عقد أتعاب محاماة

عقد أتعاب محاماة

صيغ عقود
1. Aug 2020
308 مشاهدات
عقد أتعاب محاماة

عقد أتعاب محاماة

إنه في يوم .............. الموافق ............. تم الاتفاق بين كل من:-

طرف أول: الأستاذ/ ................. المحامي، وعنوانه ........... .

طرف ثاني: مصنع ....... ويمثله في التوقيع على هذا العقد صاحبه ............... وعنوانه .........................

تمهيـد

بما أن الطرف الأول محامي مرخص له بممارسة مهنة المحاماة بموجب اشتراك نقابة المحاميين رقم ....، وبما أن الطرف الثاني مصنع ......... لديه خلافات مع عملاء متعددين ويحتاج إلى مجهودات الطرف الأول للتوكل عنه في هذه الخلافات وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي يحتاجها بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات لذلك فقد قام بالارتباط مع الطرف الأول بموجب هذا العقد وفقاً للشروط التالية:-

1 - يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

2 - اتفق الطرفـان على أن تكون أتعاب الطرف الأول لقاء تولي كافة القضايا التي يكون المصنع طرفًا فيها وتقديم كافة الاستشارات القانونية بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات بمبلغ إجمالي وقـدره ( ..............جنيه ) سنويًا.

يدفع على النحو التالي:-

( أ ) مبلغ ........... جنيه يدفع مقدمًا عند التوقيع على هذا العقد.

(ب) مبلغ ............. جنيه يدفع في ...........

يمكن النص على دفع الأتعاب حسب الاتفاق وعلى دفعات متفرقة

3 - إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي من الدفعات في مواعيدها المنصوص عليها في هذا العقد لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ استحقاقها، فإن للطرف الأول الحق في التوقف عن مباشرة العمل المتفق عليه مع الطرف الثاني، ويتحمل الطرف الثاني كافة النتائج التي قد تلحق به من جراء هذا التوقف.

3 - لا تشمل الأتعاب المتفق عليها في البند السابق أي من أعمال الخبرة، والرسوم القضائية حيث يدفعها الطرف الثاني بصفة مستقلة ويقدم له الطرف الأول السندات الدالة على دفعها، كذلك لا تشمل مباشرة الطرف الأول لأي دعاوى تقام من أو ضد صاحب المصنع شخصيًا حيث تكون مباشرة هذه الدعوى بأتعاب واتفاق جديدين.

4 - يستحق الطرف الأول لكامل الأتعاب المتفق عليها إذا تنازل الطرف الثاني عن توكيل الطرف الأول قبل إنهاء العمل الذي وكل فيه.

5 - حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

والله الموفق ،،،

الطرف الأول
الاسم:
التوقيع:
الطرف الثاني
الاسم:
التوقيع:

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات