قانون رقم 95 لسنة 2003
بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى
العقوبات والإجراءات الجنائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التى تكون عليها، إلى المحاكم المختصة طبقًا لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة.
(المادة الثانية)
تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة.
واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصى المادتين (14) و(34) من قانون العقوبات، النصان الآتيان:
مادة 14 - "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا".
مادة 34 - "إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى:
أولا - السجن المؤبد.
ثانيا - السجن المشدد.
ثالثا - السجن.
رابعا - الحبس مع الشغل.
خامسا - الحبس البسيط".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصى المادتين 366 (مكررًا) و395 (فقرة أولى) من قانون الإجراءات الجنائية، النصان الآتيان:
مادة 366 مكررًا - "تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة".
مادة 395 (فقرة أولى) "إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذا الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى".
(المادة الخامسة)
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 206 مكررًا، نصها الآتى:
"مادة 206 مكررًا - يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات".
(المادة السادسة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2003 م).
التعليقات