عقد بيع تركة بشرط الضمان
المواد 473 - 476 مدني
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:
(البند الأول)
يقر الطرف الأول أنه من ورثة المرحوم................ المتوفى بتاريخ .../ .../ .... وأنه يرث نصف تركته وفقا للإعلام الشرعي الصادر فى المادة رقم لسنة ................ وراثات ................ وتشتمل التركة على................
(البند الثاني)
باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته الميراثية فى التركة والمبينة فى البند السابق لقاء ثمن جزافي قدره ................ قبضه الطرف الأول فى مجلس هذا العقد.
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني فى مباشرة كافة حقوقه المترتبة على هذا العقد ومنها استلام الحصة المبيعة شائعة فى باقي التركة وقبض ما تغله.
(البند الرابع)
من المتفق عليه أن الطرف الأول يضمن للطرف الثاني أن حصته لا تقل عن النصف في كافة أموال التركة والتزم بالفرق " أو أنه يضمن دخول ماكينة الطحين في حصته - قد يستفاد ذلك ضمنا من بنود العقد إذا تضمنت تحديد مشتملات الحصة فتذكر ماكينة الطحين بينها - " أو أنه يضمن العيب الخفي الذي قد يظهر في الأموال التي يختص بها بعد القسمة أو قبلها " أو أنه يضمن وجود أعيان التركة كما هي محددة به البند الأول "
(البند الخامس)
لا يجوز الرجوع في هذا العقد لاى سبب.
(البند السادس)
يلتزم الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي خلال أجل أقصاه .../ .../ .... ويتعهد بإحضار كافة المستندات اللازمة لذلك وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.
(البند السابع)
تكون مطالبة الطرف الثاني بقسمة المال الشائع المتمثل في التركة في مواجهة باقي الورثة ولا شأن للطرف الأول بذلك.
(البند الثامن)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) |
التعليقات