الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 "تابع"
قانون رقم 96 لسنة 1983
بتسوية حالات تجار وسماسرة وعمال القطن والملحقين بالبنك الرئيسى
للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 تجار وسماسرة وعمال القطن الملحقين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له على درجات فى ذات الجهات الملحقين بها مع إعفائهم من شرط اللياقة الطبية أو منحهم مرتبات تعادل مكافآتهم التى يتقاضونها وقت صدور هذا القانون حتى ولو تجاوزت نهاية مربوط الدرجات المعينين عليها، مع مراعاة القواعد الآتية:
( أ ) يعين الحاصلون على مؤهلات دراسية على الوظائف الخالية التى تتوافر فيهم شروط شغلها.
(ب) يعين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية على الوظائف الخالية بمجموعة الخدمات المعاونة التى تتوافر فيهم شروط شغلها مع إعفائهم من شرط إجادة القراءة والكتابة، وتكون أولوية التعيين على تلك الوظائف للأكبر سنا من بينهم.
(جـ) العاملون الذين لا توجد وظائف خالية لتعيينهم فى ذات الجهات الملحقين بها تنشأ لهم درجات بصفة شخصية بتلك الجهات بمجموعة الخدمات المعاونة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية وبالمجموعة المصرفية الإدارية للحاصلين على مؤهلات دراسية، ويتم التعيين بواسطة لجنة تشكل من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن تلغى هذه الدرجات لدى خلوها من شاغليها وتمويل تكاليف هذه الدرجات من الاعتماد المخصص لصرف هؤلاء العاملين وقت صدور هذا القانون.
(المادة الثانية)
يسرى على هؤلاء العاملين ما يسرى على العاملين المعينين على درجات بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بما فى ذلك البدلات والحوافز والمزايا الأخرى وفقا للنظم المعمول بها، على أن يتم الصرف من موازنة البنك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1983.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1403 (30 يوليو سنة 1983)
التعليقات