قانون رقم 93 لسنة 2000

قانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

قوانين
4. Nov 2020
139 مشاهدات
قانون رقم 93 لسنة 2000

الجريدة الرسمية - العدد 20 تابع (ب) - فى 18/ 5/ 2000

قانون رقم 93 لسنة 2000

بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإيداع والقيد المركزى والتسوية والمقاصة فى الأوراق المالية.

ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له بقصد بـ "الوزير المختص" "وزير الاقتصاد" وبـ الهيئة" و"الهيئة العامة لسوق أمال" وبـ "الشركة" "شركة الإيداع والقيد المركزى".

(المادة الثالثة)

يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة، واللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

وعلى الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزى أو المقاصة أو التسوية فى الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.

وعلى الشركات التى أصدرت أوراقًا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير الاقتصاد قرارًا بالمراحل والمواعيد التى يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التى يتعين إيداعها وقيدها طبقًا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.

(المادة السادسة)

تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص فى القانون المرافق.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى شهر على تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ

                (الموافق 18 مايو سنة 2000 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات