قانون رقم 96 لسنة 1983

قانون رقم 96 لسنة 1983 بتسوية حالات تجار وسماسرة وعمال القطن والملحقين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له

قوانين
12. Dec 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 96 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 96 لسنة 1983

بتسوية حالات تجار وسماسرة وعمال القطن والملحقين بالبنك الرئيسى

للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 تجار وسماسرة وعمال القطن الملحقين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له على درجات فى ذات الجهات الملحقين بها مع إعفائهم من شرط اللياقة الطبية أو منحهم مرتبات تعادل مكافآتهم التى يتقاضونها وقت صدور هذا القانون حتى ولو تجاوزت نهاية مربوط الدرجات المعينين عليها، مع مراعاة القواعد الآتية:

( أ ) يعين الحاصلون على مؤهلات دراسية على الوظائف الخالية التى تتوافر فيهم شروط شغلها.

(ب) يعين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية على الوظائف الخالية بمجموعة الخدمات المعاونة التى تتوافر فيهم شروط شغلها مع إعفائهم من شرط إجادة القراءة والكتابة، وتكون أولوية التعيين على تلك الوظائف للأكبر سنا من بينهم.

(جـ) العاملون الذين لا توجد وظائف خالية لتعيينهم فى ذات الجهات الملحقين بها تنشأ لهم درجات بصفة شخصية بتلك الجهات بمجموعة الخدمات المعاونة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية وبالمجموعة المصرفية الإدارية للحاصلين على مؤهلات دراسية، ويتم التعيين بواسطة لجنة تشكل من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن تلغى هذه الدرجات لدى خلوها من شاغليها وتمويل تكاليف هذه الدرجات من الاعتماد المخصص لصرف هؤلاء العاملين وقت صدور هذا القانون.

(المادة الثانية)

يسرى على هؤلاء العاملين ما يسرى على العاملين المعينين على درجات بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بما فى ذلك البدلات والحوافز والمزايا الأخرى وفقا للنظم المعمول بها، على أن يتم الصرف من موازنة البنك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1983.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1403 (30 يوليو سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات