عقد بيع تركة بشرط الضمان

عقد بيع تركة بشرط الضمان

صيغ عقود
1. Aug 2020
219 مشاهدات
عقد بيع تركة بشرط الضمان

عقد بيع تركة بشرط الضمان

المواد 473 - 476 مدني

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)

2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يقر الطرف الأول أنه من ورثة المرحوم................ المتوفى بتاريخ .../ .../ .... وأنه يرث نصف تركته وفقا للإعلام الشرعي الصادر فى المادة رقم لسنة ................ وراثات ................ وتشتمل التركة على................

(البند الثاني)

باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته الميراثية فى التركة والمبينة فى البند السابق لقاء ثمن جزافي قدره ................ قبضه الطرف الأول فى مجلس هذا العقد.

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني فى مباشرة كافة حقوقه المترتبة على هذا العقد ومنها استلام الحصة المبيعة شائعة فى باقي التركة وقبض ما تغله.

(البند الرابع)

من المتفق عليه أن الطرف الأول يضمن للطرف الثاني أن حصته لا تقل عن النصف في كافة أموال التركة والتزم بالفرق " أو أنه يضمن دخول ماكينة الطحين في حصته - قد يستفاد ذلك ضمنا من بنود العقد إذا تضمنت تحديد مشتملات الحصة فتذكر ماكينة الطحين بينها - " أو أنه يضمن العيب الخفي الذي قد يظهر في الأموال التي يختص بها بعد القسمة أو قبلها " أو أنه يضمن وجود أعيان التركة كما هي محددة به البند الأول "

(البند الخامس)

لا يجوز الرجوع في هذا العقد لاى سبب.

(البند السادس)

يلتزم الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي خلال أجل أقصاه .../ .../ .... ويتعهد بإحضار كافة المستندات اللازمة لذلك وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.

(البند السابع)

تكون مطالبة الطرف الثاني بقسمة المال الشائع المتمثل في التركة في مواجهة باقي الورثة ولا شأن للطرف الأول بذلك.

(البند الثامن)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات