الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 94 لسنة 2009
بربط موازنة هيئة ميناء دمياط
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 896350000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وستة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 290183000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعون مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 32000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 258183000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 453000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وخمسون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 162817000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 130254000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 443350000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 275000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 168350000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 443350000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه)
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 288350000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 155000000 جنيه كلها قروض خارجية من جهات ومنظمات أجنبية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات