الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 93 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2923068673 جنيها (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وثمانية وستون ألفا وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2452678683 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 686096181 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1766582502 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2546993464 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وستة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 94314781 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) منه فائض مرحل بمبلغ 46068974 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 376075209 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 112487476 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 263587733 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 376075209 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات