قانون رقم 95 لسنة 1986

قانون رقم 95 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

قوانين
22. Nov 2020
186 مشاهدات
قانون رقم 95 لسنة 1986

الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 95 لسنة 1986

بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون

رقم 111 لسنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة ( أ ) من المادة 97 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتى:

مادة 97 - يتحمل الضريبة:

(1) المورد بالنسبة للتوريد، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك.

(المادة الثانية)

يعفى استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلى والإنارة العامة للشوارع من ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الكهرباء أو توريدها مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الأولى اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، ويعمل بالمادة الثانية اعتبارا من أول يناير سنة 1979

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها:

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1406 (26 يونيه سنة 1986)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات