قانون رقم 97 لسنة 1992
بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وانشاء
محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يقسم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الى قسمين، الأول ويضم المواد من 86 الى 89، والثانى يضم المواد من 89 مكررا حتى نهاية مواد هذا الباب.
(المادة الثانية)
يضاف الى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، المواد التالية:
مادة 86:
يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، اذا كان من شأن ذلك ايذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو الحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكرر:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشئ مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر.
المادة 86 مكررا ( أ ):
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، الأشغال الشاقة المؤقتة، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو اذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، اذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو اليها، أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، أو الشرطة، أو بين أفرادهما.
المادة 86 مكررا (ب):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكررا، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
المادة 86 مكررا (جـ):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الارهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر.
وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها.
المادة 86 مكررا (د):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الارهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر.
المادة 88:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى، أو المائى، معرضا سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240، 241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو اذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الاعدام، اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
المادة 88 مكررا:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أى شخص، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، اذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق، بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها، أو اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون، أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الاعدام، اذا نجم عن الفعل موت شخص.
المادة مكررا ( أ ):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام، اذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه.
المادة 88 مكررا (ب):
تسرى أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم.
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وتخصص الأشياء المحكوم عليها قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط، متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب.
المادة 88 مكررا (ج):
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 88 مكررا (د):
يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
1 - حظر الاقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة.
2 - الالزام بالاقامة فى مكان معين.
3 - حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة 88 مكررا (هـ):
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق.
ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
(المادة الثالثة)
تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد: 160 و216 و217 و218 و219 و220 و241 و242 و243 من قانون العقوبات اذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض ارهابى.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المواد: 90/ 1 و162، 361 من قانون العقوبات، كما يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 من قانون العقوبات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذا لغرض ارهابى، فاذا كانت مسبوقة باصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض ارهابى.
(المادة الرابعة)
تضاف الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الى الجرائم الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية.
(المادة الخامسة)
يضاف الى القانون 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم أمن الدولة فقرة ثانية الى المادة (3)، ومادة جديدة برقم 7 مكررا، نصاهما الآتيان:
المادة 3 (فقرة ثانية):
وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة - فى دائرة أو أكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية، كما تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى هذه الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، عدا المواد 25 و27 و28 و29 و30 و38 و40 و52 منه. ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه.
المادة 7 مكررا:
استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية، والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
ويكون لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم. وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله الى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو اطلاق سراحه.
(المادة السادسة)
تضاف الى المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك فقرة أخيرة نصها الآتى:
ويكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية من القانون المشار اليه أو المعاملات المتعلقة بها، اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
(المادة السابعة)
يستبدل بنصوص المادة 28، والفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والبند الحادى عشر من الجدول رقم (1) ببيان الأسلحة البيضاء المرفق به النصوص الآتية:
مادة 28:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
مادة 35 مكررا (فقرة أخيرة):
يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.
البند الحادى عشر من الجدول رقم (1) ببيان الأسلحة البيضاء:
- البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لاحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
(المادة الثامنة)
يضاف الى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه جدول جديد رقم (4) نصه الآتى:
الجدول رقم (4)
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
أولا - بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
1 - الجسم المعدنى.
2 - الماسورة.
ثانيا - بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
1 - الجسم المعدنى (الظرف).
2 - الماسورة.
3 - الترباس ومجموعته.
ثالثا - بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
( أ ) مسدس بخزنة:
1 - الجسم المعدنى.
2 - المنزلق.
3 - الماسورة.
(ب) مسدس بساقية:
1 - الجسم المعدنى.
2 - الأكرة (الساقية).
رابعا - بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
( أ ) المدافع والرشاشات:
1 - الجسم المعدنى.
2 - الماسورة.
(ب) البنادق الآلية:
1 - الجسم المعدنى.
2 - الماسورة.
3 - الترباس ومجموعته.
(المادة التاسعة)
مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة العاشرة)
لا تقام الدعوى الجنائية ضد من انتمى بأية صفة كانت الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها فى المادة 86 مكررا عقوبات، اذا بادر خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بابلاغ النيابة العامة أو سلطات الأمن بانفصاله عن التنظيم وتوقفه عن ممارسة أى نشاط فيه.
كذلك لا تقام الدعوى الجنائية الناشئة عن حيازة أو احراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معدات أو وثائق أو أموال مما يرتبط بأنشطة التنظيم اذا بادر الحائز أو المحرز من تلقاء نفسه بتسليمها الى النيابة العامة أو سلطات الأمن خلال المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة.
ولا يسرى ما تقدم على الحالات التى بدأ فيها التحقيق أو رفعت فيها الدعوى الجنائية.
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1413 هـ
الموافق 18 يوليه سنة 1992 م.
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات
والاجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى
(القانون رقم 97 لسنة 1992)
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 8 من يوليو سنة 1992، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات، والاجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى، فعقدت اللجنة لنظره ثلاثة اجتماعات فى 11، 12، 13 من يوليو سنة 1992، حضرها السادة المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيد أحمد رضوان وزير الدولة برياسة مجلس الوزراء، والسيد المستشار محمد نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء دكتور أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية، كما حضر الاجتماع الثالث السيد اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية.
- نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر الدستور وقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، والقانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب، والقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن محاكم أمن الدولة، والقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك.
وأطلعت على ما انتهى رأى مجلس الشورى فى مشروع القانون والذى وافق عليه بجلسته المعقودة فى 12 يوليو سنة 1992 كما ورد من الحكومة.
فتبين لها:
ظلت مصر - وستظل باذن الله - على مدى تاريخها الطويل موطنا للأمن والاستقرار ونموذجا رائعا فى الوحدة الوطنية ومثالا للتضامن والترابط والسلام الاجتماعى.
ولم تكن صور الجريمة فيها تختلف عنها فى أغلب الدول، وكان يكفى لمواجهتها ومكافحتها قانون العقوبات الحالى الصادر سنة 1937 وما أدخل عليه من تعديلات.
وقد ظهرت فى السنوات الأخيرة صور جديدة للجريمة لم يكن يعرفها المجتمع المصرى من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسيلة معينة هى القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع وتستهدف أغراضا خطيرة فى مقدمتها الاخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر وذلك تنفيذا لمشروع جماعى أو مشروع فردى وعن طريق ارتكاب أفعال من شأنها ايذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو الاعتداء على البيئة أو مقاومة السلطات أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.
ولما كانت هذه الأفعال تمثل تهديدا لأمن المجتمع واستقراره فى الوقت الذى تبذل فيه جهود ضخمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويتقدم فيه الاصلاح الاقتصادى بخطى تزداد اتساعا يوما بعد يوم، فقد اقتضى الأمر ضرورة مواجهة هذه الأفعال اتقاء لآثارها المدمرة.
ولما كان التشريع العقابى هو أداة المجتمع الحاسمة لمواجهة أى سلوك اجرامى ينال من أمن المجتمع أو استقراره أو وحدته، فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الاجرامى الجديد. وقد اتسم هذا المشروع بعدة سمات:
أولا: تعديل قانون العقوبات.
1 - اضافة مواد الى القوانين القائمة:
جاء التعديل فى صورة مواد مضافة الى قانون العقوبات وغيره من القوانين القائمة ولم يأت فى صورة قانون مستقل، ولهذه السمة عدة مزايا:
( أ ) أنها تمثل الوضع الطبيعى لأنها اضافة الى هذه القوانين، وليس لها ذاتية خاصة تقتضى أن يستقل بها تشريع خاص، ففيما يتعلق بالنصوص العقارية تمثل حماية لأمن الدولة شأنها شأن الجرائم التى يحتويها الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
(ب) أن ادراج النصوص العقابية فى قانون العقوبات يترتب عليه أن يخضع المتهم لنصوص قانون الاجراءات الجنائية بما تكفله من حماية لحق الدفاع ومن ضمانات للحقوق والحريات الفردية.
(جـ) تجنب تعدد التشريعات وزيادتها وتأثرها الأمر الذى يشجبه رجال القانون فى مصر وتحرص السلطة التشريعية على الحد من نظافة ما استطاعت الى ذلك سبيلا.
2 - تجريم بعض الأفعال:
جرم المشروع أنواع السلوك التى كشف الواقع العلمى عن آثارها المدمرة على استقرار المجتمع وأمنه ووحدته دون أن يمكن ادراجها تحت أى نص من نصوص التجريم، ويعتبر ذلك تكريسا لوظيفة التشريع الذى يجب أن يواكب ظروف المجتمع المختلفة يتجاوب مع المتغيرات التى تطرأ عليه ويلبى احتياجاته لاقرار الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.
ومن أمثلة ذلك تجريم انشاء أو تأسيس أو تنظيم أو ادارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، وذلك اذا توافر شرطان:
الأول: أن يكون ذلك على خلاف أحكام القانون. والثانى: أن يكون الغرض منها الدعوة الى تعطيل الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، كذلك يعاقب كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بالمعونة.
3 - تشديد العقاب عن جرائم موجودة:
شدد المشروع العقوبة عن بعض الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات حيث أثبت الواقع العلمى أن العقوبات المقررة حاليا لم تعد تكفى للردع عن هذه الجرائم فى ضوء المتغيرات التى تعرض لها المجتمع المصرى عبر عشرات السنين من ذلك تشديد عقوبة الجرائم المتعلقة بالأديان بحيث تصبح جناية عقوبتها السجن بعد أن كانت جنحة عقوبتها الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين.
وكذلك الشأن فى جرائم التزوير فى تذاكر السفر أو المرور أو استعمال تذكرة مزورة ..... وكذلك قرر عقوبة السجن لجرائم الضرب أو الجرح اذا ارتكبت بوسيلة ارهابية لتحقيق غرض ارهابى.
4 - تقييد سلطة القاضى التقديرية:
انتهاجا لما ذهب اليه المشروع فى كثير من الجرائم مثل جرائم المخدرات المادة 36/ 1 من قانون مكافحة المخدرات، وبعض الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج (م 77 د) من قانون العقوبات وجرائم المفرقعات (المادة 102 هـ من قانون العقوبات)، قيد المشروع سلطة القاضى فى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات، فقرر أنه لا يجوز تطبيق هذه المادة فى جرائم المستحدثة الا حيث ينص القانون على عقوبة الاعدام فعندئذ يجوز النزول بهذه العقوبة الجسيمة درجة واحدة أى الى الأشغال الشاقة المؤبدة.
5 - الاشتراك فى الجريمة:
قرر المشروع سريان أحكام المواد المتعلقة بالاتفاق الجنائى والمساعدة والدعوة الى الانضمام المنصوص عليها فى المواد 82، 95، 96، 97 من القانون على الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهذه المواد تقرر المعاقبة على صور الاشتراك المختلفة ولو لم يترتب عليها ارتكاب الجريمة وذلك خروجا على القواعد العامة فى الاشتراك نظرا لخطورة هذه الأفعال.
6 - العقوبات التكميلية:
قرر المشروع سريان أحكام المادة 83 على الجرائم المنصوص عليها فى الفصل المشار اليه وهذه المادة تجيز للمحكمة - فضلا عن العقوبة الأصلية - الحكم بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وهذه العقوبة عقوبة تكميلية جوازية.
كذلك قرر المشروع سريان أحكام المادة 98 هـ على الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل وهى تقرر - الى جانب العقوبة الأصلية - توقيع عقوبة حل الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو فروعها واغلاق أمكنتها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها، أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع الأعضاء، ومصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.... الخ، وتعتبر عقوبات الحل والاغلاق والمصادرة عقوبات تكميلية وجوبية.
7 - التدابير:
أجاز المشروع فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بتدبير أو أكثر من تدابير ثلاثة نصت عليها المادة 8 مكرر (د) وهذه سياسة تشريعية سليمة تستهدف الحيلولة دون العود الى ارتكاب الجريمة وذلك بابعاد المحكوم عليه عن الأماكن التى يمكن أن يتسبب وجوده فيها فى عودته الى الجريمة.
ويقرر المشروع جزاء لمخالفة التدبير المحكوم به عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ثالثا - تعديل قانون انشاء محاكم أمن الدولة:
وضع المشروع نصا يضيف الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الى الجرائم الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك حتى تستثنى هذه الجرائم من نظام تقادم الدعوى الجنائية.
ثالثا - تعديل قانون انشاء محاكم أمن الدولة:
نص المشروع على اضافة فقرة ثانية الى المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم أمن الدولة تقضى استئناف القاهرة لنظر جرائم الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويمثل ذلك خروجا على قواعد الاختصاص المكانى، وذلك بحسبان أن الجريمة الارهابية التى تقع فى أى مكان فى الدولة تحدث ترويعا فى اقليم الدولة كله. كذلك تختص هذه المحكمة بما يقع من هذه الجرائم من الأحداث استثناء من قواعد الاختصاص النوعى وذلك نظرا لكثرة استغلال الأحداث فى جرائم الارهاب.
كذلك أضاف المشروع إلى قانون انشاء محاكم أمن الدولة المادة السابعة مكررا التى وسعت من نطاق سلطة كل من الضبطية القضائية والنيابة العامة لتحقيق مزيد من أحكام قبضة السلطات المختصة على جرائم الارهاب، من ذلك أن يتخذ مأمور الضبط القضائى - اذا توافرت لديه دلائل كافية على ارتكاب شخص لاحدى هذه الجرائم - الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم، وللنيابة فى هذه الحالة أن تأذن بذلك لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك لأمر تستلزمه ضرورة تحقيق وصيانة أمن المجتمع.
كذلك قرر المشروع للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المشار اليها - فضلا عن اختصاصها الذى يشمل اختصاصات قاضى التحقيق - سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى.
كما حرر النيابة العامة فى مباشرة التحقيق ورفع الدعوى عن هذه الجرائم من قيدى الطلب أو الاذن المنصوص عليهما فى المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 16 من قانون حماية القيم من العيب.
رابعا - تعديل قانون سرية الحسابات بالبنوك:
قرر المشروع استثناء من أحكام المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك يكون بمقتضاه للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العاملين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على البيانات الخاصة بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون المشار اليه أو المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى احدى جرائم الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
خامسا - تعديل قانون الأسلحة والذخائر:
قرر المشروع استبدال نصين جديدين بنصى المادة 28 والفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
اتجه فيهما المشروع الى تشديد العقوبات المقررة على الاتجار أو الصنع أو الاستيراد أو الاصلاح المتصلة بالأسلحة النارية والآلية والبيضاء كما اتجه الى تجريم حيازة أجزاء الأسلحة الرئيسة وبعض أنواع الأسلحة البيضاء والأدوات التى شاع استخدامها فى تنفيذ الأغراض الارهابية.
وقد رأت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون المعروض وذلك على النحو الآتى:
المادة الأولى:
رأت اللجنة أن المشرع قد قسم الأبواب التى اشتمل عليها قانون العقوبات الى أقسام وليس الى فصول كما ورد فى المشروع، فالباب الثالث من هذا القانون مقسم الى أقسام ثلاثة، ويقتضى ذلك السير على ذات النهج فى باقى الأبواب، ومن ثم يقسم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الى قسمين وليس الى فصلين كما ورد فى المشروع.
وقد عدلت اللجنة كلمة "فصل" الى كلمة "قسم" أينما وردت فى المشروع.
المادة الثانية:
مادة 86
رأت اللجنة تعديل تعريف الارهاب فى شقه الوارد فى صدر المادة بحيث يصبح على النحو الآتى "يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى يهدف الى الاخلال بالنظام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر اذا كان من شأن ذلك...."، وذلك انطلاقا من أن الارهاب فيه معنى الفعل المصحوب بالقوة بأنه "وسيلة" فهو تعريف غير مقبول لأن الوسيلة لا تنتج بذاتها ودون تدخل فعل الجانى أى أثر.
المادة 86 مكررا:
تعاقب الفقرة الثانية من المادة 86 مكررا كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى أو شارك فيها بأى صورة.
وقد رأت اللجنة أن تضيف الى نهاية هذه الفقرة عبارة "مع علمه بأغراضها" وذلك حتى لا يقع تحت طائلة العقاب الا من كان على بينة من حقيقة هذه الأغراض.
كذلك رأت اللجنة تعديل الفقرة الثالثة من هذه المادة بحيث تصبح "ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ايا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لأى شئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر". وذلك تحديدا لنطاق التجريم وايضاحا للمقصود من النص.
المادة 86 مكررا ( أ )
رأت اللجنة تعديل صياغة صدر فقرات المادة الثلاث على النحو الآتى:
- الفقرة الأولى: "تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة".
- الفقرة الثانية: "وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة".
- الفقرة الثالثة: "وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن".
- كذلك رأت اللجنة حذف عبارة "أو أى شئ آخر" من عجز الفقرة الأولى لأنها غير محددة. بينما التحديد واجب فى مجال التجريم.
ورأت اللجنة استعمال صيغة المفرد بدلا من الجمع، فى بيان الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات فى الفقرات الثلاث واينما وردت فى القانون اتساقا مع ما ورد فى المادة 86 مكررا.
المادة 86 مكررا (جـ)
أضافت اللجنة الى الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة لفظ "الهيئة" كما ورد التحديد فى المواد الأخرى.
المادة 86 مكررا (د)
رأت اللجنة حذف عبارة "أو تصريح" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 88
رأت اللجنة ضم الفقرة الثانية الى الفقرة الأولى باعتبار أنه لا يوجد مبرر لأفراد فقرة خاصة للحكم الذى ورد لاسيما وأن الفقرة الأولى تنص على عقوبة الجريمة ثم تشدد العقوبة اذا توافر بعض الظروف المشددة. ولا تعدو الفقرة الأخيرة أن تكون تشديدا للعقوبة لتوافر ظرف مشدد.
المادة 88 مكررا
رأت اللجنة اعادة صياغة الفقرة الثالثة من هذه المادة بحيث تصبح كالآتى:
"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها، أو اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240، 241 من هذا القانون أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه".
المادة 88 مكررا ( أ )
رأت اللجنة حذف عبارة "يستحيل برؤها" لأنها تزيد والقاعدة أن المشرع منزه عن التزيد.
المادة 88 مكررا (ب)
رأت اللجنة حذف المادة 84 ( أ ) من المواد المشار اليها فى صدر النص على أن يفرد لحكمها مادة خاصة برقم 88 مكررا (هـ) نظرا لأنها تتعلق بالاعفاء من العقوبة فى حالة ابلاغ الجانى عن الجريمة أو عمن ارتكبها، ومن المصلحة ابراز هذا الحكم حثا على الابلاغ وتيسيرا للكشف عن الجرائم.
المادة 88 مكررا (جـ)
رأت اللجنة أن المادة (17) من قانون العقوبات قد وضعها المشرع لحكمة بالغة، هى حسن توزيع العدالة، حيث تجيز للمحكمة فى مواد الجنايات اذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاه، أن تنزل بالعقوبة المقررة درجة أو درجتين، وقد رأى المشروع عدم تطبيق أحكام هذه المادة على جرائم القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لخطورتها الا فى حالة عقوبة الاعدام. حيث أجاز النزول الى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقد رأت اللجنة ضرورة أن يترك للقاضى قدر من السلطة التقديرية يستطيع من خلالها أن يقضى على كل منهم بالعقوبة المناسبة التى ترضى شعوره بالعدالة، ولما كان ذلك غير متحقق - ليس فى عقوبة الاعدام وحدها - وانما أيضا فى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقد رأت اللجنة اعطاء المحكمة سلطة تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأعادت اللجنة صياغة المادة فى ضوء هذا التعديل على النحو المبين فى الجدول.
المادة الثالثة
رأت اللجنة حذف عبارة "بواسطة وسيلة ارهابية" اكتفاء بعبارة "تنفيذا لغرض ارهابى".
كما أضافت فقرة استكمالا للنص على النحو المشار اليه فى الجدول.
المادة الرابعة
أعيدت صياغتها على النحو المبين فى الجدول.
المادة الخامسة
أعيد صياغة صدر المادة لتكون أكثر وضوحا ودقة على النحو المبين بالجدول.
كما أعيدت صياغة الفقرة الثانية من المادة (3) الواردة بهذه المادة على النحو المبين بالجدول.
كما أضافت اللجنة الى أول الفقرة الثانية من المادة 7 مكررا الواردة بالمادة الخامسة عبارة "ومع عدم الاخلال بالحصانة المقررة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى ولأعضاء الهيئات القضائية".
ورأت اللجنة عدم تحديد مدة القبض على المتهم مرة أخرى فحذفت عبارة "يجوز مدها لمدة واحدة مماثلة" من آخر الفقرة الثالثة الواردة بهذه المادة وذلك متى يخضع المتهم فى أقرب وقت لسلطة النيابة العامة التى تتوافر فيها الضمانات القضائية.
المادة السادسة
رأت اللجنة اضافة حكم هذه المادة فى فقرة أخيرة الى المادة الثالثة من قانون سرية الحسابات بالبنوك، ويعتبر ذلك أسلوبا تشريعيا أفضل، اذ يدرج الحكم الجديد فى ذات المادة بدلا من أن يظل متناثرا فى قانون آخر مما يمثل صعوبة فى الاطلاع عليه لدى المشتغلين بالقانون.
كما رأت حذف عبارة "على الأقل"، وعبارة "من تلقاء نفسه أو بناء طلب "جهة رسمية" لأنها تعتبر تزيدا يتنزه عنه المشرع.
المادة السابعة
رأت اللجنة تعديل صياغة وترتيب الجداول الواردة بهذه المادة على النحو المبين فى الجدول المرفق ووفقا للنص الآتى "يضاف الى الجداول المرافقة للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر الجدولان المرفقان برقمى 1 و4، كما يستبدل بنص المادة 28 والفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررا، النصان الآتيان".
وترى اللجنة انه من الملائم اضافة نص الى المشروع يتيح الفرصة أمام أعضاء الهيئات المشار اليها فى القانون للتوبة، بحيث لا تحرك الدعوى الجنائية ضد من يتقدم منهم لابلاغ السلطات بانفصاله عن المجموعة التى ينتمى اليها، ومن يسلم ما لديه من أسلحة وما اليها اذا كان فى حوزته شئ منها وذلك خلال مدة معينة من تاريخ العمل بالقانون، حتى تتاح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن للعودة الى الطريق السليم وتجنب الوقوع تحت طائلة العقاب.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض النصوص
قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية وبعض القوانين
الأخرى
أحال السيد رئيس الجمهورية الى مجلسى الشعب والشورى مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى.
وبتاريخ 9/ 7/ 1992 أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس المشروع السالف الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته واعداد تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين حضر أولهما السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والمستشار الدكتور محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع والسيد اللواء أحمد سعيد صوان مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية.
وقد تدارست اللجنة فى هذين الاجتماعين أحكام المشروع المعروض ومذكرته الايضاحية واسترجعت أحكام قوانين العقوبات الجنائية والقانون رقم 105 سنة 1980 بشأن محاكم أمن الدولة وقانون سرية الحسابات بالبنوك رقم 205 لسنة 1990. كما استرجعت أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وما طرأ على هذه القوانين من تعديلات.
وتتشرف اللجنة بأن تورد فيما يلى تقريرها بنتيجة دراستها لأحكام المشروع المعروض.
تمر البلاد فى هذه الأيام بمرحلة حاسمة من تاريخها، تحتشد فيها كل الجهود لخوض معركة التقدم وبناء المستقبل.
ولعل من أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجة من جرائم العنف والارهاب التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرة نحو التقدم والازدهار، وهى لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصرى وعلى هذا الشعب الأصيل المتماسك الذى بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور يرفرف عليه الأمن، وينبسط فوق ربوعه السلام، وتتسم طبيعته بالمودة والرحمة والسماحة والتمسك بالقيم النبيلة والنفور من العنف والعدوان على الغير، والاخلال بأمن الجماعة.
وهذه الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب المصرى فى جميع تتجافى مع تلك الموجة المستحدثة من أعمال العنف والارهاب التى تسلك الى المجتمع المصرى عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزاعات اجرامية جامعة، ودفعتها الى الاخلال بالأمن والخروج على القانون واهدار دم الأبرياء وأموالهم ومقاومة سلطات الأمن، وذلك فى محاولة غاشمة لضرب الاستقرار الذى ينعم به هذا البلد، وتدمير النظام الديمقراطى الذى اختاره الشعب منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله. فالديمقراطية لا تعيش الا فى ظلال الأمن والسلام الاجتماعى، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأى بالعنف والاخافة وترويع الآمنين.
ومن هنا كان لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذى أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، وذلك بكل الحزم والردع وفى نطاق الدستور والقانون. وأن تعمى على انقاذ البلاد من هذا الارهاب الدموى الجامع، حتى تعيد للبلاد أمنها واستقرارها، وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهودها فى الاصلاح والتنمية والبناء.
وتحقيقا لهذا الغرض تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يحقق الجزاء الرادع على جرائم الارهاب، وييسر مهمة رجال الأمن فى سرعة ضبط هذه الجرائم ووضع يدهم على مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الحق على ما قدمت أيدهم.
وفيما يلى بيان بالخطوط العامة والملامح الرئيسية للمشروع.
1 - آثر المشروع أن يدخل الأحكام الجديدة ضمن أحكام قانون العقوبات بدلا من اصدار قانون مستقل للارهاب، وذلك على أساس أن قانون العقوبات هو القانون العام للتجرم والعقاب فى مصر فضلا عن أنه يشتمل على القواعد العامة التى تسرى على جميع الجرائم.
2 - عنى المشروع بتحديد مفهوم الارهاب وايضاح المقصود به فذكر انه كل وسيلة يلجأ اليها الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى يهدف الى الاخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهما اذا كان من شأن ذلك ايذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العيادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.
3 - جرم المشروع انشاء أو تأسيس أو تنظيم أى جمعية أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة الى تعطل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الأضرار بالوحدة الوطنية باعتبار أن هذه التنظيمات أيا كانت مسمياتها تعتبر الخطوة الأولى للعمل الارهابى.
كما عاقب القانون كل من انضم لهذه التنظيمات أو شارك فيها بأية صورة. وكذلك كل من روج بالقول أو الكتابة للأغراض والمبادئ التى تدعو اليها. وشدد العقوبات اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
كما عاقب المشروع على استخدام الارهاب لاكراه أى شخص على الانضمام الى هذه التنظيمات أو منعه من الانفصال عنها.
4 - تناول المشرع بعض صور جرائم الارهاب الهامة ووضع الجزاء الرادع على ارتكابها ومن أبرز هذه الجرائم جرائم خطف وسائل النقل الجوية أو البرية أو المائية معرضا سلامة من بها لخطر شديد العقاب اذا نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون أو اذا استخدم الجانى وسائل ارهابية فى تنفيذ هذه الجرائم.
وكذلك تناول المشروع بالعقاب القبض على الأشخاص واحتجازهم أو حبسهم كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة وكذلك التعدى إلى رجال الأمن القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، ومقاومتهم بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالهما وذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها.
5 - استثنى المشروع الجرائم التى تقع تنفيذا لأغراض ارهابية من أحكام تقادم الدعوى الجنائية باعتبارها من الجرائم التى تقع على الحريات وذلك أعمالا لنص المادة 57 من الدستور.
6 - ترتب على ايراد صور التجريم المستحدثة فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجرائم الضارة بأمن الدولة أن أصبح الاختصاص بنظر هذه منعقدا لمحاكم أمن الدولة العليا.
ولما كان أثر هذه الجرائم فى ارهاب الناس وترويعهم ليس مقصورا على المكان أو المنطقة التى وقعت فيها وانما يمتد الى جميع أفراد المجتمع، ويعم الوطن بكامله، فقد اتجه المشروع الى جعل الاختصاص بنظرها لاحدى محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون التقيد بقواعد الاختصاص المكانى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.
7 - ولما كانت جرائم الارهاب تتسم بالجماعية والتنظيم وتعدد الجناة المشتركين فيها مما يتطلب اتاحة المزيد من الوقت أمام رجال الضبط القضائى لاجراء التحريات والاستدلالات وضبط المتهمين والقيام بالاجراءات التحفظية، فقد أجاز المشروع لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب احدى هذه الجرائم أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة خلال اثنين وسبعين ساعة - على الأكثر - أن يأذن له بالقبض على المتهم. وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة. كما يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المضبوط، فاذا لم يأت بما يبرئه يرسله بعد انتهاء المدة المشار اليها الى النيابة العامة. وعلى النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو اطلاق سراحه.
8 - ولما كان التحقيق قد يطول فى هذه الجرائم نظرا لضخامتها وتشعبها، بما قد يجاوز مدة الحبس الاحتياطى المقررة للنيابة العامة فقد خولها المشروع فى هذا الشأن سلطة قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة.
وحرصا من المشرع على وقاية المجتمع من خطورة مرتكبى هذه الجرائم بعد قضاء فترة العقوبة أجاز المشروع للمحكمة أن تحكم ببعض التدابير الوقائية كالزام المتهم بالاقامة فى مكان معين أو حظر الاقامة فى منطقة محددة أو التردد على أماكن أو محال معينة وهى جميعها تدابير احترازية يوقعها القضاء بشرط الا تزيد مدة هذه التدابير عن خمس سنوات.
9 - ونظرا لخطورة الجرائم الارهابية على أمن المجتمع ووجوب تطبيق العقوبة الرادعة على هذه الجرائم لم يجز المشروع للمحكمة تطبيق المادة (17) الخاصة باستعمال الرأفة على هذه الجرائم الا فى حالة واحدة وهى ما اذا كانت العقوبة المقررة هى الاعدام فأجاز للمحكمة النزول بها درجة واحدة الى الاشغال المؤبدة.
10 - ولما كان الواقع قد كشف عن أن التنظيمات الارهابية تعتمد فى نشاطها قد يأتى من خارج البلاد، ولا تستطيع السلطات العامة والقائمين على التحقيق الوقوف على الحقيقة فى الوقت المناسب، والاطلاع على حركة حسابات المتهمين فى هذه الجرائم نظرا للقيود التى يضعها القانون رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات فى البنوك أو من تشير عليه أصابع الاتهام بتوصيلهم فقد خول المشروع للنائب العام أو من يقوم مقامه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على بيانات تتعلق بهذه الحسابات.
11 - ولما كانت طبيعة النشاط الارهابى ترتبط ارتباطا وثيقا بحيازة الأسلحة والذخائر، وكانت العقوبات المقررة فى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر لم تعد رادعة، كما أنها تقصر عن تناول بعض الصور، فقد اتجه المشروع الى تشديد العقوبات المقررة على الاتجار فى الأسلحة أو صنعها أو استيرادها كما اتجه الى تجريم حيازة الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، وكذلك بعض الأسلحة البيضاء والأدوات التى شاع استخدامها كأسلحة فى تنفيذ أغراض التنظيمات الارهابية.
هذا وقد انتهت اللجنة الى الموافقة على مشروع القانون المعروض.
وتتشرف اللجنة بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر برجاء الموافقة على ما انتهت اليه اللجنة.
تحريرا فى 11/ 7/ 1992
رئيس اللجنة
مستشار/ أحمد فتحى مرسى
التعليقات