الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 93 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة هيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 110475259 جنيها (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 107849259 جنيها (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون جنيها لا غير).
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 7325494 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 100523765 جنيها (منه مبلغ 27004255 جنيها فائض حكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2626000 جنيه (فقط وقدره مليونان وستمائة وستة وعشرون ألف جنيه لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 107849259 جنيها (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2626000 جنيه (فقط وقدره مليونان وستمائة وستة وعشرون ألف جنيه لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 144000 جنيه.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 2482000 جنيه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات