الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 94 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 861214693 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وستون مليونا ومائتان وأربعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 286566565 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثمانون مليونًا وخمسمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 45833876 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 240732689 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 290349862 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 3783297 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 570864831 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 46143003 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 524721828 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 570864831 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات