قانون رقم 97 لسنة 2008

قانون رقم 97 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
9. Oct 2020
129 مشاهدات
قانون رقم 97 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 97 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1532040 جنيهًا (فقط وقدره مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 963675 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 76287 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 887388 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 963675 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 568365 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 37915 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 530450 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 568365 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 253737 جنيهًا.

- قروض من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 314628 جنيهًا.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات