قانون رقم 93 لسنة 1996

قانون رقم 93 لسنة 1996 بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

قوانين
8. Nov 2020
212 مشاهدات
قانون رقم 93 لسنة 1996

الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) فى 30/ 6/ 1996

قانون رقم 93 لسنة 1996

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون رسوم

الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث

الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1988، النص الآتى:

تمنح السفن السياحية وسفن الركاب التى ترد إلى أحد موانى الجمهورية تخفيضا مقداره 75% من رسم الميناء المنصوص عليه فى المادة (5)، بشرط ألا تقوم تلك السفن بتفريغ بضائع أو شحنها ما لم تكن بصحبة راكب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ

                (الموافق 30 يونية سنة 1996 م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات