الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 94 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة صندوق أرضى الاستصلاح
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لصندوق أرضى الاستصلاح عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 19611081 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليونا وستمائة وأحد عشر ألفا وواحد وثمانون جنيها لا غير).
وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 74689 جنيها (فقط وقدره أربعة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 68008 جنيهات.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6681 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 195363392 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليونا خمسمائة وستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 74689 جنيها (فقط وقدره أربعة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 19536392 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليونا خمسمائة وستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيها لا غير).
بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 19536392 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات