عقد إيجار وفقًا للقانون 4 لسنة 1994م
انه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………
(طرف أول مؤجر)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………
(طرف ثان مستأجر)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:
تمهيد
بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو ……… وهو عبارة عن ………… [ يذكر وصف مكان المؤجر لقصد استعماله ………… وهذا المكان المؤجر يخضع لقواعد القانون رقم4 لسنة 1996، وقواعد القانون المدني وذلك بالشروط الآتية:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمم له وتسري علية ذات أحكامه.
البند الثاني: مدة الإيجار
مدة هذه العقد … تبدأ من … وتنتهي فى …… وشروط التجديد لمدة أخري هى ………………، إلا إذا حصل تنبيه من أحد الطرفين للأخر عن رغبته فى عدم تجديد العقد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى أو أية مدة مجددة بـ ………… على الأقل.
وإذا انتهي عقد الإيجار فأن المستأجر يلتزم بتسليم المكان والمفاتيح للمؤجر بمجرد انتهاء العقد وألا التزم بدفع تعويض يقدر بـ ……… جنيه عن كل شهر تأخير.
البند الثالث: القيمة الإيجارية
تحددت أجرة المكان المؤجر بـ ……… جنيه شهريًا تدفع مقدمًا ليد الطرف الأول.
البند الرابع: التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر بدفع قيمة استهلاك المياه والكهرباء وأيضًا نور السلم وأجرة البواب (إن وجد) كما اتفق على دفع مبلغ بـ ………… جنيه تحت حساب الصيانة.
البند الخامس: التأمين
دفع المستأجر ليد المؤجر مبلغ بـ ……… جنيه على سبيل التأمين لا يرد إلا عند انتهاء عقد الإيجار ولا تحتسب على هذا المبلغ أية فوائد.
البند السادس: إقرار المعاينة
يقر المستأجر أنه عاين المكان المؤجر وهو على حالته ويقر انه ملائم له ولذويه ويقر أن المكان مستوفى لكافة لوازمه من أبواب وشبابيك وزجاج وأدوات صحية وأقفال ومفاتيح …………… الخ.
البند السابع: المحافظة على المكان المؤجر
تعهد المستأجر بالمحافظة على المكان المؤجر كما يحافظ الإنسان على ماله الخاص ويتعهد بعدم استعمال المكان بطريقة مخالفة للآداب العامة، كما يتعهد المستأجر بعدم أحداث أى تغيير فى المكان المؤجر كأن يحدث فيه فتحه أو يهدم حائط أو يبني حائط وما شابه ذلك إلا عن طريق إذن كتابي من المؤجر وفى حالة أحداث أى تغيير فى العين المؤجرة دون هذا الأذن الكتابي يعتبر هذا العقد مفسوخًا مع التزام المستأجر بالتعويض أن كان له مقتضى مع التزامه بإرجاع المكان إلى من كان عليه.
البند الثامن: التأخير فى دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر فى دفع القيمة الإيجارية الشهرية لمدة ………… شهر يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة للحكم بإخلاء المستأجر إذ يعتبر وضع يده فى هذه الحالة يدا غاصبة وشاغلا للمكان بدون سند قانوني.
البند التاسع: التنازل عن الإيجار من الباطن
يحظر على المستأجر التنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه للغير وليس له أيضا التنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه للغير وليس له أيضا التنازل عن المكان المؤجر حتى لأقرب الناس إليه دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر ويكون لهذا الأخير الحق فى الرفض دون إبداء أى أسباب وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخًا.
البند العاشر: وفاة المستأجر
وفاة المستأجر لا يترتب عليها فسخ العقد، على أنه إذا كان عقد الإيجار قد حرر لاعتبارات شخصية متعلقة بشخص المستأجر أو بسبب حرفته فيحق للمؤجر طلب فسخ العقد ويحق للمؤجر استرداد المكان المؤجر، ويكون نفس الأمر في حالة إعسار المستأجر أو إفلاسه.
البند الحادي عشر: بيع العقار
بيع العقار لا يترتب عليه فسخ العقد بل يستمر العقد بين المستأجر والمشتري للعقار الجديد.
البند الثاني عشر: الاختصاص
تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الثالث عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (المؤجر) | الطرف الثانى (المستأجر) | |
الاسم/ ..................... | الاسم/ ..................... | |
التوقيع/ .................... | التوقيع/ .................... |
التعليقات