قانون رقم 94 لسنة 1996
بإعفاء سفن أعالى البحار من الضريبة الجمركية
وضريبة المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعفى سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات:
مسلسل بند التعريفة
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 30 يونية سنة 1996 م)
التعليقات