قانون رقم 93 لسنة 1983
بإنشاء نقابة لمحفظى وقراء القرآن الكريم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
النقابة
الفصل الأول
فى إنشاء النقابة وأغراضها
مادة 1 - تنشأ نقابة باسم نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم فى جمهورية مصر العربية، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
مادة 2 - تضم النقابة جميع محفظى وقراء القرآن الكريم فى جمهورية مصر العربية الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى هذا القانون.
مادة 3 - للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية بالطرق المبينة فى هذا القانون.
ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير، ولنائب النقيب أن يحل محل النقيب فى حالة غيابه.
مادة 4 - تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية:
( أ ) النهوض بمستوى حفظ وتعليم القرآن الكريم.
(ب) نشر الدعوة إلى تحفيظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته.
(ج) المحافظة على التراث الإسلامى فى أحكام تلاوة القرآن الكريم والالتزام بقواعده الشرعية المقررة فى علوم القراءات وللنقابة إبلاغ الجهات المختصة بمخالفة أحكام التلاوة.
(د) تنشيط الدراسات الدينية المتصلة بالقراءات وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها.
(هـ) تقديم المشورة فى حالة طلبها من وزارة الأوقاف أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو غيره من الأجهزة بشأن ترشيد تلاوة القرآن الكريم أو ما يتصل به وإيفاد بعثات القراء فى الداخل والخارج فى المناسبات المختلفة.
(و) تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وأسرهم حياة كريمة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
(ز) توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على فض المنازعات التى تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير.
(ح) توثيق العلاقات مع النقابات والجمعيات والروابط المماثلة فى الخارج وخاصة البلاد العربية والإفريقية والإسلامية والتقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم علم قراءات القرآن الكريم.
الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد فى الجدول
مادة 5 - تنقسم العضوية بالنقابة إلى الجداول الآتية:
جدول ( أ ) العضو العامل الذى يحفظ القرآن كله واشترك فى تأسيس النقابة منذ إنشائها أو قبلت عضويته طبقا للائحة الداخلية وله حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لمجلس النقابة.
جدول (ب) العضو العامل الذى يحفظ ما لا يقل عن سبعة أجزاء من القرآن الكريم واشترك فى تأسيس النقابة منذ إنشائها أو قبلت عضويته طبقا للائحة الداخلية.
جدول (جـ) العضو المنتسب وهو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو له اهتمامات ببعض أنشطة النقابة وتمنح له العضوية بقرار من مجلس النقابة طبقا للائحة الداخلية وليس له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.
مادة 6 - ينشأ فى النقابة جدول ( أ ) يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون القرآن الكريم كله، وجدول (ب) يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون سبعة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل، وجدول (جـ) يقيد فيه الأعضاء المنتسبون.
مادة 7 - يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بالنقابة ما يأتى:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أن يكون أجنبيا مرخصا له بالإقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل.
(ب) أن يكون مسلما حافظا للقرآن الكريم أو سبعة أجزاء على الأقل وتثبت له هذه الصفة بأن يكون معتمدا لدى الجهات الرسمية لتلاوة أو تحفيظ القرآن أو أن يكون حاصلا على شهادة معهد القراءات بالأزهر أو أن يكون قد اجتاز إحدى المسابقات لحفظ القرآن التى تجريها وزارة الأوقاف أو الأزهر أو مديريات الأوقاف أو معاهد الأزهر بالمحافظات أو المسابقات التى تنظمها النقابة.
(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وغير ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية.
(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(و) ألا يقل عمره عن 18 سنة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط للذين يتفوقون فى حفظ القرآن فى سن مبكرة وطبقا لقواعد اللائحة الداخلية.
مادة 8 - يختص بجدول الأعضاء العاملين حرف ( أ ) لجنة قبول تؤلف من النقيب رئيسا وعضوين اثنين يختارهما مجلس إدارة النقابة من أعضائه سنويا، كما يختص بجدول الأعضاء العاملين حرف (ب) لجنة قبول تؤلف من نائب النقيب رئيسا وعضوين اثنين يختارهما مجلس إدارة النقابة من أعضائه سنويا وتنعقد كل من اللجنتين مرة على الأقل كل شهر.
مادة 9 - يقدم طلب القيد إلى كل من اللجنتين مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بجدول الأعضاء العاملين، وبإيصال دال على سداد رسم القيد وقدره خمسة جنيهات، ويجب استدعاء الطالب لمناقشته واختباره، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون القرار مسببا فى حالة الرفض.
مادة 10 - فى حالة رفض القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال ثلاثين يوما التالية لإخطاره وذلك أمام مجلس إدارة النقابة، ويفصل فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله، ولمن صدر القرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
مادة 11 - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.
ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها بالمادة السابقة.
مادة 12 - تنتهى العضوية فى الحالات الآتية:
( أ ) اعتزال العضو.
(ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (7) من هذا القانون.
(جـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
(د) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء الوارد بهذا القانون أو باللائحة الداخلية للنقابة.
(هـ) الوفاة.
وتزول العضوية فى الحالات المبينة بالبنود ( أ )، (ب)، (جـ) بقرار من مجلس إدارة النقابة.
مادة 13 - يخطر العضو بقرار مجلس إدارة النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور ذلك القرار.
ويجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما قاموا بأداء المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا إليه مبلغ خمسة جنيهات رسم إعادة القيد.
وتحسب مدد الاستبعاد فى المعاش.
الباب الثانى
نظام النقابة
مادة 14 - يتولى إدارة النقابة مجلس إدارة يشكل طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الأول
الجمعية العمومية
مادة 15 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء العاملين المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقيدين فى كل من الجدولين ( أ )، (ب) الذين يسددون الاشتراك السنوى المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادى بخمسة عشر يوما على الأقل، على أن يكون قد مضى على عضوية المنضمين إلى النقابة ستة أشهر على الأقل.
مادة 16 - تنعقد الجمعية العمومية للنقابة فى مقر النقابة، وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقر النقابة ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لنائب النقيب وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس إدارة النقابة سنا.
مادة 17 - لا تسرى القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على الاجتماعات التى تعقد بمقر النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهدافها المحددة فى هذا القانون.
مادة 18 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى شهر ربيع الأول من كل عام، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس إدارة النقابة ضرورة لذلك.
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل وأن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
مادة 19 - تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
(ب) التصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
(جـ) إقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة.
(د) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس إدارة النقابة عقدها بغير فوائد اتفاقية أو قانونية.
(هـ) التصديق على اللائحة الداخلية للنقابة.
(و) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(ز)اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التمغة الذى يؤديه الأعضاء لصالح النقابة.
(ح) اقتراح زيادة المعاش.
(ط) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس إدارة النقابة عرضها عليها.
(ى) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 20 - تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بما يأتى:
( أ ) النظر فى الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية.
(ب) سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة.
مادة 21 - لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ وقدره جنيه واحد للنقابة عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة.
مادة 22 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت.
مادة 23 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة فى المائة من عدد الأعضاء.
مادة 24 - يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 25 - لعضو الجمعية العمومية الحق فى إدراج أى اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية على أن يقدم الاقتراح لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 26 - تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الآتية:
1 - الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت، وله حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء عمله وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس إدارة النقابة أن يمكنه من ذلك.
2 - وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
3 - جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس إدارة النقابة.
4 - إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس إدارة النقابة وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة.
مادة 27 - تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية والأمين العام، ويدون فى محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والأمين العام والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها.
مادة 28 - تخطر أمانة النقابة والوزارات المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة 29 - لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
مادة 30 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلب قرارات الجمعية العمومية، وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخابات بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من حاز أكثر الأصوات بعده فى الانتخابات.
الفصل الثانى
مجلس إدارة النقابة
مادة 31 - يشكل مجلس إدارة النقابة من 21 عضوا من الأعضاء العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية وممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة وتنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى على أن يكون من بينهم 19 عضوا من المقيدين فى جول ( أ ) وعضوان من المقيدين فى جدول (ب).
ويشترط فى النقيب ونائب النقيب أن يكون ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات فى إحدى الجهات الرسمية وألا تقل سنه عن أربعين سنة وأن يكون من المقيدين بجدول ( أ ).
كما يشترط فى باقى أعضاء مجلس الإدارة المقيدين فى الجدول ( أ ) ألا تقل سن العضو عن ثلاثين سنة وأن يكون قد مارس العمل فى إحدى الجهات الرسمية لمدة تقل عن ثلاث سنوات.
أما بالنسبة للأعضاء المقيدين فى جدول (ب) فيشترط ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة النقابة خمس سنوات.
مادة 32 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأى سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر الأصوات بعده فى انتخابات مجلس إدارة النقابة، فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
مادة 33 - ينتخب مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية نائبا للنقيب كما ينتخب أمينا عاما وأمينا للصندوق وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، ولا يعتبر اجتماع مجلس إدارة النقابة صحيحا إلا إذا حضره إثنا عشر عضوا على الأقل.
كما يقوم بتشكيل اللجان التى نص عليها فى هذا القانون وطبقا للائحة الداخلية للنقابة وعند غياب النقيب يحل محله نائب النقيب وعند غيابهما يحل محلهما أكبر الأعضاء سنا من المقيدين بجدول ( أ ).
مادة 34 - تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.
ويجوز عقد لجان فرعية للجمعية العمومية فى بعض المحافظات لإجراء الانتخابات طبقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 35 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النقابة والعمل بالنقابة بأجر.
مادة 36 - يتولى مجلس إدارة النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وخاصة المسائل الآتية:
( أ ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
(ب) إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
(جـ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
(د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله من تعديلات.
(هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
(و) تسوية المنازعات التى تنشأ بين أعضاء النقابة.
(ز) بحث المسائل التى تهم النقابة.
(ح) تنظيم أوجه نشاط النقابة.
(ط) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها للمشتركين فى هذه المسابقات.
(ى) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل.
(ك) قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
(ل) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.
(م) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.
(ن) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأعضاء وأسرهم.
(س) النظر فى الشكوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية.
(ع) إصدار طابع تمغة فئة مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الأوراق التى تقدم للنقابة وكذلك على العقود والطلبات المقدمة إلى أية جهة حكومية وغير ذلك من المستندات التى يصدر وزير الأوقاف قرارا بتحديدها.
(ف) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 37 - يختص النقيب بالمسائل الآتية:
( أ ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولى رئاستها ورئاسة جلسات مجلس إدارة النقابة.
(ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء.
(جـ) القيام باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها وضع قرارات مجلس إدارة النقابة موضع التنفيذ.
(د) مباشرة المهام والأعمال الأخرى التى يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة.
مادة 38 - يختص نائب النقيب بالمسائل الآتية:
( أ ) ينوب عن النقيب عند غيابه.
التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (أولا).
(جـ) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا للائحة الداخلية للنقابة.
(د) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة.
مادة 39 - يختص أمين عام النقابة بالمسائل الآتية:
( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.
(ب) الإشراف على الجهاز الإدارى للنقابة.
(جـ) إعداد جداول أعمال مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها.
(د) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة ومتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية.
(هـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة أو النقيب أو نائبه.
(و) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 40 - يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية:
( أ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول فى المصرف الذى يعينه مجلس إدارة النقابة.
(ب) التوقيع على أذون الصرف توقيعا (ثانيا).
(جـ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التى تقرها اللائحة الداخلية للنقابة.
(د) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
(هـ) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة النقابة.
(و) الأشراف على العاملين بالحسابات.
(ز) مباشرة الأعمال التى يفوضه مجلس إدارة النقابة فيها.
(ح) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 41 - ينعقد مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة أربعة من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 42 - تسقط العضوية عمن فقد أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور.
وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من تخلف من الأعضاء عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.
ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العضو بالقرار.
الباب الثالث
النظام المالى للنقابة
مادة 43 - تتكون موارد النقابة من:
( أ ) الهبات والإعانات والتبرعات سواء من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات أو المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد.
(ب) رسوم القيد بالجدول.
(جـ) الاشتراكات السنوية.
(د) العائد من بيع المطبوعات التى تطرحها النقابة للبيع.
(هـ) حصيلة طابع التمغة المنصوص عليه فى الفقرة (ع) من المادة 36 من هذا القانون.
(و) عائد استثمارات النقابة.
(ز) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة النقابة.
(ح) نسبة 2% من حصيلة العقود التى يبرمها الأعضاء مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
مادة 44 - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول محرم من العام الهجرى وتنتهى فى آخر ذى الحجة من كل عام.
مادة 45 - تودع أموال النقابة أول بأول فى أحد المصارف بجمهورية مصر العربية التى تتعامل بنظام المعاملة الإسلامية وطبقا لما يقرره مجلس إدارة النقابة.
مادة 46 - يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودع به هذه الأموال بإذن صرف وذلك طبقا للقواعد الذى يضعها مجلس إدارة النقابة ويوقع نائب النقيب أو من يفوضه مجلس الإدارة وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس إدارة النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.
مادة 47 - تعتبر أموال النقابة أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية.
الباب الرابع
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة 48 - لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس إدارة النقابة، ومع ذلك يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة 49 - يؤدى الأعضاء العاملون المقيدون فى الجدول ( أ ) من غير العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكا سنويا قدره مائة وعشرون جنيها، ويؤدى باقى الأعضاء المقيدين فى الجدول ( أ ) ومن العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكا سنويا قدره اثنا عشر جنيها.
أما الأعضاء العاملون المقيدون فى جدول (ب) فيؤدون اشتراكا سنويا قدره ستة جنيهات.
وتحصل هذه الاشتراكات بالطريقة التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 50 - مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب والشرف من مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتى عملا يتنافى مع آداب المهنة أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة.
مادة 51 - على عضو النقابة أن يتوخى فى سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع الإسلامى.
ولمجلس إدارة النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.
مادة 52 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل:
( أ ) الإنذار.
(ب) اللوم.
(جـ) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يزيد على عشرين جنيها تدفع لصندوق الإعانات والمعاشات.
(د) شطب اسم العضو أو وقفه مؤقتا أو نهائيا طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وذلك دون المساس بالمعاش المستحق له.
مادة 53 - تتولى التحقيق لجنة تشكل من:
عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا ويضم إليهما عضو ثالث من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على أن يختار مجلس إدارة النقابة رئيس اللجنة.
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار مسبق من مجلس إدارة النقابة ويبلغ به بكتاب مسجل.
ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.
وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس إدارة النقابة قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب.
وللنقيب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق.
مادة 54 - يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضو من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وممثل لوزارة الأوقاف وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال إلى مجلس التأديب.
مادة 55 - يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويجب أن يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس إدارة النقابة الذى يختاره وإلا اختاره مجلس إدارة النقابة.
مادة 56 - يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا، ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.
مادة 57 - تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه.
مادة 58 - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به.
مادة 59 - يجوز للعضو أن يعارض فى قرار مجلس التأديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتيرية مجلس التأديب.
مادة 60 - يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
ويشكل مجلس التأديب الاسئنافى برئاسة أحد وكلاء وزارة الأوقاف يختاره الوزير وعضوية ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة النقابة وللعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس إدارة النقابة العضوين الآخرين.
ولا يجوز أن يشترك فى هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا على ألا يخل ذلك بحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن فى القرار.
الباب الخامس
صندوق الإعانات
مادة 61 - ينشأ صندوق للإعانات يكون مقره مدينة القاهرة، وتتولى إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس إدارة النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين صندوق النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة النقابة سنويا.
مادة 62 - تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمرتبات الشهرية.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير العمل بها.
مادة 63 - تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (61) وبموجب أذون صرف موقع عليها من النقيب أو نائبه ومن أمين صندوق النقابة.
مادة 64 - تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التى يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والتمغة والفوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة.
مادة 65 - تتكون أموال الصندوق من:
( أ ) 60% من رسوم القيد بجداول النقابة.
(ب) 60% من رسوم إعادة القيد بهذه الجداول.
(جـ) 60% من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة.
(د) 60% من حصيلة رسم التمغة الخاصة بالنقابة.
(هـ) 40% من الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات والأفراد.
(و) 40% من الرسوم المقررة على تصريحات العمل المؤقتة.
(ز) عائد استثمارات الصندوق.
(ح) رسم نسبى قدره 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
(ط) أرباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط أو أية موارد أخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التى يقررها مجلس إدارة النقابة.
(ى) المبالغ المنصوص عليها فى المادة 21 والبند (جـ) من المادة 52 من هذا القانون.
مادة 66 - تتقدم اللجنة التى تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة النقابة موعد لا يجاوز منتصف شهر محرم من كل عام بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها.
ولا يجوز أن تزيد المصروفات على 70% من الإيرادات السنوية، وتضاف الثلاثون فى المائة الباقية إلى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارئ فى ميزانية الإعانات والمعاشات.
مادة 67 - للعضو الحق فى معاش شهرى بحد أدنى قدره خمسة عشر جنيها شهريا وحد أقصى قدره أربعون جنيها شهريا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين.
(ب) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراكات المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس إدارة النقابة.
(جـ) أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وستين سنة ميلادية على الأقل ويعتبر فى حكم بلوغ هذا السن وفاة العضو أو عجزه الكامل صحيا عن مزاولة المهنة.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط استحقاق المعاش وقواعد صرف المعاش ومقداره فى ضوء الموارد المالية للصندوق.
مادة 68 - إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته كان له أو للمستحقين عنه المعاش الشهرى المنصوص عليه فى المادة 67 من هذا القانون، ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس إدارة النقابة، وفى حالة وفاة العضو الذى يتقاضى معاشا من النقابة، يئول معاشه إلى المستحقين عنه.
مادة 69 - يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة ويتم توزيعه عليهم اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
مادة 70 - يقصد بالمستحقين فى المعاش:
( أ ) أرملة العضو أو صاحب المعاش.
(ب) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة، وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين ( أ )، (ب) من البند 3 من المادة 71 من هذا القانون.
وعند قطع المعاش للطلبة فى الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين فى وقت الوفاة.
(جـ) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم من الكسب، وتثبت حالة العجز فى هذه الحالة بقرار من لجنة طبية يعينها مجلس إدارة النقابة.
(د) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته.
(هـ) الوالدان.
ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون للأخوة والأخوات والوالدين فى حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه فى المعاش أو يزيد، فإذا نقص عما يستحق لهم أدى إليهم الفرق.
ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الأخوة والأخوات للمعاش أن تثبت إعالة العضو لهم أثناء حياته.
وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص أو تحديد قيمة هذا الدخل فى حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره.
مادة 71 - يقطع المعاش المستحق فى الحالات الآتية:
1 - للأرامل والأبناء والأخوات فى حالة زواجهن أو وفاتهن.
2 - للأم فى حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها.
3 - للأولاد والأخوة الذكور فى حالة بلوغهم الحادية والعشرين.
واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان مستحق المعاش حاليا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهى الدراسة أى التاريخين أقرب، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين بلغوا سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(ب) إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وذلك إلى أن يزول العجز.
(جـ) تمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة العضو أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل.
مادة 72 - يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق من أية جهة طبقا لأية قوانين أخرى.
مادة 73 - تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر شوال من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك قبل آخر شهر ذى الحجة من نفس السنة.
مادة 74 - يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أى عمل من أعمال المهنة، أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول النقابة.
ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة إلى مزاولة المهنة أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة، وفى هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.
مادة 75 - يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة عاجلة بحد أقصى مائة جنيه إذا ما طرأت له ظروف تقتضى إعانته، وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الأمر إعانة شهرية لمدة لا تزيد على سنة ولها أن تقرر استمرار صرف هذه الإعانة سنويا على ألا تزيد المدة على خمس سنوات.
مادة 76 - يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لأحكام هذا القانون.
وتحدد هذه الإعانات والمرتبات وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 77 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة التى تقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو تحويلها للغير.
مادة 78 - فى حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فورا مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنازة، وفى حالة وفاة أحد ممن يعولهم المشتغل يصرف فورا مبلغ خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة.
مادة 79 - يختص مجلس إدارة النقابة وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة.
ويجب على المجلس قبل الفصل فى التظلم أن يسمع أقوال ذوى الشأن إذا كان التظلم من أحد أعضاء لجنة الصندوق.
مادة 80 - على جميع المصالح الحكومية والهيئات التى تتعاقد مع محفظى وقراء القرآن الكريم أن تقوم بخصم الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وتوردها إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابة المختصة فى اليوم التالى لتحصيلها مع عدم المساس بحق النقابة فى الرجوع على العضو فى شأن تلك الرسوم على أن تخصص من حصيلة هذه المبالغ نسبة 5% للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقا للقواعد التى يضعها الوزير المختص.
مادة 81 - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى، فلأعضاء النقابة مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية بعد تصديق الوزير المختص، حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع رصيده ويشترط لصحة الاجتماع ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثى عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وأن يصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
الباب السادس
حل النقابة
مادة 82 - لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر فى حل النقابة إذا ثبت أنها عاجزة عن تحقيق أغراضها.
مادة 83 - يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين ولا يعمل به إلا بعد اعتماده من وزير الأوقاف.
مادة 84 - تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الشأن ويظل مجلس إدارة النقابة قائما بتصريف شئونها.
مادة 85 - تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها.
مادة 86 - تئول أموال النقابة إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الأوقاف، على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالقرآن الكريم.
الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة 87 - يجوز لمن تتوافر فيه شروط عضوية النقابة من أعضاء جمعيات وروابط قراء القرآن الكريم الانضمام إلى النقابة كأعضاء مؤسسين لها وذلك بطلب يقدم إلى النقابة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 88 - يكون تعيين شيخ المقارىء المصرية بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأى النقابة مع عدم الإخلال بالشروط التى يجب توافرها فى شغل المنصب.
مادة 89 - يتعين تمثيل النقابة بعضو واحد يختاره مجلس إدارة النقابة فى اللجان المشكلة لاختيار قراء القرآن الكريم سواء فى الإذاعة أو التليفزيون أو فى وزارة الأوقاف أو غيرها من الهيئات الحكومية.
مادة 90 - وزير الأوقاف هو الوزير المختص فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، يصدر القرارات اللازمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتضمن هذه القرارات على الأخص ما يلى:
1 - إبلاغ جميع القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة النقابة إلى الوزير.
2 - للوزير حق الاعتراض على هذه القرارات خلال شهر من تاريخ صدورها، وعلى النقابة أن ترد على هذا الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها به، ولها أن تطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى.
3 - حق وزارة الأوقاف فى التفتيش على أعمال النقابة مع عدم الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.
4 - فى حالة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة للوزير الحق فى دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى لعرض الأمر عليها واتخاذ القرارات اللازمة.
مادة 91 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1423 (30 يوليه سنة 1983)
التعليقات