الجريدة الرسمية - العدد 25 (تابع) فى 19/ 6/ 2003
قانون رقم 96 لسنة 2003
بإضافة فقرتين ثالثة ورابعة إلى المادة (10)
من القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تضاف فقرتان ثالثة ورابعة إلى مادة (10) من القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، نصاهما الآتيان:
مادة 10 - فقرتان ثالثة ورابعة:
"ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبى محلى عال يشكل طبقًا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويشكل المجلس الشعبى المحلى الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة ومركز الأقصر فى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة قنا، وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجالس الشعبية المحلية الحالية".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2003 م).
التعليقات