قانون رقم 92 لسنة 2008

قانون رقم 92 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 92 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 92 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 591980233 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وواحد وتسعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 146711346 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1659261 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 145052085 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 194046437 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وتسعون مليونا وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 47335091 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفا وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) منه فائض مرحل بمبلغ 37868073 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 397933796 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 485413 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 397448383 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 397933796 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 397918848 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 14948 جنيهًا قروض محلية من مصادر أخرى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات