قانون رقم 98 لسنة 1986

قانون رقم 98 لسنة 1986 بإلغاء البند (ب) من المادة 204 (مكررا) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1975

قوانين
22. Nov 2020
166 مشاهدات
قانون رقم 98 لسنة 1986

الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 98 لسنة 1986

بإلغاء البند (ب) من المادة 204 (مكررا) من قانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون

رقم 70 لسنة 1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يلغى البند (ب) من المادة 204 (مكررا) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بالقانون رقم 70 لسنة 1975

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1406 (26 يونيه سنة 1986)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات