قانون رقم 96 لسنة 1998

قانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

قوانين
25. Aug 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 96 لسنة 1998

قانون رقم 96 لسنة 1998

بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(مادة 1)

 

ينشأ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون أعضاؤه من المشتغلين بإنتاج الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى القطاع الخاص والتعاونى وقطاع الأعمال العام.

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وشروط عضوية الاتحاد وأوجه نشاط الإنتاج، وسجلات قيدها.

 

(مادة 2)

 

مدينة القاهرة، هى المقر الرئيسى للاتحاد، ويجوز لقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للاتحاد داخل الجمهورية وخارجها.

 

(مادة 3)

 

يقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، ويسعى إلى حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار فى الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها وفقا للمواصفات القياسية العالمية.

وللاتحاد فى سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالتعاون مع جهات الاختصاص، القيام بما يلى:

1 - جمع كافة المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بأوجه نشاطه، وتبويبها وإمداد أعضائه وجهات الاختصاص بها، وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة.

2 - المساعدة فى وضع خطة الاستيراد والتصدير فى كافة أوجه نشاط أعضائه، وإجراء ما يلزم لذلك من دراسات لظروف واحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية.

3 - العمل على توفير الخامات والمهمات والأعلاف والأدوية للقاحات وغيرها مما يلزم تربية وإنتاج الدواجن وصناعتها، وذلك من السوق المحلية والأجنبية ووضع نظم توزيعها على الأعضاء.

4 - اقتراح شروط وقواعد الحصول من جهات الاختصاص على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإنتاج وصناعات الدواجن، والأعمال المكملة لها، وكذلك المواصفات الفنية والصحية اللازمة.

5 - إنشاء نظام تحكيم اتفاقى لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الغير والمتعلقة بأوجه النشاط الداخلة فى اختصاص الاتحاد.

6 - التنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة من القروض والمنح والمعونات المقدمة فى مجالات إنتاج وصناعات الدواجن.

7 - إنشاء ودعم المشروعات والأجهزة والمراكز العلمية فى مجال البحوث والتدريب لتطوير إنتاج وصناعة الدواجن ووسائل الدعاية والإعلان فى الداخل والخارج.

8 - إنشاء المشروعات التى يحتاجها إنتاج وصناعات الدواجن أو المساهمة فيها وتشجيع الأعضاء على تكوين شركات أو جمعيات تعاونية لتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج ورفع معدلات التسويق وسائر المسائل التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص جهات أخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات والقواعد والإجراءات الواجبة فى هذا الشأن.

 

(مادة 4)

 

يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يلى:

1 - رسم قيد، بحد أقصى ألف جنيه، يستحق مرة واحدة عند قبول القيد فى عضوية الاتحاد وعند إعادة العضوية.

ويكون الحد الأقصى للرسم خمسة آلاف جنيه لكافة أنواع الأنشطة وذلك بالنسبة إلى الشركات متعددة الأغراض.

2 - اشتراك سنوى:

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات رسم القيد بحسب حجم النشاط، وفئات الاشتراك السنوى بحسب نوع العضوية، ومواعيد وأحكام ومواعيد السداد.

 

(مادة 5)

 

يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ أخطار العضو، وقف العضوية، ويرفع الوقف بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامه مالية لا تتجاوز (50%) من قيمتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف، ويشطب اسم العضو من الاتحاد بعد انقضاء الأجل الأخير دون سداد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة المالية من تاريخ شطبه.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار وقيمة الغرامة المالية قواعد إعادة القيد بعد الشطب طبقا لأحكام هذه المادة.

 

الموارد المالية للاتحاد

(مادة 6)

 

تتكون موارد الاتحاد من:

1 - حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد وإعادة العضوية.

2 - الاشتراكات السنوية والغرامات التى يؤديها الأعضاء.

3 - مقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه.

4 - الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها سلطات الدولة المختصة.

5 - الإيرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته المتعلقة بتحقيق أغراضه.

6 - القروض والمنح الأجنبية التى تمنحها الدولة للاتحاد.

وتعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

 

(مادة 7)

 

يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة، وشعب نوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشعب النوعية والأحكام المتعلقة بها وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب بالداخل والخارج.

ويصدر الوزير المختص قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه ومكاتبه ولجانه، وذلك بعد موافقة جمعيته العمومية.

 

(مادة 8)

 

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين به، وتكون هى السلطة المختصة بشئون الاتحاد.

ولكل من هؤلاء الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة حتى آخر اشتراك سنوى، حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق لعضو آخر.

 

(مادة 9)

 

تختص الجمعية العمومية اتحاد بما يلى:

1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وسحب الثقة من عضو أو أكثر منهم بما لا يؤثر فى النصاب القانونى لصحة انعقاد المجلس.

2 - مناقشة الخطط والسياسات العامة للاتحاد.

3 - التوصية بتعديل هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

4 - الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد والشعب والفروع، وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

5 - بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاط الاتحاد وتقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية فى السنة المالية المنتهية والنظر فى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة منها.

6 - اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامى.

7 - تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهما.

8 - النظر فى الاقتراحات التى يقدمها أعضاء الاتحاد.

9 - النظر فى المسائل التى يعرضها مجلس إدارة الاتحاد أو الوزير المختص أو 5% من الأعضاء.

10 - النظر فى كل المسائل والموضوعات التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص مجلس الإدارة.

 

(مادة 10)

 

يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

وتكون الدعوة للانعقاد الأول قبل انتخاب مجلس الإدارة من الوزير المختص.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعد المحدد لذلك تتم الدعوى إلى اجتماع شأن بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع الأول، وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء.

ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.

وتجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية بناء على طلب كتابى من رئيس مجلس الإدارة أو الوزير المختص أو خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو نصف أعضاء أى من الشعب النوعية.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الدعوة للاجتماع غير العادى.

 

(مادة 11)

 

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نوابه الحاضرين سنا.

ويعين الرئيس سكرتيرا واثنين من المراجعين لفرز الأصوات توافق عليهم الجمعية العمومية.

 

(مادة 12)

 

تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وفى حالة التوصية بتعديل هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو إضافة أعباء إضافية على الأعضاء يلزم أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.

وتبلع قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بتصديق الوزير عليها أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها.

 

مجلس إدارة الاتحاد

(مادة 13)

 

مجلس إدارة الاتحاد هو السلطة المهيمنة على شئون الاتحاد وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لمباشرة اختصاصات الاتحاد لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطط والسياسات العامة التى تضعها الجمعية العمومية.

وله أن يشكل لجانا أو مجموعات عمل لإجراء دراسات أو بحوث معينة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظام الأساسى للاتحاد.

 

(مادة 14)

 

يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 27 عضوا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء بحيث يمثلون الشعب النوعية بأعداد متساوية، ويصدر بتعيين الثلث الباقى قرار من الوزير المختص.

وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له هيئة المكتب.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة وهيئة مكتبه.

 

(مادة 15)

 

يشترط فى عضو مجلس الإدارة من غير ممثلى الوزارات ما يلى:

1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.

2 - أن يكون كامل الأهلية.

3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

(مادة 16)

 

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس، وللشخص الاعتبارى استبدال ممثله فى مجلس الإدارة فى أى وقت.

 

(مادة 17)

 

يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد فى علاقاته بالغير وأمام القضاء، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإدارة شئون الاتحاد.

 

(مادة 18)

 

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل، كما يجوز للوزير المختص ولخمس أعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد.

وتكون الدعوة للانعقاد فى جميع الأحوال من رئيس المجلس وفقا للأحكام والمواعيد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين هيئة مكتبه من رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام للصندوق، ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفى حالة غيابه يحل محله اكبر نائبى الرئيس الحاضرين سنا، ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

ولا يجوز لأى عضو من أعضاء المجلس التصويت على الموضوعات التى تتعارض فيها مصلحة الاتحاد مع مصلحته.

وتدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر.

ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى الوزير المختص وإلى كل الشعب النوعية والجهات المعنية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

 

(مادة 19)

 

إذا خلا مقعد من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب يتم اختيار عضو آخر بالطريقة التى اتبعت فى اختيار سلفه، فإذا كان من خلا مقعده عضواً منتخبا حل محله التالى له فى عدد الأصوات وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل الشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقرار التعيين فى أول اجتماع لها، ويبقى العضو المدة المكملة لمدة سلفه.

وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب ينتخب المجلس رئيساً من بين أعضائه للمدة المتبقية.

 

(مادة 20)

 

يختص مجلس الإدارة بما يلى:

1 - العمل على تحقيق أهداف الاتحاد ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها ومتابعة التنفيذ.

2 - إعداد النظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه وتعديلاته.

3 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

4 - إدارة شئون الاتحاد وأمواله وقبول الهبات والتبرعات والإعانات.

5 - التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها وتفويض من يراه فى هذا الشأن لإتمام العمل.

6 - وضع لائحة شئون العاملين بالاتحاد.

7 - إعداد الموازنة التخطيطية والموازنة العامة للاتحاد والحساب الختامى، وكذلك تقرير عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية فى المواعيد إلى يقررها النظام الأساسى، وذلك للنظر فى اعتمادها.

8 - بحث الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء، ودراسة الاقتراحات المقدمة منهم.

 

الرقابة المالية على الاتحاد

(مادة 21)

 

يكون للاتحاد مراقب أو أكثر للحسابات تعينه وتحدد أتعابه السنوية الجمعية العمومية، وفى حالة تعيين أكثر من مراقب للحسابات تكون المسئولية تضامنية، ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات، ولا يجوز الجمع بين عمل المراقب والعمل بصفة دائمة بالاتحاد أو عضوية مجلس إدارته. وللمراقب فى أى وقت يراه الحق فى الإطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك وفى حالة عدم تمكينه من استعمال هذا الحق عليه أن يثبت ذلك كتابة للعرض على الجمعية العمومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل مراقب الحسابات والتزاماته والإجراءات التى تتبع لتغييره.

 

لجان التظلمات والتحكيم والنظام

(مادة 22)

 

تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة دائمة للطعون برئاسة مستشار من أحد الهيئات القضائية تختاره الهيئة التى يتبعها وعضوية رئيس اللجنة القانونية للاتحاد وثلاثة من أعضائه وتختص هذه اللجنة بما يأتى:

1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام ومن قرارات تصنيف العضوية.

2 - الفصل فى طلبات المرشح لعضوية مجلس الإدارة.

3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الإدارة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.

 

(مادة 23)

 

يجوز الفصل بطريق التحكيم الاختيارى فى المنازعات التى تتعلق بنشاط الاتحاد والتى تنشأ بين أعضائه أو بينهم وبين الغير، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل لجان التحكيم والإجراءات المتعلقة به، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن.

 

(مادة 24)

 

تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة نظام للاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال الهيئات القضائية بدرجة مستشار تنتدبه الهيئة المختصة واثنان من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد وأحد أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية:

1 - إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير.

2 - إذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين وأنظمة الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ويكون لهيئة النظام أن توقع الجزاءات الآتية:

( أ ) الإنذار.

(ب) الاستبعاد من الاتحاد لمدة لا تتجاوز سنة.

(جـ) الشطب من الاتحاد.

ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة النظام أن تنيب أحد أعضاءها لإجراء هذا التحقيق.

ويكون الطعن على الجزاءات أمام لجنة الطعون المشكلة بمقتضى المادة (22) من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات مباشرة هيئة النظام لأعمالها.

 

(مادة 25)

 

يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد:

1 - العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط ويثبت ذلك على وجه قطعى.

2 - المنشأة فى حالات حلها أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم قضائى نهائى.

ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرد الحقوق التى حرم منها بشرط أن يقدم طلب عضوية جديدا، وإذا رفض الطلب جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة الطعن المشكلة طبقاً للمادة (22).

 

(مادة 26)

 

يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا أتى فعلاً مخالفا لأحكام هذا القانون، وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.

كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة ثلثى أعضائها على الأقل واعتماده من الوزير المختص.

ويعاد تشكيل المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل.

 

(مادة 27)

 

تتولى الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولها فى سبيل ذلك بواسطة مندوبيها حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الاتحاد وتقصى الحقائق عن أى شكوى يقدمها أعضاؤه ولمندوبى الوزارات المعنية كل فى حدود اختصاص وزارته متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

(مادة 28)

 

يتولى الوزير المختص بعد العرض على مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة أو لجان للتفتيش على أعمال الاتحاد دوريًا أو بناء على طلب 20% من الأعضاء أو نصف مجلس الإدارة فى وقائع محددة وذلك بعد التأكد من مدى جدية هذه الوقائع ويكون للجنة التفتيش الاطلاع على كافة المستندات اللازمة وسؤال من يلزم سؤاله لاستجلاء الحقيقة، وتعد اللجنة تقريراً مفصلا بنتيجة عملها ترفعه إلى الوزير المختص ويحدد الوزير المختص أتعاب ونظام عمل اللجنة فيما لم يرد به نص فى اللائحة التنفيذية.

 

(مادة 29)

 

تسرى على العاملين بالاتحاد أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم شئون العاملين التى يضعها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص.

 

(مادة 30)

 

فى حالة صدور قرار بحل الاتحاد أو بطلان تنظيماته لسبب أو لآخر يصدر الوزير المختص قرارات بالإجراءات التنفيذية لتصفية أمواله وممتلكاته بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

أحكام انتقالية

(مادة 31)

 

استثناء من أحكام المادتين 18، 19 يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ، كما يعد مشروع اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله، ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية وذلك لإقرار مشروع اللائحة وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص، ويتم تشكيل أول مجلس منتخب خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور اللائحة التنفيذية.

 

(مادة 32)

 

وزير الزراعة هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(مادة 33)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1419 هـ

                (الموافق 16 مايو سنة 1998 م).

 

 

ملحق رقم (1)

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الزراعة والرى

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن اقتراح بمشروع مقدم من السيدين

العضوين طارق الجندى وناجى عبد المنعم إبراهيم بإنشاء

الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 23 من ابريل سنة 1996 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين طارق الجندى وناجى عبد المنعم إبراهيم بإنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره بتاريخ 10، 16/ 6/ 1996 حضرهما مندوبا عن الحكومة السادة:

أ. د. نجيب الهلالى جوهر، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

أ. د. حسين سعد سليمان، رئيس قطاع الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة.

د. عصمت عبد الكريم خليفة، رئيس البحوث بمصلحة الضرائب.

أ. حنفى محمود عزام، وكيل وزارة المالية.

أ. علاء الخولى، مستشار وزير التجارة والتموين.

أ. صبرى عزيز، وكيل وزارة التجارة والتموين للشئون القانونية.

ولم يتسن للجنة إستكمال نظر الاقتراح بمشروع قانون فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى السابع.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى من ذات الفصل التشريعى تقدم السيدان العضوان مقدمى الاقتراح بمشروع قانون آنف الذكر بطلب إلى الأستاذ الدكتور رئيس المجلس يفيد تمسكها به فوافق عليه سيادته واحاله فى 18/ 11/ 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره بتاريخ 7، 8، 9 من ديسمبر سنة 1996 حضرها ممثلا عن وزارة الزراعة السادة:

- مهندس على يوسف سعده رئيس قطاع الخدمات.

- دكتور نجيب الهلالى جوهر عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة.

- دكتور حسين سعد سليمان رئيس قطاع الانتاج الحيوانى.

وعن وزارة التموين السيدين:

- علاء الخولى مستشار وزير التموين.

- صبرى عزيز وكيل وزارة التجارة والتموين للشئون القانونية.

وعن وزارة المالية السادة:

- حنفى محمود عزام وكيل وزارة المالية.

- محمد عادل الحسينى رئيس الإدارة المركزية بموازنة الوحدات الاقتصادية.

- حسنى إبراهيم جاد مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب.

- سيد عبد المنعم مسعود مدير عام بموازنة الوحدات الاقتصادية.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ما أيداه السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة فتبين لها:

أن الدواجن أصبحت من المنتجات الهامة فى السنوات الماضية لكونها البديل الأساسى للحوم الحمراء التى لا غنى للمواطن عنها، وقد بدت مزارع الدواجن تنشأ بشكل جماعى فى نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينات ووجهت لها استثمارات كبيرة كما حظيت بتشجيع ومساندة الدولة التى منحتها الاعفاءات الضريبية وغيرها من التيسيرات خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج التى تدخل فى صناعة الأعلاف والتى يتم استيرادها من الخارج مما كان له عظيم الأثر فى تنشيط مشروعات الإنتاج الداجنى والنهوض بها الأمر الذى ترتب عليه قيام صناعات متكاملة وأنشطة استثمارية كبيرة، ويبدأ تحول الاقتصاد المصرى من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، واجهت مشروعات الدواجن بعض المشكلات حيث خضعت لآليات السوق وتقلصت كثير من التيسيرات التى منحت لها، مما كان له أثر بالغ على الانتاج وتوقفت كثير من المشروعات مما أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة فى مجال الإنتاج.

مما سبق يتضح أن هناك ضرورة ملحة لايجاد شكل قانونى يجمع المنتجين والمهتمين بهذه الصناعة حتى يمكنهم من خلاله التكاتف للنهوض بانتاجهم وتطويره وازالة عثراتهم ومن ثم كان التفكير فى انشاء اتحاد لمنتجى الدواجن ليرعى مصالحهم ويوفر لهم مستلزمات الانتاج ويتيح لهم فرص تصدير منتجاتهم، ويضع المواصفات الفنية والصحية لحلقات الصناعة المختلفة وغيرها ليرتقى بالمنتج النهائى، من أجل ذلك قدم الاقتراح بمشروع قانون المعروض الذى يهدف إلى المساهمة الفعالة فى حماية الثروة الداجنة واسباغ الحماية القانونية عليها وعلى العاملين بها من أجل زيادة حجمها بصورة مطردة لكى تغطى احتياجات السوق المحلية والخارجية وتحسين نوعية الانتاج ورفع مواصفاته إلى المواصفات العالمية.

وقد تضمن الاقتراح بمشروع قانون الأهداف والأغراض التى يتغياها الاتحاد والاختصاصات المخولة له، وكيفية تكوينه والشروط الواجب توافرها فى أعضائه إلى غير ذلك من الأحكام التى نظمتها مواده البالغة أربعة وستون مادة على التفصيل الآتى:

المواد من (1) إلى (7) تضمنت أهداف واختصاصات الاتحاد.

حيث قضت بأن يكون للإتحاد شخصية اعتبارية وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وعددت الإجراءات التى يمكنه من خلالها تحقيق أهدافه فى مجال تنمية وحماية الثروة الداجنة، كما قضت بأن تكون عضوية الاتحاد عضوية شخصية مرتبطة بشخص العضو ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها للغير.

المواد من (8) إلى (12):

نظمت أحكامها الموارد المالية للاتحاد حيث استبان منها أن مصادر هذه الموارد هى الرسوم والاشتراكات التى يؤديها أعضاء الاتحاد وغيرها من المصادر على النحو الوارد بها.

المواد من (13) إلى (18):

تناولت أحكامها الجمعية العمومية للاتحاد والتى قضت بأن تتكون من جميع أعضاء مجالس الشعب المتخصصة كما نظمت اختصاصات الجمعية العمومية وكيفية دعوتها إلى الانعقاد إلى آخر الأحكام الواردة بهذا الباب.

أما مجلس إدارة الاتحاد فقد تناولته المواد من (19) إلى (33) وقد نظمت المواد من (34) إلى (41) الجمعية العمومية للشعب المتخصصة أما مجلس الشعب المتخصصة فقد تناولته المواد من (42) إلى (50). كما تضمنت المادة (51) تنظيم الرقابة المالية على الاتحاد ولم يغفل الاقتراح بمشروع قانون النص على لجان للتظلمات والتحكيم والنظام فقد تناولتها المواد من (52) إلى (54) بالإضافة إلى الأحكام العامة التى تناولتها المواد من (55) إلى (63) والمادة (64) الأخيرة التى تناولت أحكاما انتقالية.

ومن أجل الاتساق التشريعى ولضبط وأحكام الصياغة بما يتفق مع صحيح القانون ادخلت اللجنة تعديلات على بعض مواد الاقتراح بمشروع قانون على النحو التالى:

رأت تعديل نص المادة (1) على النحو التالى:

- حذف كلمة "الحكومى" بحيث يضم الاتحاد المشتغلين فى جميع مجالات الإنتاج الداجنى والقطاع الخاص والتعاونى وقطاع الأعمال العام فقط، حيث أن القطاع الحكومى يعتبر من أشخاص القانون الخاص.

- رأت اللجنة استبدال عبارة "اخطار الاتحاد" بعبارة "موافقة الاتحاد" الواردة بعجز المادة وذلك كنوع من التيسير على المشتغلين فى مجالات توريد أو توفير مستلزمات الانتاج الداجنى عند حصولهم على التصاريح اللازمة لمزاولة نشاطهم، هذا فضلا عن أن هناك قوانين أخرى تنظم أعمال هؤلاء الأشخاص.

وعدلت اللجنة الفقرة الأولى من المادة (3) فأضافت فى الثلث الأخير منها عبارة "وذلك لحماية المنتج والمستهلك والسلعة ذاتها" وذلك حتى تتسع رقعة الخدمة التى يقدمها الاتحاد لكل من طرفى العلاقة وهما المنتج والمستهلك.

كما الغت البنود (2، 4، 14) من هذه المادة لأنها تتضمن أعمالا تقع فى نطاق اختصاص ادارات حكومة بموجب لوائح وقوانين.

كما استبدلت اللجنة عبارة "التوصية لدى الجهات" بعبارة (الاشتراك مع الجهات) بالبند (7) وعبارة "التوصية لدى" بعبارة (الاشتراك مع) بالبند (8) لمنع حدوث تداخل فى الاختصاصات.

كما رأت تعديل البند (9) بإضافة كلمة "باتفاق" الأطراف ليصبح النص: "انشاء نظام تحكيم باتفاق الأطراف يكفل..."

وذلك لوجوب أن يكون التحكيم المزمع تنظيمه نظاما للتحكيم الاتفاقى أو الاختيارى بمعنى أنه لا يكون اجباريا.

كما رأت اللجنة الغاء البند رقم (2) من المادة (4) لتفادى مشكلة فرض قيود على الانتاج، وكذلك حذفت البند (3) باعتبار أن المهام المحددة له تقع فى نطاق اختصاص وزارة التجارة والتموين كما أن سياسة الدولة تعمل على تشجيع عمليات التصدير.

كما عدلت نص المادة (5) والمادة (6) على النحو الوارد بالجدول المرفق حيث تضمن النص المعدل حكما يقضى بجعل العضوية إجبارية للمشروعات الكبيرة، وإختيارية للمشروعات التى تقل طاقتها الانتاجية عن الحدود الواردة بالنص المعدل.

وقد عدلت نص المادة (6) حيث أنه قد جاء به أحكام تناولها نص المادة (5)

بالنسبة للمادة (8) رأت اللجنة أن يتم تعديلها على النحو الوارد بالجدول للاتساق مع نص المادة (5).

وقد ألغيت البنود (1، 2، 3) من المادة (9) نظرا لتعارضها مع سياسة الدولة فى عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وبالنسبة للمادة (13) رأت اللجنة إستبدال عبارة "من جميع أعضائه" بعبارة "من جميع أعضاء مجالس الشعب المتخصصة للإتحاد" حتى تتيح الفرصة لجميع الأعضاء المسددين لإشتراكات الإتحاد فى الإشتراك فى عضوية الجمعية العمومية، كما حذفت عبارة "بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بواسطة الوزير المختص" لقصر عضوية الجمعية العمومية على أعضاء الإتحاد فقط دون تدخل من الدولة.

بالنسبة للمادتين (15)، (16) رأت اللجنة تعديلهما على النحو الوارد بالجدول وهى تعديلات لضبط الصياغة.

رأت اللجنة تعديل كلمة "ومراجعين اثنين" الواردة فى المادة 17 لتصبح "وإثنين من المراجعين" وذلك لضبط الصياغة، كما حذفت النص الوارد بعجز المادة وهو "بأى صورة من الصور خصوصا ما يتعلق بتحديد مكافآت المجلس أو أى من الإمتيازات المقترح تخصيصها لأعضاء المجلس" وذلك باعتبارها تزيد لا لزوم له.

أجرت اللجنة تعديلا على نص البند (ثالثا) من المادة (20) كما هو موضح بالجدول المرفق وذلك حتى يكون اختيار رئيس الإتحاد بناء على رغبة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب.

رأت اللجنة بالنسبة للمادة (21) تعديل كلمة "جنائية" الواردة بالبند (3) إلى كلمة "جناية"، وكذلك تعديل نص البند (4) ليصبح على النحو الوارد بالجدول وذلك لضبط الصياغة بالإضافة إلى حذف عبارة "بواسطة هيئة النظام بالاتحاد" وبما يتفق والتعديلات التى أدخلت على المواد الخاصة بتشكيل هيئة النظام.

وبالنسبة للمادة (22) إستبدلت عبارة (أربع سنوات) بعبارة (خمس سنوات) كما أجرت تعديلا على نص المواد (23، 24، 25) طبقا للجدول المرفق وذلك لضبط الصياغة.

ورأت اللجنة حذف المادة (26) حيث أن الأحكام الواردة بها تضمنها نص المادة (6) وعدلت اللجنة نص البند (11) من المادة (27) التى أصبحت (26) على النحو الوارد بالجدول وهو تعديل يتعلق بالصياغة.

ورأت اللجنة حذف المواد (28)، (29)، (30)، (31) وهى تتضمن أحكاما خاصة بتشكيل هيئة نظام واللجنة التنفيذية وكيفية رئاسة إجتماعاتها بالاضافة إلى تشكيل لجان ومجموعات عمل داخل الاتحاد حيث رأت اللجنة أن كل هذه الجوانب يمكن أن تشملها اللائحة التنفيذية للقانون.

وعدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة 33 التى أصبحت مادة (28) - ليصبح النص "ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إذا دعت الضرورة..." وذلك لضبط الصياغة.

وبالنسبة للمادة 39 التى أصبحت مادة (34) وحتى يتضح الحكم الوارد بهذا النص رأت اللجنة تعديل صياغة بداية هذه المادة لتصبح كالتالى: "يرأس اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع رئيس مجلس الشعبة وفى حالة غيابهما..."

وبالنسبة للمادة (40) التى أصبحت مادة (35) رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات الخاصة بالصياغة.

واتساقًا مع التعديل الذى أجرته اللجنة على مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد بالمادة (22) فقد رأت إستبدال عبارة "أربع سنوات" بعبارة (ثلاث سنوات) الواردة بالمادة (45) التى أصبحت مادة (40) حتى تكون مدة عضوية مجلس الشعبة مساوية لمدة عضوية مجلس إدارة الإتحاد.

وقد رفعت اللجنة مدة تجديد عضوية رئاسة مجلس الشعبة إلى ثمانى سنوات بدلا من ست سنوات الواردة بالمادة (46) التى أصبحت مادة (41) حتى تنطبق عليها نفس المدة المطبقة على مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وبالنسبة للمادة (48) التى أصبحت مادة (43) فقد أدخلت عليها اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة بها وفقا لما هو وارد بالجدول.

كما أجرت اللجنة تعديلا على الفقرة الأولى من المادة (52) التى أصبحت (47) وعجز المادة (53) التى أصبحت (48) كما هو وارد بالجدول المرفق حتى لا يكون رئيس مجلس الإدارة حكما وخصما فى آن واحد.

كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات على نص المادة (55) التى أصبحت مادة (50) على النحو الوارد بالجدول وهو أيضا تعديل يتعلق بالصياغة.

وأدخلت اللجنة تعديلات على نص المادة (61) التى أصبحت مادة (56) على النحو الوارد بالجدول وهى تتعلق بضبط الصياغة.

أما فيما يتعلق بالمادة (62) التى أصبحت مادة (57) فقط رأت اللجنة حذف الجملة التالية من عجز المادة "وفى حالة تعدد من يعزى لهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم".

وإستندت اللجنة فى ذلك إلى أن هذه الجملة تتعلق بالقواعد العامة التى لا تحتاج نص، كما رأت اللجنة حذف البند (5) من نفس المادة على النحو الوارد بالجدول.

ومن أجل تحقيق الإتساق بين نص المادة (5) والمادة (63) التى أصبحت مادة (58) فقد رأت اللجنة تعديل نص الفقرة الأولى منها على النحو الوارد بالجدول المرفق.

وقد إستحدثت اللجنة المادة (65) التى أصبحت (60) والتى قضت بأن يكون وزير الزراعة هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون، كما استحدثت أيضا المادة (66) التى أصبحت مادة (61).

واللجنة إذ توافق على الإقتراح بمشروع قانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس عصام راضى

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع قانون

بشأن إنشاء الإتحاد المصرى لمنتجى الدواجن

 

يهدف هذا الاتحاد إلى المساهمة الفعالة فى حماية الثروة الداجنة وأيضا أسباغ الحماية عليها والعاملين بها حيث أنها تسهم بنصيب وافر فى الإقتصاد القومى.

وكذلك حماية السوق بما يغطى إحتياجاتنا وتكوين فائض للتصدير وتحسين نوعية الإنتاج.

أن العملية الإنتاجية للدواجن تحتاج بالطبع إلى تنظيم وتخطيط وحماية لأنها تمثل إستثمارات كبيرة تؤثر فى الإقتصاد القومى.

والإتحاد المراد انتشاره سيكون منوطا بإجراء دراسات دورية للأسواق الداخلية والخارجية وإحتياجاتها مع تنظيم الطاقات لحلقات الصناعة المختلفة والمساهمة فى تنشيط عمليات تسويق وبيع المنتجات فى الخارج.

وتتكون موارد الإتحاد من مجموع الرسوم والإشتراكات التى يؤديها الأعضاء وكذلك الدمغات التى تقررها الدولة للإتحاد على مستلزمات الانتاج والتبرعات والهبات وغيرها.

والإتحاد فى سبيل تحقيق أهدافه له أن يبرم عقود الإستيراد والتصدير لمختلف مستلزمات إنتاجه وللإتحاد هيكل تنظيمى.

وحفاظا على الثروة الداجنة ومستقبل صناعة الدواجن فى مصر ونحن نهدف إلى إسباغ الحماية القانونية لثرواتنا بالإدارة التشريعية، ولتنظيم مهنة صناعة الدواجن.

لكل ذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بمشروع القانون.

 

مقدما الاقتراح

طارق الجندى

عضو مجلس الشعب

وناجى عبد المنعم

عضو مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات