عقد إيجار أرض زراعية بالنقد

عقد إيجار أرض زراعية بالنقد

صيغ عقود
4. Aug 2020
258 مشاهدات
عقد إيجار أرض زراعية بالنقد

عقد إيجار أرض زراعية بالنقد

وفقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

أجر الطرف الأول للطرف الثاني أرضًا زراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، كائنة بزمام............ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية............ والبالغ مساحتها....س.... ط.... ف يحدها من الناحية البحرية............ والقبلية............ والشرقية............ والغربية............

(البند الثاني)

يشمل الإيجار الأرض الزراعية الموضحة بالبند السابق دون سواها من ماشية ومعدات، بغرض زراعية المحاصيل التقليدية

"إذا اشتمل الإيجار الماشية والأدوات التي توجد بالأرض، تعين اعتبار العقد من شقين، أحدهما المتعلق بالأرض وتسرى في شأنه أحكام قانون الإصلاح الزراعي، أما الشقق الثاني المتعلق بالماشية والأدوات فيخضع للقانون المدني وفقا لأحكام إيجار المنقول، فلا يجوز للمؤجر الاستناد إلى ما اشتمل عليه العقد تحايلا لزيادة الأجرة من المقرر قانونا "

(البند الثالث)

مدة الإيجار ثلاث سنوات تبدأ من............ وتنتهي في ............ قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم ينبه الطرف الثاني " المستأجر" على الطرف الأول بالإخلاء قبل انقضاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل.

(البند الرابع)

في حالة التنبيه بإخلاء على نحو ما تقدم، أو الإخلاء اتفاقًا أو قضاء، يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأرض المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها خالية مما يشغلها من مزروعات مع مراعاة ما تضمنه البند السابع.

(البند الخامس)

تم هذا الإيجار بأجرة سنوية قدرها............ تمثل سبعة أمثال الضريبة العارية المقررة حتى تاريخ إبرام هذا العقد، على أن تعدل الأجرة في حالة تعديل الربط.

(البند السادس)

يقر الطرف الأول أن تقدير الأجرة على النحو المتقدم تم وفقًا للكشف الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بمركز ............ والمؤرخ ............

(البند السابع)

في حالة تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بالأجرة المبينة فيما تقدم، كان للطرف الأول، بعد إنذاره بالإخلاء، طلب فسخ العقد والإخلاء، بعد انقضاء شهرين من السنة الزراعية المحددة وفقا للعرف الزراعي بالجهة الكائنة الأرض بها بشهر نوفمبر من كل عام " ما لم يحدد العرف شهرا آخر"

(البند الثامن)

يتم الوفاء بالأجرة بموطن الطرف الأول مقابل مخالصة موقع عليها من الطرف الأول " أو من وكيله السيد/ ............ ".

(البند التاسع)

يجوز باتفاق لاحق لهذا العقد تحويل الإيجار إلى إيجار بطريق المزارعة.

(البند العاشر)

يلتزم الطرف الأول بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير على أن يخطر به الطرف الثاني في وقت مناسب.

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الأعمال اللازمة للانتفاع بالعين كالإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.

(البند الثاني عشر)

يقر الطرف الثاني بأنه عاين العين المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بضمان العيوب الخفية على الطرف الأول.

(البند الثالث عشر)

على الطرف الثاني القيام بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، وبوجه خاص تطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوي والمصارف، والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار (والمباني المعدة للسكنى إن وجدت) وحظائر المواشي.

(البند الرابع عشر)

لا يجوز للطرف الثاني أن يترك الأرض بورًا في غير الحالات التي يقتضيها العرف الزراعي، أو يوالى زراعتها بمحاصيل تضر بتربتها أو يقيم بها بناء على نحو يتخلف عنه الضرر بالطرف الأول.

(البند الخامس عشر)

لا يجوز للطرف الثاني تجريف الأرض في أي جزء منها ولو لم يكن معدا للزراعة، كما لا يجوز له استعمالها في غير أعمال الزراعة، ويلتزم بزراعتها وفقا للأصول المتعارف عليها وأن يسمدها ويتعهد أشجارها بالصيانة وبتنقية ما قد يوجد بها من حشائش.

(البند السادس عشر)

لا يجوز للطرف الثاني أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلال الأرض تغييرا جوهريا كتحويلها إلى حديقة أو استغلالها في غير الزراعات التقليدية " أو تحويلها من زراعة الخضر إلى الزراعات الأخرى "

(البند السابع عشر)

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن كليًا أو جزئيًا.

(البند الثامن عشر)

تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التي قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنًا مختارًا لهما في هذا الصدد.

(البند التاسع عشر)

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وسلمت الثالثة للطرف الأول لإيداعها الجمعية التعاونية الزراعية.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: صدر القانون رقم 67 لسنة 1975 بتعديل المواد 33، 33 مكرر "د"، 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي، بإضافة مادتين لهذا المرسوم برقم 39 مكررًا، 39 مكررًا 1.

وتضمن التعديل تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بما لا يجاوز سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية، وفى حالة إعادة ربط الضريبة يحدد الإيجار بسبعة أمثال الضريبة الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية الجديدة

فإذا لم تكن الأرض خاضعة للضريبة أو كان مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان ى السنة، تقدر قيمتها الإيجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة.

وأجاز القانون تحويل الإيجار بالنقد إلى إيجار بطريق الزراعة، وحظر إخلاء المستأجر من العين المؤجرة إلا إذا أخل بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد، وفى هذه الحالة ترفع دعوى الفسخ والإخلاء إلى المحكمة الجزئية التي تقع العين بدائرتها أيا كانت قيمتها وذلك بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنة الزراعية، ويجوز الوفاء بالأجرة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو أمام الهيئة الاستئنافية، فإذا تكرر عدم الوفاء مرة أخرى وجب الحكم بالفسخ وحينئذ لا يجوز توقى الإخلاء بدفع الأجرة.

وألغى القانون لجان الفصل في المنازعات الزراعية وجعل الاختصاص بها للمحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى ويسرى الاختصاص بالنسبة للأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة، ويكون لهذه المحكمة ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ في هذه المنازعات فضلا عن ولايتها بنظر الموضوع.

فإذا امتنع أحد المتعاقدين عن توقيع العقد، أبلغ الطرف الأخر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعلى رئيسها أو من ينيبه رئيس مجلس إدارتها إحالة الأمر إلى المحكمة الجزئية فأن تحقق لها قيام العلاقة الإيجارية ونوعها أصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع وتسليم نسخة منه إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بمقر الجمعية مع صورة رسمية من قرار المحكمة، ويكون العقد ملزما للطرفين " راجع القانون المدني للمؤلف. جزء أول صفحة 995 ومجموعة المبادئ القانونية للمؤلف أيضا. الجزء الثالث "

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات