قانون رقم 99 لسنة 1985

قانون رقم 99 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

قوانين
23. Nov 2020
191 مشاهدات
قانون رقم 99 لسنة 1985

الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27

قانون رقم 99 لسنة 1985

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959

فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادة 35 والفقرة الاولى من المادة 148 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:

"مادة 35 - تكون مدة خدمة العميد ثلاث سنوات ويجوز بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة مد خدمته لمدة سنة أو سنتين كما يجوز تكرار المد حتى حلول دوره فى الترقية أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك.".

"مادة 148 (فقرة أولى) - ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم فى أى من هاتين الرتبتين ثلاث سنوات يجوز مدها لمدة سنتين أو سنة فأخرى ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك.".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1405 (24 يونيه سنة 1985)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات