قانون رقم 98 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتى:
"ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالاقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1413 هـ
(الموافق 19 يوليه سنة 1992 م).
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السادة الأعضاء: صلاح الطاروطى،
ومحمد محمد جويلى، وصلاح توفيق بتعديل بعض أحكام قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
القانون رقم 98 لسنة 1992
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 16 من يوليو سنة 1992، الى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السادة الأعضاء: صلاح الطاروطى، ومحمد محمد جويلى، وصلاح توفيق بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 18 من يوليو سنة 1992 حضره السيد المستشار محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر الدستور، وقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984، واللائحة الداخلية للمجلس، فتبين لها:
أنه لما كانت المحاماة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، فقد حرص الشارع على تنظيم هذه المهنة، فصدرت القوانين المتعاقبة لهذا الغرض وكان آخرها القانون رقم 17 لسنة 1983 الذى ينظم ممارسة مهنة المحاماة الا أن هذا القانون لم يتضمن حكما ينظم حق الطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين ونتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين، رغم أن حق الطعن من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور وتقتضيها المصلحة العامة.
وقد تم معالجة هذا الأمر بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1984 المعدل لقانون المحاماة المشار اليه والذى أضاف مادة جديدة اليه برقم 135 مكررا تنص على أن "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم".
ومع ذلك فلم يتضمن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على الرغم من تعديله المشار اليه حكما يتضمن تحديد الجهة التى يوكل اليها ادارة شئون النقابة واجراء الانتخابات لتشكيل مجلس لنقابة المحامين يحل محل المجلس الذى قضى ببطلانه حيث جاء نص المادة 135 مكررا/ 2 بعبارة "أجريت انتخابات جديدة .... الخ". وقد آثار ذلك النقص كثيرا من المنازعات التى أثرت على الأداء النقابى السليم، وأدت الى نشوب كثير من المنازعات القضائية بين أعضاء هذه النقابة.
ولمعالجة هذا الأمر قدم الاقتراح بمشروع قانون المعروض وقد اشتمل على مادتين الأولى تضع حكما يقضى بأنه فى حالة القضاء ببطلان تشكيل الجمعية العمومية للمحامين فان قراراتها تكون باطلة، واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، وجب اجراء انتخابات جديدة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ القضاء بالبطلان، ويشرف على اجراء هذه الانتخابات لجنة مؤقتة تشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورؤساء محاكم شمال وجنوب القاهرة والجيزة وبنها الابتدائية، على أن يكون لهذه اللجنة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، ويكون لرئيسها سلطات النقيب، وذلك الى حين اتمام الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير العدل.
كما ينص المشروع على أنه فى حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء الاستئناف لمحكمة القاهرة، وفى حالة غياب أى من أعضاء هذه اللجنة يختار وزير العدل من يحل محله من رؤساء محاكم الاستئناف.
وقد تضمنت المادة الثانية نشر القانون.
وقد ناقشت اللجنة بمشروع قانون، واستبان لها أن المادة 143 مكررا كما سبق الاشارة اليه بها قصور تشريعى حيث أنها نصت على أنه "اذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم".
فالنص قد أورد لفظ "أجريت" دون أن يحدد الجهة التى تتولى اجراء هذه الانتخابات وانما بنى الفعل للمجهول، ويعنى ذلك وجود فراغ تشريعى يقضى بضرورة تحديد الجهة التى تختص باجراء الانتخابات فى حالات القضاء بالبطلان.
وقد انتهى رأى اللجنة - سدا لهذا الفراغ التشريعى - الى الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون المعروض عليها من حيث المبدأ مع ادخال بعض التعديلات عليه تتبلور فى اضافة فقرة ثالثة الى المادة 135 مكررا نصها الآتى:
"تضاف فقرة ثالثة الى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، نصها الآتى:
"ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المحكمة يختص وحدة دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ القضاء بالبطلان، وتكون لهذا المجلس - الى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين".
وقد طلب كل من السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم بعد، اثبات اعتراضهم على الاقتراح بمشروع القانون وهم:
- كمال خالد - حيث يرى أن التعديل يوحى بالالتفاف حول حكم محكمة النقض.
- عادل صدقى، حيث يرى أن تكون اللجنة نقابية لرئاسة رئيس استئناف محكمة القاهرة.
- الدكتور أحمد الحنفى: حيث يرى أن يكون تشكيل اللجنة التى تجرى الانتخابات من رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، وعضوية ستة نقباء من النقابات الفرعية.
- حسين المهدى للأسباب السابقة.
- محمد أبو الفضل الجيزاوى، فكرى الجزار يمتنعان عن ابداء رأيهما لعدم توافر الحكم الصادر بشأن النزاع القائم بنقابة المحامين بأسبابه وحيثياته أمام اللجنة حتى يسهل ابداء الرأى.
واللجنة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
المذكرة الايضاحية
القانون رقم 98 لسنة 1992
عندما صدر القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة جاء على خلاف القوانين السابقة عليه خلوا من نص ينظم حق الطعن على قرارات الجمعية العمومية ونتيجة الانتخاب بالرغم من أن حق الطعن من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور.
ثم حدث أن استدرك الشارع هذا النقض بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1984 الذى أضاف الى قانون المحاماة سالف الذكر نصا جديدا تحت رقم 135 مكرر قضى بما يلى:
يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محله.
ولما كان النص بوضعه الحالى لا يحدد الجهة التى تقوم باجراء الانتخاب وهو الأمر الذى يمكن أن يثير كثيرا من المنازعات التى لا بد أن تنعكس سلبا على قيام نقابة المحامين بدورها بحسبانها مرفقا قوميا يسهم بدور أساسى فى حمل رسالة العدل لمصر العربية من أجل هذا نقترح تعديل المادة 135 مكررا وذلك باستبدال الفقرة الثانية منها ليحل محلها فقرة ثانية وثالثة تقضيان بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية رؤساء محاكم شمال القاهرة وجنوبها والجيزة وبنها الابتدائية ويتولى رئيس هذه اللجنة الاختصاصات المقررة قانونا للنقب ويتولى الاشراف على عملية الانتخابات وادارة شئون النقابة حتى اعلان نتيجة الانتخابات.
وأرجو المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح المرفق... وشكرا.
مقدمو الاقتراح
صلاح الطاروطى عضو مجلس الشعب
محمد محمد جويلى عضو مجلس الشعب
صلاح توفيق عضو مجلس الشعب
التعليقات