قانون رقم 99 لسنة 2008

قانون رقم 99 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
9. Oct 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 99 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 99 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 412980359 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنا عشر مليونًا وتسعمائة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 68781868 جنيهًا وزيادة فائض العمليات الجارية (فائض الحكومة) بمبلغ 344198491 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 184406 جنيهات وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 412795953 جنيهًا

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1171542826 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وواحد وسبعون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 135128462 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 12315594 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 122812868 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 484236953 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثمانون مليونًا ومائتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 349108491 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 687305873 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 15248773 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 672057100 جنيه.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 687305873 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات