قانون رقم (93) لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية
والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل المادة 188 والفقرة الثانية من المادة 302، والمواد 303 و306 مكررا ( أ ) و307 و308 من قانون العقوبات، على النحو الآتى:
المادة 188: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو إزدراء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا وقع النشر المشار إليه فى الفقرة السابقة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد أو بمصلحة قومية لها أو نشأ عنه هذا الإضرار".
المادة 302 (فقرة ثانية): "ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه، ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل".
المادة 303: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين".
المادة 306 مكررا ( أ ): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
المادة 307: "إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها".
المادة 308: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات. أو مساسا بحرمة الحياة الخاصة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن سنتين".
(المادة الثانية)
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 172، 176، 178، (ثالثا)، 179، 181 والفقرة الثالثة من المادة 309 مكررا، والفقرة الأولى من المادة 309 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات.
وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 178، 182، 184، 185، 186، 189، 190، 193، 194، 306 من قانون العقوبات.
ويكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادتين 174، 201 من قانون العقوبات خمسة آلاف جنيه. ويكون الحد الأقصى لها عشرة آلاف جنيه.
(المادة الثالثة)
يكون عنوان الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات "الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها".
(المادة الرابعة)
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 178، والفقرة الثالثة من المادة 178 ثالثا، والمادة 306 مكررا (ب) من قانون العقوبات.
(المادة الخامسة)
تلغى المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تلغى المادة 67 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1415 هـ.
الموافق 28 مايو سنة 1995 م.
التعليقات