الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 تابع "أ"
قانون رقم 98 لسنة 1983
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية:
1 - القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط.
2 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
3 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4 - القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم.
5 - القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
6 - القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7 - القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
8 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
9 - القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
10 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
11 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
12 - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/ 1/ 1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
13 - لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
14 - قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
(المادة الثانية)
تضاف الزيادة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تستحق الزيادة بالإضافة للحد الأدنى للمعاش.
2 - تستحق الزيادة بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات.
3 - تستحق زيادة واحدة فى حالة استحقاق المؤمن عليه أو أصحاب المعاش لأكثر من معاش عن نفسه.
4 - تستبعد الزيادة عند حساب كل من:
( أ ) الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(ب) إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953.
5 - لا تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
6 - فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع الزيادة على المستحقين بافتراض وفاته فى 30/ 6/ 1983
(المادة الثالثة)
لا تستحق الزيادة فى الحالات الآتية:
1 - معاش العجز غير المنهى للخدمة.
2 - المعاشات المستحقة وفقا للمادة (54) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1983 وفقا للجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
4 - المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المشار إليه اعتبارا من 1/ 7/ 1983 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة.
(المادة الرابعة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار إليها.
(المادة الخامسة)
تلغى فئة الاشتراك رقم (4) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1979 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وفئة دخل الاشتراك رقم (3) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج، ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بالدخول المشار إليها إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
(المادة السادسة)
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولى مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1403 (30 يوليه سنة 1983)
التعليقات