قانون رقم 99 لسنة 2018

قانون رقم 99 لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

قوانين
16. Sep 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 99 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الحادية والستون

9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 99 لسنة 2018

بشأن زيادة المعاشات

وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص

ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2018، تُزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:

1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978

5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

وتسرى فى شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

( أ ) يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/ 6/ 2018

(ب) يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2018

(جـ) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيهًا أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجْرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/ 6/ 2018

(د) لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررًا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة.

(هـ) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

(و) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش فى 1/ 7/ 2018

(المادة الثانية)

يكون الحدى الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيهًا شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

(المادة الرابعة)

تستبدل عبارة "واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975" بعبارة "واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2018، عدا المادة الرابعة فيُعمل بأحكامها من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات