الجريدة الرسمية - العدد 25 (تابع) فى 19/ 6/ 2003
قانون رقم 93 لسنة 2003
بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى واستغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات.
(المادة الثانية)
ينشأ فى وزارة الطيران المدنى مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتسعير الخدمات" برئاسة وزير الطيران المدنى يتولى إبداء الرأى فى تحديد بعض الرسوم وتقدير مقابل خدمات الطيران المدنى وإشغال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات على النحو المبين فى القانون المرافق، ويصدر بتشكيل المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الطيران المدنى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يلغى قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983
ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات فيما نص عليه من أحكام تخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2003 م).
التعليقات