الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 95 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتصنيع عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 84.144.398 جنيها (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.098.932 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير):
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 2.582.811 جنيهات.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 516.121 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 81.045.466 جنيها (فقط وقدره واحد وثمانون مليونا وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وستون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.098.932 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 81045466 جنيها (فقط وقدره واحد وثمانون وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وستون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - بمبلغ 17.856.340 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 63189126 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات