قانون رقم 94 لسنة 1983

قانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية

قوانين
25. Aug 2020
237 مشاهدات
قانون رقم 94 لسنة 1983

قانون رقم 94 لسنة 1983

بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تكون وحدة النقود فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى وينقسم إلى مائة قرش.

مادة 2 - تصدر العملة المعدنية المتداولة فى جمهورية مصر العربية بالفئات الآتية:

عشرون قرشا.

عشرة قروش.

خمسة قروش.

قرشان.

قرش واحد.

ويجوز بقرار من وزير المالية استحداث فئات أخرى من العملة المعدنية أو إلغاء فئات قائمة وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء.

مادة 3 - تقوم مصلحة سك العملة دون غيرها بإصدار العملات المعدنية ويتم تحديد المواصفات الفنية لهذه العملات بما فى ذلك عيارها ووزنها وقطرها ونقش الوجه والظهر ونسبة السماح فى كل من التركيب الكيمائى وفى الوزن بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 4 - يراعى عند تحديد النقوش أن تشتمل على رسم يعبر عن حضارة مصر الإسلامية أو الفرعونية وأن يتضمن اسم جمهورية مصر العربية وتاريخ الإصدار الهجرى والميلادى.

مادة 5 - يحدد وزير المالية الكمية المقتضى سكها من العملة المعدنية بما يناسب احتياجات التداول.

كما يضع القواعد والنظم والإجراءات الكفيلة للتأكد من صحة العيار والوزن والقطر للعملات المعدنية التى تم سكها.

مادة 6 - لا يجوز إلزام أى شخص بقبول عملة معدنية يجاوز مجموع قيمتها خمسة جنيهات مصرية.

مادة 7 - يحظر حبس العملة المعدنية عن التداول أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر يجاوز قيمتها الاسمية أو إجراء أى عمل فيها ينزع عنها صفة العملة.

مادة 8 - لا تقبل العملة المعدنية التى شوهت أو التى نقص وزنها نقصا محسوسا نتيجة استعمال طرق احتيالية أو غير مشروعة أما العملة المعدنية التى ينقص وزنها نقصا محسوسا أو التى يمحى نقشها نتيجة النحات العادى الناشئ عن التداول فتسحب من التداول ويستبدل بها عملة معدنية تتساوى معها فى قيمتها الاسمية من الخزانة العامة أو الخزائن التابعة لها.

مادة 9 - تضبط العملة المعدنية المزيفة المقدمة إلى الخزانة العامة أو الخزائن التابعة لها ويحرر محضر بضبطها تخطر به وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون العقوبات.

مادة 10 - يجوز لوزير المالية أن يقرر تصدير العملة المعدنية بالمقابل والشروط والأوضاع التى يحددها دون اشتراط الحصول على إذن تصدير وذلك فى الحالات الآتية:

1 - تلبية طلبات هواة جمع العملة بما لا يجاوز خمس قطع من كل فئة للفرد.

2 - إهداء العملة لبعض الشخصيات العالمية.

3 - الاشتراك فى المعارض والمهرجانات الدولية.

مادة 11 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إصدار عملات تذكارية ويتضمن القرار مواصفاتها الفنية ونماذجها وسعر بيعها بالداخل.

ولا يشترط لتصدير هذه العملات الحصول على إذن بذلك.

مادة 12 - يستمر تداول قطع العملات المعدنية من فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات الصادرة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول نهائيا ويكون لهذه العملات طوال هذه المدة قوة الإبراء المقررة قانونا وعلى أن يتم الإعلان عن التاريخ الذى يبدأ منه السحب وتاريخ انتهائه وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

مادة 13 - بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليها فى المادة السابقة تجيز عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك فى الأحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذا لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها.

مادة 14 - يكون للموظفين الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض وزير المالية صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

مادة 15 - تلغى القوانين الآتية:

القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود فى البلاد المصرية.

القانون رقم 150 لسنة 1955 بإصدار عملات تذكارية.

القانون رقم 58 لسنة 1976 بإصدار عملة تذكارية بمناسبة 15 من مايو 1971 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1403 (30 يوليه سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات