الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 99 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهرباء مصر
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة كهرباء مصر عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 447927000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفا من الجنيهات لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 320511000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألفا من الجنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 35941000 جنيه.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 284570000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 127416000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألفا من الجنيهات لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 320511000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألفا من الجنيهات لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 127416000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألفا من الجنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 79787000 جنيه.
(ب) الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 47629000 جنيه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات