الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 93 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 850500000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون مليون وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 277700000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وسبعون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 44000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 233700000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 451000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وخمسون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 173300000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) منه مبلغ 138640000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 399500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 35000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 364500000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 399500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 43465000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات