قانون رقم 95 لسنة 1983

قانون رقم 95 لسنة 1983 بإصدار قانون بإنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات

قوانين
25. Aug 2020
190 مشاهدات
قانون رقم 95 لسنة 1983

قانون رقم 95 لسنة 1983

بإصدار قانون بإنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن البنك المصرى لتنمية الصادرات.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى القانون رقم 120 لسنة 1981 بإنشاء البنك القومى للاستيراد والتصدير وتتولى لجنة من ممثلين عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد تحديد الجهات التى تؤول إليها صافى حقوق البنك المذكور، على أن يعتمد قرار اللجنة من رئيس مجلس الوزراء.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1403 (30 يوليه سنة 1983)


 

قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات

الباب الأول

إنشاء البنك

 

مادة 1 - ينشأ بنك يسمى "البنك المصرى لتنمية الصادرات" ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.

مادة 2 - يكون المركز الرئيسى للبنك ومحله القانونى مدينة القاهرة.

ويجوز للبنك إنشاء فروع له فى داخل البلاد أو فى الخارج، كما يجوز أن يكون له فى الداخل أو الخارج وكلاء ومراسلون حسبما تقتضيه حاجه العمل.

مادة 3 - الغرض الأساسى للبنك هو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة فى قيام قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى.

وللبنك فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بجميع العمليات المصرفية سواء بالنقد المحلى أو الأجنبى وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله على الأخص أن يقوم بما يأتى:

1 - تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل والضمانات المصرفية اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية سواء مباشرة أو بطريق إعادة التمويل من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

2 - تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل إلى المنشآت والمشروعات الزراعية والصناعية القائمة التى تنتج بغرض التصدير وذلك بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية أو تمويل عملياتها الجارية وكذلك تمويل مشروعات الإنتاج الزراعى والصناعى الجديدة التى تستهدف الإنتاج بغرض التصدير.

3 - تمويل عمليات الواردات المتعلقة أساسا بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج للمشروعات والمنشآت القائمة بالتصدير أو الإنتاج من أجل التصدير وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية، وكذلك تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تستهدف هذه الأغراض وإنتاج بدائل للواردات.

4 - تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل والضمانات المصرفية إلى البنوك والمستوردين من الخارج تيسيرا لعمليات تصدير السلع الوطنية.

5 - العمل على وضع وتنفيذ نظام لتأمين مصدرى السلع الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التى قد يتعرضون لها لأسباب لا ترجع إلى خطأ المصدر سواء كانت تلك المخاطر ناشئة قبل تسليم السلع المتعاقد على تصديرها أو بعد تسليمها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك.

6 - عقد اتفاقات تمويلية وتجارية واتفاقات ضمان مع المصارف والهيئات المحلية والخارجية.

7 - قبول الودائع الادخارية.

8 - إصدار السندات والشهادات الادخارية.

9 - القيام بالدراسات التسويقية للمنتجات المصرية فى ضوء احتياجات الأسواق الخارجية وتزويد مصدرى السلع الوطنية بنتائج تلك الدراسات والقيام بكل ما من شأنه الترويج للمنتجات المصرية فى الخارج وفتح أسواق جديدة لها.

10 - تكوين مركز للمعلومات المتعلقة بالصادرات المصرية والأسواق الأجنبية المختلفة بما يمكن البنك من تقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة للمصدرين عن الأسواق الخارجية والمستوردين الأجانب.

11 - القيام بأى نشاط آخر مكمل أو مرتبط بالأعمال المبينة بالبنود السابقة وذلك بترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المحلية والخارجية التى تزاول أعمالا تتصل بمجال نشاطه الأصلى أو تعتبر مكملة له أو مرتبطة به بشكل مباشر أو التى قد تعاون فى تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو فى الخارج، أو أن يشتريها أو يساهم فى تأسيسها.

مادة 4 - المدة المحددة لهذا البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

الباب الثانى

الهيكل المالى للبنك

( أ ) رأس المال

 

مادة 5 - حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصرى.

وحدد رأس المال المصدر للبنك بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى، موزع على خمسمائة ألف سهم قيمة متساوية قيمة كل سهم منها جنيه مصرى يؤدى المكتتب نسبة 25% على الأقل من قيمة السهم بإحدى العملات الحرة التى يحددها مجلس إدارة البنك على أساس أعلى سعر معلن لتلك العملات فى التاريخ الذى يحدده مجلس الإدارة.

وقد اكتتب المؤسسون فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو الآتى:

الاسم

عدد الأسهم

القيمة بالجنيه
المصرى

العملة المدفوع بها

جنيه مصرى

عملات أجنبية

1 - بنك الاستثمار

200000

20 مليون

جنيه مصرى

 

2 - البنك الأهلى

75000

7.5 مليون

جنيه مصرى

 

3 - بنك مصر

75000

7.5 مليون

جنيه مصرى

 

4 - بنك القاهرة

75000

7.5 مليون

جنيه مصرى

 

5 - بنك الإسكندرية

75000

7.5 مليون

جنيه مصرى

 

 

ودفع المؤسسون ربع كامل القيمة الاسمية لكل سهم عند الاكتتاب، نصف هذه الدفعة بالجنيه المصرى والنصف الآخر بالدولار الأمريكى.

ويجب على المؤسسين أداء باقى قيمة الأسهم التى اكتتبوا فيها خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ بدء مزاولة البنك لنشاطه، وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقررها مجلس الإدارة.

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للبنك زيادة رأس مال البنك المرخص به ولا يسرى قرار الجمعية بالزيادة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر - فى حدود رأس المال المرخص به - ويحدد مجلس الإدارة فى هذه الحالة كيفية أداء قيمة أسهم الزيادة ونوع العملات التى تؤدى بها دون تقيد بالنسبة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، كما يحدد المجلس مصاريف وعلاوة الإصدار بناء على تقرير من مراقبى الحسابات.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم أداء كامل قيمة أسهم الزيادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب فيها ويتضمن النظام الأساسى للبنك تنظيم ما يكون للمساهمين الموجودين وقت زيادة رأس المال من حقوق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة.

مادة 6 - جميع أسهم البنك اسمية، وغير قابلة للتجزئة

ولا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين، والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين.

وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال.

مادة 7 - تعتبر أموال البنك أموالا خاصة.

 

(ب) السندات

 

مادة 8 - يجوز للجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس الإدارة إصدار سندات من أى نوع كانت، سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الحرة، وفى الحالة الأخيرة يجوز أن يتم إصدار السندات فى أسواق المال الخارجية.

ولا يتقيد البنك عند إصدار السندات بالحدود الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما لا يتقيد سعر فائدة السندات بالحدود القصوى لأسعار الفائدة الواردة بالقانون المدنى أو غيره من القوانين.

 

(ج) مالية الشركة

 

مادة 9 - تبدأ السنة المالية للبنك مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ مزاولة البنك لنشاطه، حتى نهاية السنة المالية التالية.

مادة 10 - يعد مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط البنك ومركزه المالى والطريقة التى يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، ولذلك لعرضها على الجمعية العامة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.

 

 

الباب الثالث

إدارة البنك

مجلس الإدارة

 

مادة 11 - يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر، ويشكل على الوجه الآتى:

1 - رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزى.

2 - اثنان من المديرين العاملين بالبنك، يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزى.

3 - اثنان من كبار المتخصصين فى المسائل المالية أو الاقتصادية تختارهما الجمعية العامة للبنك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

4 - عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة تحدده الجمعية العامة للبنك ويختارهم ممثلو المساهمين فيها كل بحسب نسبته فى تكوين رأس مال البنك وبذات القواعد المقررة للتصويت فى الجمعية العامة للبنك.

ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومع ذلك يكون تعبير مجلس الإدارة الأول لمدة لا تجاوز خمس سنوات، ويبين النظام الأساسى للبنك كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير المديرين بالبنك وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، كما تحدد مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح الجمعية العامة للبنك سنويا فى ضوء نتائج أعمال البند.

مادة 12 - مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه وإصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها، وله فى سبيل ذلك - على وجه الخصوص - القيام بما يأتى:

( أ ) وضع السياسة العامة لنشاط البنك.

(ب) إعداد ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك.

(جـ) اقتراح الموازنة التخطيطية للبنك.

(د) الموافقة على الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

(هـ) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام، على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات البنك والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.

(ز) النظر فى تقارير المتابعة الدورية لنشاط البنك.

(ح) إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة للمسائل التى ينص هذا القانون أو نظام البنك الأساسى على اعتمادها من الجمعية العامة.

(ط) النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق. بنشاط البنك.

وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل فى اختصاصاته.

ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبنود (د) و(و) بالقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام.

مادة 13 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 14 - يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك فى علاقاته مع الغير أمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح البنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالبنك فى مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة 15 - يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل فى المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الوظيفية والإدارية والمالية المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام.

ويجوز للبنك أن يطلب عن طريق البنك المركزى المصرى البيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاط البنوك الأخرى العاملة بالبلاد فى مجال تمويل الصادرات.

 

الجمعية العامة

 

مادة 16 - تشكل الجمعية العامة من ممثلين عن البنوك والشركات التى تساهم فى البنك والأشخاص الاعتبارية العامة والمساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس ومراقبا حسابات البنك وممثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط والبنك المركزى المصرى تختارها الجهات التى يمثلونها، على ألا يكون تقل درجة أى منهم عن الدرجة العالية أو وكيل محافظ بحسب الأحوال، ويكون لهؤلاء جميعا حق الاشتراك فى مداولات الجمعية وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويحدد النظام الأساسى للبنك بدل حضور جلسات الجمعية.

مادة 17 - تختص الجمعية العامة العادية للبنك بما يأتى:

( أ ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.

(ب) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك.

(جـ) اعتماد الموازنة التخطيطية للبنك.

(د) الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها.

وتختص الجمعية العامة غير العادية للبنك بما يأتى:

( أ ) تعديل النظام الأساسى للبنك، بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون.

(ب) تقرير زيادة رأس المال المرخص به، وبناء على اقتراح مجلس إدارة البنك وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

(جـ) تخفيض رأس المال المصدر، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

(د) إطالة المدة المحددة للبنك، أو تقصيرها.

كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للبنك.

ويحدد النظام الأساسى للبنك كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب اللازم لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات فى الاجتماعات العادية وغير العادية وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة.

 

 

الباب الرابع

أحكام عامة وختامية

 

مادة 18 - يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزى للمحاسبات.

وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من الأوراق والدفاتر والبيانات.

مادة 19 - استثناء من حكم المادة 94 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك تمثيله فى عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على ألا يجمع إلى عضويته الأصلية أكثر من عضوية واحدة لمجلس إدارة بنك مشترك أو شركة مساهمة.

مادة 20 - يعامل البنك معاملة المشروعات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالمواد 16، 17، 18 منه.

مادة 21 - يكون لحقوق البنك أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز على جميع أموال المدين يأتى فى المرتبة التالية لامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة.

مادة 22 - استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع الرهون العقارية التى تعقد مع البنك لرسم نسبى مقداره نصف فى المائة كما تعفى الخمسة الآلف جنيه الأولى من هذه العقود من الرسم النسبى.

مادة 23 - يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسى للبنك بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون واختيار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال، كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها فى المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس البنك والتى يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى الدعوة إلى الاجتماع.

مادة 24 - يسجل البنك بسجل البنوك لدى البنك المركزى المصرى، ويخضع لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. على أنه بالنسبة للأحكام المنظمة للبنك كشركة مساهمة مصرية، يخضع البنك لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الدستورية والتشريعية

والخطة والموازنة عن مشروع قانون إصدار قانون بإنشاء البنك المصرى

لتنمية الصادرات

(القانون رقم 95 لسنة 1983)

 

ورد إلى المجلس بتاريخ 30/ 6/ 1983 هذا المشروع بقانون، وقد أحاله السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 5/ 7/ 1983 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه.

وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 5/ 7/ 1983 حضره من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة/ فتح الله رفعت رئيس اللجنة، حسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، رفعت محمد بطل أمين سر اللجنة، ومن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حضر السيد عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة، وحضر من مكتب لجنة الخطة والموازنة السيدان محمود السيد عبد الرحمن وكيل اللجنة ويوسف محمد صديق أمين سر اللجنة.

كما حضر ممثلا للحكومة السيد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمود صبور رئيس مجلس إدارة البنك القومى للاستيراد والتصدير والسيد محمود عبد الموجود مستشار وزير الاقتصاد، والمستشار السيد السيد عمر المستشار القانونى لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

بعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القوانين التى أشار إليها فى ديباجته واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء والإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة - تورد تقريرها فيما يلى.

صدر القانون رقم 120 لسنة 1981 بإنشاء البنك القومى للاستيراد والتصدير وكان الغرض الأساسى من إنشائه هو المساهمة فى تمويل عمليات الاستيراد والتصدير التى تقوم بها الشركات التابعة له وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير الجارية للقطاعين العام والخاص.

وبالنظر إلى صعوبات قانونية وتنظيمية طرأت بعد صدور القانون رقم 120 لسنة 1981، فقد تعذر تسجيل البنك القومى للاستيراد والتصدير بسجل البنوك البنك المركزى المصرى وبالتالى لم يمارس هذا البنك - فى الواقع - لنشاطه المصرفى، ورئى إعادة النظر فى الدور الذى يقوم به ذلك البنك، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة البنك بشركات التجارة الخارجية وشركات تصدير القطن، بالنظر إلى كون هذه الشركات لا تعدو أن تكون شركات قطاع عام سوف يشملها تطوير الأوضاع التنظيمية للقطاع العام برمته لدى صدور قانون شركات القطاع العام الذى يجرى العمل حاليا على إصداره إذ أن الأوفق أن تعمل هذه الشركات فى ذات الظروف التى تعمل فيها شركات القطاع العام بصفة عامة.

ومن ناحية أخرى فإن تطويرا شاملا ينبغى أن يطرأ على فكرة ذلك البنك بحيث تتوافر له المقومات الآتية:

أولا - أن يكون للبنك كل مقومات البنوك فيجب إلا تمد نشاطه إلى مجالات تعتبر خارجية عن طبيعة العمل المصرفى.

ثانيا - إيضاح أهداف البنك بما يجعله بنكا متخصصا يستهدف تمويل الصادرات.

ثالثا - أن يراعى لدى تحديد مجالات نشاطه ومسارها أن يكون البنك إضافة صافية لطاقة العمل المصرفى ومحققا لفاعليته عموما، وفيما يتعلق بمجالات التصدير على وجه الخصوص.

- تقتضى المرحلة الحالية للاقتصاد الوطنى تكثيف الجهود فى مجال التصدير بهدف خلق قطاع تصديرى متكامل يبدأ من المنتج - زراعيا كان أو صناعيا - ويشمل المنشآت التى تتولى عملية التصدير ذاتها وكذلك المنشآت المالية التى تجد نشاطها أساسيا للنهوض بمجهودات المنتج والمصدر فى ذات الوقت، ذلك أن خلق هذا القطاع التصديرى المتكامل من شأنه تحقيق حصيلة من العملات الصعبة تساعد فى تضييق الثغرة بين قيمة ما تستورد البلاد من سلع وبين قيمة صادراتها، وبما يحسن من أوضاع كل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وهو مطلب وطنى وقومى يجب أن تتصافى السياسات والأجهزة على تحقيقه.

- وفى ضوء ما تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات ليحل محل البنك القومى للاستيراد والتصدير الذى لم يمارس فى الواقع نشاطه المصرفى ويقوم مشروع القانون المعروض على عدد من الأسس نوجز أهمها فيما يلى:

1 - إنشاء بنك يسمى البنك المصرى لتنمية الصادرات يتخذ شكل الشركة المساهمة وله الشخصية الاعتبارية، وحددت مدته بخمسين سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

2 - الغرض الأساسى من البنك هو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية.

3 - للبنك القيام بجميع العمليات المصرفية سواء بالنقد المحلى أو الأجنبى وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.

4 - القيام بكل ما من شأنه للترويج للمنتجات المصرية فى الخارج وفتح أسواق جديدة لها.

5 - رأس مال البنك المرخص به مائة مليون جنيه ورأس المال المصدر خمسين مليون جنيه موزع على خمسمائة ألف سهم قيمة كل واحد منها مائة جنيه مصرى.

6 - للجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك إصدار جميع السندات بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية.

7 - للبنك الحق فى استيراد الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لأغراضه دون العرض على لجان البنك وغيرها من لجان المنشأة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد.

8 - أوجب مشروع القانون تسجيل البنك المركزى المصرى واخضع البنك لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه على أنه بالنسبة للأحكام المنظمة للبنك كشركة مساهمة يخضع البنك للقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والقانون رقم 189 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع القانون المعروض وذلك على النحو التالى:

 

(المادة 3)

 

1 - أضافت اللجنة كلمة "وخدمى" فى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أضافت أيضا كلمة "والخدمات" بعد عبارة "لتمويل عمليات تصدير السلع" الواردة فى البند (1) من هذه المادة.

والحكمة من هذا هو أن الصادرات قد تكون فى شكل سلع وفى صورة خدمات أعمال المكاتب الاستثمارية وبعض صور المقاولات فى الخارج وهذا التعديل أدخل ليتسع حكم المادة بهذا النشاط.

2 - أضافت اللجنة عبارة "وضع وتنفيذ نظام التأمين" بعد عبارة العمل على "الواردة فى صدر البند (5) من هذه المادة.

والهدف من هذه الإضافة هو أن البنك قد يقتصر دوره على وضع وتنفيذ نظام التأمين المذكور فى هذا البند، أى التمويل الخاص بهذا النظام فقد يكون من موارد البنك أو من صندوق خاص قد ينشأ وتساهم فيه جهات أخرى وذلك بالنظر إلى أن أعباء التأمين غير معروفة سلفا وقد يترتب عليها التأثير على أوجه نشاطات البنك الأخرى.

3 - أضافت اللجنة بندا جديدا برقم (11) نصه القيام بأى نشاط أخر مكمل أو مرتبط بالأعمال المبينة بالبنود السابقة وذلك بترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

والحكمة من هذه الإضافة هو أن تعداد صور نشاط البنك الوارد فى البنود من 1 إلى 10 من هذه المادة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لذلك أضيف هذا البند الجديد ليتيح لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الترخيص للبنك بمزاولة أى نشاط أخر مكمل أو مرتبط بالأعمال الواردة فى البنود العشرة الواردة فى هذه المادة وذلك قطعا لكل خلاف قد يثار حول اختصاص البنك بالقيام بأعمال لم يرد ذكرها فى تلك البنود.

 

(المادة 5)

 

أضيفت عبارة "على الأقل" بعد عبارة "يؤدى المكتتب نسبة 25%" الوارد فى الفقرة الثانية من هذه المادة.

والحكمة من هذا التعديل هو أن يتاح لمجلس إدارة البنك حرية طلب نسبة تزيد عن 25% من قيمة السهم بالعملات الحرة وذلك بحسب مدى احتياجه إلى هذه العملات لأن النص كما ورد من الحكومة كان لا يسمح البنك بأن تزيد على 25% من قيمته السهم بالعملات الحرة.

 

(المادة 15)

 

أضيفت فقرة ثانية إلى هذه المادة نصها "ويجوز للبنك أن يطلب عن طريق البنك المركزى المصرى البيانات والاحصاءات المتعلقة بنشاط البنوك الأخرى العاملة بالبلاد فى مجال تمويل الصادرات".

والهدف من هذه الإضافة هو تمكين البنك من متابعة أنشطة البنوك الأخرى العاملة فى مجال تمويل الصادرات بحيث تصبح جهوده فى هذا المجال أكثر فاعلية بما يسمح له بتلاوة المنافسة الضارة.

واللجنة إذا توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

فتح الله رفعت

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون الخاص بإنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات

(القانون 95 لسنة 1983)

 

تقتضى المرحلة الحالية للاقتصاد الوطنى تكثيف الجهود فى مجال التصدير بهدف خلق قطاع تصديرى متكامل يبدأ من المنتج - زراعيا كان أو صناعيا - ويشمل المنشآت التى تتولى عملية التصدير ذاتها وكذلك المنشآت المالية التى تجد نشاطها أساسا للنهوض بمجهودات المنتج والمصدر فى ذات الوقت، ذلك أن خلق هذا القطاع التصديرى المتكامل من شأنه تحقيق حصيلة من العملات الصعبة تساعد فى تضيق الثغرة بين قيمة ما تستورده البلاد من سلع وبين قيمة صادراتها، وبما يحسن من أوضاع كل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وهو مطلب وطنى وقومى يجب أن تتضافر السياسات والأجهزة على تحقيقه.

وفى مجال تنظيم المؤسسات المالية المختصة فى أعمال التصدير، صدر القانون رقم 120 لسنة 1981 بإنشاء البنك القومى للاستيراد والتصدير فى سباق مجموعة من السياسات كان الغرض منها ترشيد التجارة الخارجية، وكان تنظيم ذلك البنك يقوم على الآتى:

رأس مال البنك 30 مليون جنيه، ويكتتب بنك الاستثمار القومى فى رأس مال البنك الكامل تئول إلى محفظة الأوراق المالية للبنك صافى ملكية الدولية فى رؤوس أموال شركات التجارة الخارجية وشركات تصدير الأقطان بكشف مرفق بالقانون بحيث يصبح البنك بمثابة شركة قابضة لها.

الغرض الأساسى للبنك هو المساهمة فى تمويل عمليات الاستيراد والتصدير التى تقوم بها الشركات التابعة له وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير الجارية للقطاعين العام والخاص.

وبالنظر إلى صعوبات قانونية وتنظيمية طرأت بعد صدور القانون رقم 120 لسنة 1981 المشار إليه فقد تعذر تسجيل البنك القومى للاستيراد والتصدير بسجل البنوك بالبنك المركزى المصرى، وبالتالى لم يمارس هذا البنك - فى الواقع - نشاطه المصرفى، ورئى إعادة النظر فى الدور الذى يقوم به ذلك البنك، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة البنك بشركات التجارة الخارجية وشركات تصدير القطن، بالنظر كون هذه الشركات لا تعدو أن تكون شركات قطاع عام سوف يشملها تطوير الأوضاع التنظيمية للقطاع العام برمته لدى صدور قانون شركات القطاع العام الذى يجرى العمل حاليا على إصداره إذ أن الأوفق أن تعمل هذه الشركات فى ذات الظروف التى تعمل فيها شركات القطاع العام بصفه عامة.

ومن ناحية أخرى فإن تطويرا شاملا ينبغى أن يطرأ على فكرة ذلك البنك بحيث تتوافر له المقومات الآتية:

أولا - أن يكون للبنك كل مقومات البنوك، فيجب أن لا يمتد نشاطه إلى مجالات تعتبر خارجية عن طبيعة العمل المصرفى.

ثانيا - إيضاح أهداف البنك بما يجعله بنكا متخصصا يستهدف تمويل الصادرات.

ثالثا - أن يراعى لدى تحديد مجالات نشاطه ومسارها أن يكون البنك إضافة صافية لطاقة العمل المصرفى، ومحققا لفاعليته عموما وفيما يتعلق بمجالات التصدير على وجه الخصوص.

وفى ضوء ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات ليحل محل (البنك القومى للاستيراد والتصدير) الذى لم يمارس نشاطه المصرفى فى الواقع ويقوم مشروع القانون المرافق على الأسس الآتية:

( أ ) وتضمنت المادة الأولى النص على إنشاء بنك يسمى البنك المصرى لتنمية الصادرات يتخذ شكل الشركة المساهمة وله الشخصية الاعتبارية وبينت المادة الرابعة من هذا المشروع تحديد مدته بخمسين سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

(ب) أوضحت المادة الثالثة من المشروع الغرض الأساسى للبنك وهو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى قيام قطاع تصديرى وصناعى وتجارى.

وأباحت تلك المادة للبنك القيام بجميع العمليات المصرفية سواء بالنقد المحلى أو الأجنبى وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.

كما أبانت تلك المادة أن للبنك - على الأخص - أن يعمل فى المجالات الآتية، وهى مجالات وردت على سبيل المثال - لا الحصر:

محال التمويل:

ويشمل تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل والضمانات المصرفية اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع الوطنية وتقديم مثل تلك التسهيلات والقروض إلى المنشآت، والمشروعات الزراعية، والصناعية سواء القائمة أو الجديدة التى تنتج بغرض التصدير، أى أن التمويل لا يقتصر على المنشآت المشتغلة بالتصدير، بل يمتد ليشمل المنشآت المنتجة بقصد التصدير وهو ما يؤدى إلى ربط الوحدات العاملة فى مجال قطاع التصدير بصفة عامة.

بل إن التمويل الذى يتولاه البنك يمتد ليشمل الواردات المتعلقة أساسا بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج للمشروعات والمنشآت القائمة بالتصدير أو الإنتاج من أجل التصدير وكذلك تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تستهدف هذه الأغراض أو إنتاج بدائل الواردات، وهذا المجال الوحيد الذى يمول فيه البنك الواردات.

كما أن البنك سوف يقوم بتقديم التسهيلات والقروض والضمانات إلى البنوك والمستورين الأجانب تيسيرا لعمليات تصدير السلع الوطنية، وهو ما يعرف بتسهيلات الموردين.

المجالات المصرفية الأخرى:

ويكون للبنك عقد اتفاقات تمويلية وإبرام قروض وإنفاقات ضمان مع أن البنوك والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية، وكذلك قبول الودائع الادخارية وإصدار المستندات والشهادات الادخارية.

فى مجال التأمين على الصادرات:

العمل على تأمين مصدرى السلع الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التى قد يتعرضون لها لأسباب لا ترجع إلى خطأ المصدر، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك.

فى المجالات التسويقية:

القيام بالدراسات التسويقية للمنتجات المصرية فى ضوء احتياجات الأسواق الخارجية وتزويد مصدرى السلع الوطنية بنتائج تلك الدراسات والقيام بكل ما من شأنه الترويج للمنتجات المصرية فى الخارج وفتح أسواق جديدة لها.

وكذلك تكوين مركز للمعلومات المتعلقة بالصادرات المصرية والأسواق الأجنبية، بما يمكن البنك من تقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة للمصدرين عن الأسواق الخارجية والمستوردين الأجانب.

(جـ) حددت المادة الخامسة رأس مال البنك المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه، ورأس المال المصدر بمبلغ خمسين مليون جنيه، موزع على خمسمائة ألف سهم قيمة كل واحد منها مائة جنيه مصرى.

وأجازت للجمعية العمومية غير العادية للبنك زيادة رأس المال المرخص به. ولا يسرى هذا القرار إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به.

وحظرت المادة السادسة تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام والأفراد الطبيعيين المصريين والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين.

كما أوجبت ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال.

ومن المعلوم أن مؤسسى البنك فى مرحلته الأولى سوف يكونون جميعا من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام.

(د) وأجازت المادة الثامنة للجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك إصدار جميع أنواع السندات بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية دون التقيد بالحدود الواردة فى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة دون التقيد بالحدود القصوى لأسعار الفائدة الواردة فى القانون المدنى أو غيره من القوانين.

(هـ) ناطت المادة الحادية عشرة إدارة البنك بمجلس إدارة يتكون من عدد فردى لا يقل عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر على الوجه الآتى:

1 - رئيس مجلس الإدارة ونائبه واثنان من المديرين العاملين بالبنك يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ترشيح محافظ البنك المركزى.

2 - اثنان من كبار المتخصصين فى المسائل المالية أو الاقتصادية تختارهما الجمعية العامة للبنك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

3 - عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة تحدده الجمعية العامة للبنك يختارهم ممثلو المساهمين كل بحسب نسبته فى تكوين رأس المال.

كما نصت المادتان 12، 15 بمجلس إدارة البنك تصرف شئونه وإصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وكذلك المزايا والبدلات الخاصة بهم، واللوائح والقرارات الخاصة بعمليات البنك وشئونه المالية والفنية وأساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل فى المنشآت المصرفية دون التقيد، بالقواعد والنظم المالية والإدارية المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام.

(و) أوضحت المادة 16 كيفية تشكيل الجمعية العامة للبنك ومن ممثلين عن البنوك والشركات التى تساهم فى البنك والمساهمين من الأفراد وناطت رئاسة جلسات الجمعية العامة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه كما نصت على أن يحضر جلساتها أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته ومراقب حسابات البنك وممثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط والبنك المركزى المصرى تختارهم الجهات التى يمثلونها ويكون لهم جميعا حق الاشتراك فى المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

(ز) استثنت المادة 19 البنك من بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى. فأجازت له استيراد الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لأغراضه دون العرض على لجان البت وغيرها من اللجان المنشأة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد واستثناء من أحكام المادة 94 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه أجازت المادة 30 من هذا المشروع لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك تمثيله فى عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على ألا يجمع إلى عضويته الأصلية أكثر من عضوية واحدة لمجلس إدارة بنك مشترك أو شركة مساهمة.

(جـ) قررت المواد 21، 22، 23 بعض المزايا للبنك ومن يعامل معاملة المشروعات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه بالنسبة إلى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى المواد 16، 17، 18 منه وتقرير امتياز لحقوق البنك فى جميع أموال المدين يأتى ترتيبا تاليا للامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخزانة العامة فضلا عن استثناء الرهون العقارية التى يعقدها البنك من بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

أوجبت المادة 25 تسجيل البنك لدى البنك المركزى وأخضعت البنك لأحكام القانونين رقمى 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، 159 لسنة 1981 المشار إليه فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا المشروع وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وأتشرف بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى الثالث من أبريل 1983 رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بإصدار القرار بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب.

 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

د. مصطفى كامل السعيد

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات