الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 98 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 15115352 جنيها (فقط وقدره خمسة عشر مليونا ومائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيها لا غير)
وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 13939313 جنيها (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها لا غير.
( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 3699048 جنيها.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 10240265 جنيها (منه مبلغ 4695016 جنيها فائض الحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1176039 جنيها (فقط وقدره مليون ومائة وستة وسبعون ألفا وتسعة وثلاثون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 13939313 جنيها (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1176039 جنيها (فقط وقدره مليون ومائة وستة وسبعون ألفا وتسعة وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1176039 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات