قانون رقم 96 لسنة 1984

قانون رقم 96 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
28. Nov 2020
185 مشاهدات
قانون رقم 96 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 96 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5652552637 جنيها (فقط وقدره خمسة آلاف وستمائة واثنان وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4554855516 جنيها (فقط وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة عشر جنيها لا غير).

( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 2187784 جنيهات.

(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4552667732 جنيها (منه مبلغ 1144640193 جنيها فائض حكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1097697121 جنيها (فقط وقدره ألف وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وواحد وعشرون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4.554.855.516 جنيها (فقط وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة عشر جنيها لا غير).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.097.697.121 جنيها (فقط وقدره ألف وسبعة مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1.079.509.899 جنيها.

(ب) الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 18.187.222 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات