قانون رقم 99 لسنة 2009

قانون رقم 99 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 99 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 99 لسنة 2009

بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 32748485000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا وسبعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 27590024000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وخمسمائة وتسعون مليونًا وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 16196000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 27573828000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 27590024000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وخمسمائة وتسعون مليونًا وأربعة وعشرون ألف جنيه) منها مبلغ 13841400000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 5158461000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 248500000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 4909961000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 5158461000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4909961000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 248500000 جنيه منها 161000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات