قانون رقم 92 لسنة 2018

قانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

قوانين
25. Aug 2020
165 مشاهدات
قانون رقم 92 لسنة 2018

قانون رقم 92 لسنة 2018

بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.

الطعام: المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء، سواء يتم إعدادها، أو كانت سابقة التجهيز.

الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المختصة، والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.

مادة 2

يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليه، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

مادة 3

تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها وبوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.

مادة 4

تصدر الجهة الإدارية المختصة اللوائح الآتية:

(أ) لائحة بآداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له إتباعه أثناء مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط.

(ب) لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.

وتكون هذه اللوائح ملزمة للمرخص لهم.

مادة 5

يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ ثماني عشرة سنة.

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

مادة 6

يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

مادة 7

يلتزم مشغلو وحدات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.

مادة 8

يجوز، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أن يكون منح التراخيص لوحدات الطعام المتنقلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى هذه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق مهمة الرقابة والإشراف على عمل هذه الوحدات وذلك دون الإخلال بحق أجهزة الدولة ووحداتها في الرقابة والإشراف، ودون الإخلال بالمسئولية القانونية للمشتغلين في تلك الوحدات عن أعمالهم.

ويشترط لإصدار هذه التراخيص في حالة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في هذا المجال.

ويحدد الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة للصندوق أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية العدد الذي لا يجوز تجاوزه من الوحدات التي تشرف عليها بحسب طبيعتها، أو حجم الأموال التي تتعامل فيها، أو حجم أعمالها، أو المحافظات التي تعمل بها.

ويجوز لهذه الجهات توفير وحدات الطعام المتنقلة إما بنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو غير ذلك من صور الشراكة، وفق التيسيرات التمويلية المتفق عليها.

ويحدد التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق بحسب الأحوال ومشغل وحدة الطعام المتنقلة طبيعة العلاقة بينهما، وملكية الوحدة، وضوابط تشغيلها وإمكانية إمدادها بالمواد الغذائية والتوريدات اللازمة، وغير ذلك من المسائل اللازمة.

مادة 9

يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تبيع ذات أنواع الطعام.

 

مادة 10

يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها (GPS)، يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة.

مادة 11

يتعين الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

مادة 12

في حالة مخالفة حكم المادة (3) من هذا القانون، أو مخالفة شروط الترخيص، أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة والمنصوص عليها في لائحة السلوك والإرشادات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار كل من المرخص له على محل إقامته، والمشغل على مقر وحدة الطعام المتنقلة المحدد بالترخيص بالمخالفة وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول لإزالة أسبابها أو تصحيحها في مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة أو تصحيحها، يصدر المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص أو من يفوضانه في ذلك، بحسب الأحوال، وبناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، قرارا مسببا منه بضبط وحدة الطعام المتنقلة إداريا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرا.

فإن استمرت المخالفة، أو ارتكبت مخالفة أخرى، خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يتم اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين ضده:

1- إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون.

2- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط بقرار مسبب.

أما بالنسبة للمخالفات التي تهدد أمن المواطنين أو الأمن القومي أو الصحة العامة كتقديم طعام مغشوش أو منتهي الصلاحية أو يتضمن مواد بها خطورة على صحة المستهلكين، يكون للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص أو من يفوضانه إصدار قرار بإلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام المتنقلة، ويستمر التحفظ إلى أن يصدر قرار بغير ذلك من النيابة العامة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية الجنائية المترتبة على المخالفة.

مادة 13

يلغى الترخيص بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من رئيس الجهاز المختص أو من يفوضانه، بحسب الأحوال، إذا تكررت المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة المذكورة.

مادة 14

تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

وتلتزم الجهة الإدارية عند تقديم تظلمات إليها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون بسرعة البت فيها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم لها.

مادة 15

تعفى الوحدات المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.

ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب آخر.

مادة 16

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الأفعال الآتية:

1- قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

2- خالف أحكام المواد (3، 9، 10) من هذا القانون.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مادة 17

يصدر وزير التنمية المحلية القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

مادة 18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 11 يونية سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات