قانون رقم 97 لسنة 1955
بإضافة مواد جديدة الى قانون العقوبات
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف الى قانون العقوبات المشار اليه مواد جديدة بأرقام 137 مكررا و166 مكررا و170 مكررا و243 مكررا و306 مكررا "ب" و308 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 137 مكررا - يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
"مادة 166 مكررا - كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره باساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين".
"مادة 170 مكررا - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق مخالفا بذلك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على ألف قرش"
"مادة 243 مكررا - يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
"مادة 306 مكررا (ب) - يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و303 و306 خمسة عشر يوما والحد الأدنى للغرامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 عشرة جنيهات إذا كان المجنى عليه فى الجرائم المذكورة موظفا أو عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
"مادة 308 مكررا - كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303
وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 7 رجب سنة 1374 (2 مارس سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 97 لسنة 1955
كثرت أخيرا الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحلت مشكلة ازعاجهم فى بيوتهم ليلا ونهارا وإسماعهم افذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتمى المعتدون بسرية المحادثات التليفونية واطمأنوا إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر طبقا للنصوص الحالية الأمر الذى يستلزم تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدى هؤلاء المستهترين.
وقد رؤى اضافة مادتين إلى قانون العقوبات برقمى 166 مكررا و308 مكررا تعاقب الأولى منهما كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وتعاقب المادة الثانية منهما على القذف بطريقة التليفون بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 كما تعاقب على السب بالطريقة المذكورة بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 فاذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بطريق التليفون طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 ومن البديهى أنه لا تشترط العلانية لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 308 مكررا.
ولما كان من الواضح أهمية حماية وسائل المواصلات مما قد تتعرض له من تعطيلات ناشئة عن ركوب الباعة المتجولين فى القطارات أو غيرها من طرق المواصلات وركوب بعض الناس فى درجات أعلى من درجات التذاكر التى يحملونها وامتناعهم عن دفع الأجر أو الغرامة أو نتيجة لما يقع على موظفى وعمال تلك المواصلات من الإهانة أو الاعتداء أو المقاومة أو الضرب أو السب أو القذف فقد رؤى إضافة مادة جديدة برقم 170 مكررا لوضع عقوبة مشددة توقع على كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق مخالفا بذلك اللوائح.
وقد رؤى اضافة مادة جديدة أخرى برقم 137 مكررا لتقرير حد أدنى للعقوبات التى يحكم بها لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات واضافة مادة جديدة أخرى برقم 243 مكررا لتقرير حد أدنى للعقوبات التى يحكم بها لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 241 و242 و243 إذا كان المجنى عليه عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وكان من غير الأشخاص الذين تحميهم نصوص المواد 133 و136 و137 وبشرط أن يقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
وقد رؤى أيضا اضافة مادة جديدة أخرى برقم 306 مكررا (ب) لوضع حد أدنى لعقوبات الحبس التى يحكم بها لمخالفة أحكام المواد 302 و303 و306 ووضع حد أدنى لعقوبة الغرامة التى يحكم بها لمخالفة أحكام المادة 306 بشرط توافر الأركان المبينة بتلك المواد وأن يقع الاعتداء وقت أداء العمل أثناء سير وسائل النقل العام أو عند توقفها بالمحطات.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بعد افراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه استصداره.
وزير العدل
التعليقات