنوه عنه بالبند السابق على أن يرفق بالطلب شهادة رسمية ثابت بها تلك الوفاة وصورة من هذا العقد.

(البند الرابع)

يعتبر هذا العقد تصالحًا يحول دون الطرف الثاني والرجوع على الطرف الأول بتعويض عن الإصابات التي أحدثها به أو الادعاء مدنيًا في التحقيقات الجارية وإلا كان للطرف الأول الدفع بالصلح.

(البند السادس)

في حالة امتداد عمر الطرف الثاني وقبضه مبالغ تجاوز قيمة التعويض الذي كان يمكن للقضاء الحكم به، لا يجوز للطرف الأول المكلف عن الوفاء بالمرتب أو طلب فسخ العقد، كما لا يجوز للطرف الثاني أو لورثته من بعده الرجوع على الطرف الأول نشئ سواء رجع ذلك الى موت الطرف الثاني فور أبرام العقد أو لسبب آخر، باعتبار ذلك كله من الأمور التي كانت محتمله عند التعاقد.

(البند السابع)

تختص محاكم..... بنظر أي نزاع قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الثامن)

بموجب هذا تم توكيل الأستاذ......المحامى عن الطرف الثاني لتسلم صورة هذا العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وفى إجراء قيد الرهن.

وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على الطرفين، أقراه ووقعا عليه في حضورنا وصادقنا عليه.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الموثق)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات