فانون رقم 98 بتاريخ 1945

فانون رقم 98 بتاريخ 1945 4 أكتوبر 1945 - مرسوم بقانون 98 خاص بالمتشردين والمشتبه فيهم

قوانين
26. Aug 2020
170 مشاهدات
فانون رقم 98 بتاريخ 1945

4 أكتوبر 1945 - مرسوم بقانون 98

خاص بالمتشردين والمشتبه فيهم

 

نحن فاروق الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛

وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

رسمنا بما هو آت:

 

فى التشرد

 

مادة 1 - يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملا.

ولا يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش تعاطى أعمال وألعاب القمار والشعوذة والعرافة وما يماثلها.

مادة 2 - يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة 3 - يجوز للقاضى بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بانذار المتشرد بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد.

فاذا عاد المحكوم عليه الى حالة التشرد فى خلال الثلاث سنوات التالية وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة 4 - لا تسرى أحكام التشرد على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية ولا على النساء الا اذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة.

 

فى الاشتباه

 

مادة 5 - يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على خمس عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم:

(1) الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك.

(2) الوساطة فى إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة.

(3) تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.

(4) الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.

(5) تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا فى البلاد أو تقليد أو ترويج شئ مما ذكر.

مادة 6 - يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنين.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

مادة 7 - يجوز للقاضى بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بانذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما.

فاذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة 8 - تكون الأحكام التى تصدر تطبيقا لهذا المرسوم بقانون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها.

مادة 9 - يعين وزير الداخلية الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها.

مادة 10 - تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس المحكوم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات أو أى قانون آخر.

 

أحكام وقتية

 

مادة 11 (1) - يعتبر مشتبها فيه ويوضع لذلك تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ويطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة كل شخص من المعتقلين لأسباب تتعلق بالأمن العام فى معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات عند العمل بهذا المرسوم بقانون.

ويعتبر فى حكم المشبوه أيضا وتسرى عليه أحكام الفقرة السابقة كل هارب من معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات وكذلك كل من يكون هاربا أو مسجونا لأى سبب ويكون صدر أمر عسكرى باعتقاله فى أحد المعتقلات السابقة وتبدأ مدة المراقبة فى حقه فى يوم القبض عليه أو تسليم نفسه للبوليس أو الافراج عنه حسب الأحوال.

ويجوز لكل مشتبه فيه بمقتضى الفقرتين السابقتين أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العمومية الكائن فى دائرتها محل إقامته الأصلى وعلى النيابة العمومية أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه، ويجب لصاحب الطلب أن يرسل وكيلا للدفاع عنه أمام المحكمة، فاذا رأت المحكمة أن حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة لا تتوافر فى الطالب قررت رفع المراقبة عنه وإلا رفضت الطلب ويكون حكمها فى ذلك نهائيا.

ويجوز لوزير الداخلية دائما رفع المراقبة المنصوص عليها فى هذه المادة قبل انقضاء مدتها إذا رأى من سلوك المراقب أو فى حالته الصحية ما يستدعى ذلك.

ويعتبر منذرون بحكم القانون باعتبارهم من المشتبه فيهم الأشخاص الموضوعون عند العمل بهذا المرسوم بقانون تحت المراقبة بأوامر عسكرية وكذلك الأشخاص الذين يكونون قد صدرت فى شأنهم أوامر عسكرية بوضعهم تحت المراقبة ولم تنفذ فيهم سواء لهربهم أو لوجودهم فى السجن أو الحبس لسبب ما وتسرى على هؤلاء جميعا أحكام الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا المرسوم بقانون.

مادة 12 - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى.

وكذلك تلغى جميع انذارات التشرد والاشتباه التى تسلمت تحت ظل ذلك القانون ومع هذا فان القضايا التى لا تزال منظورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1923.

مادة 13 - على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

(1) جاء بالمذكرة الموضوعة لايضاح التدابير الصادرة بعد رفع الأحكام العرفية فيما يتعلق بهذه المادة ما يأتى:

"ونظرا لأن الحكومة كانت قد أحالت الى البرلمان فى الدورة الماضية مشروعى قانونين خاصين بالمتشردين والمشتبه فيهم وبالموضوعين تحت مراقبة البوليس لكى يكونا نافذين عند إلغاء الأحكام العرفية لا سيما فى الفترة الدقيقة التى تلى رفع هذه الأحكام رئى اصدارهما بمرسوم بقانون بعد أن يسترد المشروعان المذكوران بمرسوم ويتضمن المرسوم بقانون حكما وقتيا خاصا بمعتقلى الطور وسجون البوليس وغيرها من المعتقلات فانه يوجد ما يقرب من 950 معتقلا في الوقت الحاضر فى معتقل الطور و317 فى سجون المراكز وغيرها وكلهم خطر جدا على الأمن العام كما يوجد ما يزيد على سبعة الاف شخص موضوعين بمقتضى أوامر عسكرية تحت المراقبة لأسباب تتعلق بالأمن العام ولكنهم مطلقو السراح فاذا أفرج عن أولئك وزالت المراقبة عن هؤلاء بمجرد رفع الأحكام العرفية فمن المحقق أنهم سيخرجون الى الميدان الذى يستطيعون فيه معاودة نشاطهم الاجرامى وكلهم متعطش للانتقام من خصومه مما يترتب عليه اخلال بالغ بالأمن العام خصوصا فى الوقت الذى توافرت فيه الأسلحة النارية وغيرها لدى الأشقياء والتى حصلوا عليها بمختلف الوسائل ابان الحرب".

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات