قانون رقم 97 لسنة 1995

قانون رقم 97 لسنة 1995 بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

قوانين
11. Nov 2020
141 مشاهدات
قانون رقم 97 لسنة 1995

الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 2/ 6/ 1995

قانون رقم 97 لسنة 1995

بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية

ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ اعتبارا من 1/ 12/ 1995

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ.

                (الموافق أول يونية سنة 1995 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات