قانون رقم 98 لسنة 1964

قانون رقم 98 لسنة 1964 بنقل ملكية الاتحاد العام لرعاية الأحداث إلى الدولة

قوانين
26. Aug 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 98 لسنة 1964

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 98 لسنة 1964

بنقل ملكية الاتحاد العام لرعاية الأحداث إلى الدولة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛ بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى القانون رقم 193 لسنة 1954 باعتماد نظام الاتحاد العام لرعاية الأحداث؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة؛

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 من مارس سنة 1956 بشأن ضم دور التربية للأحداث (الاصلاحيات) لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل؛

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 377 لسنة 1962 باختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية وبتنظيمها وترتيب مصالحها؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يؤول إلى الدولة الاتحاد العام لرعاية الأحداث والوحدات التابعة له مع كافة الموجودات والأموال التى تخص هذا الاتحاد والوحدات المكوّنة له والمبينة بالكشف المرافق ويتبع وزارة الشئون الاجتماعية.

مادة 2 - لا تسأل الدولة عن التزامات الاتحاد السابقة إلا فى حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه فى تاريخ صدور هذا القانون.

مادة 3 - يعين بوزارة الشئون الاجتماعية جميع عمال الاتحاد والوحدات والمؤسسات التابعة له الذين كانوا قائمين بالعمل فى تاريخ العمل بهذا القانون.

واستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يعين بوزارة الشئون الاجتماعية الموظفون القائمون بالعمل فى الاتحاد والوحدات والمؤسسات التابعة له فى التاريخ سالف الذكر الذين تختارهم وتحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتعتمد من وزير الشئون الاجتماعية قرارات هذه اللجنة.

مادة 4 - يلغى القانون رقم 193 لسنة 1954 بإنشاء الاتحاد العام لرعاية الأحداث وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)

 

بيان

بوحدات الاتحاد العام لرعاية الأحداث ومؤسساته

 

أولا - الوحدات الاجتماعية الشاملة لرعاية الأحداث:

(1) الوحدة الاجتماعية الشاملة للبنين بمصر القديمة.

(2) الوحدة الاجتماعية الشاملة للبنين بالقبة.

(3) الوحدة الاجتماعية الشاملة للفتيات بالعجوزة.

(4) وحدة الإمام محمد عبده للرعاية الاجتماعية للبنين.

(5) الوحدة الاجتماعية للبنين بمحرم بك بالاسكندرية.

ثانيا - المؤسسات:

(1) مؤسسة بيت الطفل للبنين بمصر القديمة.

(2) مؤسسة البنات بالعجوزة.

(3) مؤسسة التصنيف بعين شمس.

(4) مؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالزيتون.

ثالثا - دور التثقيف الفكرى:

(1) مؤسسة التثقيف الفكرى للبنين بحدائق القبة.

(2) مؤسسة التثقيف الفكرى للبنين بكوبرى القبة.

(3) مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان.

(4) مركز التدريب المهنى لدور التثقيف الفكرى بالقبة.

رابعا - مشروع الأسر البديلة

خامسا - دور التربية بالجيزة

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 98 لسنة 1946

 

بتاريخ 3 من أبريل سنة 1954 صدر القانون رقم 193 لسنة 1954 باعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحاد العام لرعاية الأحداث.

وتهدف لائحة النظام الأساسى للاتحاد المشار إليه إلى انشاء اتحاد للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التى تقوم بأداء خدمات للأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك.

كما تهدف إلى رعاية الأحداث والعناية بالطفولة المشردة والقيام بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بمشكلة الاحداث المنحرفين أو المشردين وطرق وقايتهم وايوائهم بمنشئات الاتحاد مع رعايتهم عقب خروجهم.

وقد أشهر لاتحاد العام لرعاية الاحداث تحت رقم 1156 طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة كما صدر القرار الجمهورى رقم 755 سنة 1959 باعتباره من المؤسسات ذات النفع العام وبذلك أصبح مؤسسة خاصة ذات نفع عام.

ولما كانت الدولة فى عهدها الاشتراكى تولى أهمية بالغة لرعاية هذه الفئات من أبناء الشعب كما تعمل على توسيع نطاق هذه الرعاية بحيث تصبح مظلة واقية تظل كل من هم فى حاجة إليها.

ولما كانت جميع أموال الاتحاد المشار إليه إما إعانات تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية أو من أموال الجمعيات الخيرية التى يصدر قرار بحلها.

لذلك كان من الضرورى ضم الاتحاد المشار إليه إلى الدولة بما فى ذلك المؤسسات التى أنشأها وذلك لضمان الحماية والرعاية الكافية لهذه الفئة من المواطنين على أن يتبع الاتحاد بمؤسساته وزارة الشئون الاجتماعية التى هى بحكم تخصصها أقدر من غيرها على إدارة هذا المشروع إدارة تصل به إلى غايته المنشودة.

ومن المفهوم أن الجمعيات والمؤسسات التى كانت تعتبر أعضاء فى الاتحاد طبقاً لنص المادة الثانية من لائحة نظامه الأساسية ستظل باقية محتفظة بشخصيتها المعنوية واستقلالها الذاتى.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على أن يؤول إلى الدولة الاتحاد العام لرعاية الأحداث والوحدات والمؤسسات التابعة له والمبينة بالكشف المرافق وتتبع وزارة الشئون الاجتماعية.

وقد أوضحت المادة الثالثة شروط نقل موظفى وعمال الاتحاد إلى وزارة الشئون الاجتماعية.

وتتشرف وزيرة الشئون الاجتماعية بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابة رقم 6 بتاريخ 3 - 3 - 1964

رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره،

 

وزيرة

الشئون الاجتماعية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات