قانون رقم 93 لسنة 1984

قانون رقم 93 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة هيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
28. Nov 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 93 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 93 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة هيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 110475259 جنيها (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 107849259 جنيها (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون جنيها لا غير).

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 7325494 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 100523765 جنيها (منه مبلغ 27004255 جنيها فائض حكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2626000 جنيه (فقط وقدره مليونان وستمائة وستة وعشرون ألف جنيه لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 107849259 جنيها (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون جنيها لا غير).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2626000 جنيه (فقط وقدره مليونان وستمائة وستة وعشرون ألف جنيه لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 144000 جنيه.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 2482000 جنيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات