الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 96 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5652552637 جنيها (فقط وقدره خمسة آلاف وستمائة واثنان وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4554855516 جنيها (فقط وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة عشر جنيها لا غير).
( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 2187784 جنيهات.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4552667732 جنيها (منه مبلغ 1144640193 جنيها فائض حكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1097697121 جنيها (فقط وقدره ألف وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وواحد وعشرون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4.554.855.516 جنيها (فقط وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة عشر جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.097.697.121 جنيها (فقط وقدره ألف وسبعة مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1.079.509.899 جنيها.
(ب) الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 18.187.222 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات