الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 97 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 109103375 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة ملايين ومائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 8944015 جنيها (فقط وقدره ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسة عشر جنيها لا غير) يستبعد بالتحصيل من الباب الثالث الموازنة الاستثمارية موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 4488756 جنيهات يستبعد بالتحصيل من الباب الثالث الموازنة الاستثمارية.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4455259 جنيها يستبعد بالتحصيل من الباب الثالث الموازنة الاستثمارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1091033753 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة ملايين ومائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 109103375 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة ملايين ومائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 11379109 جنيهات.
(ب) الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 97724266 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات